⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 9239 لسنة 50 قضائية

سوابق قضائية - القضاء الإداري 2005-10-16

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد الأستاذ المستشــــــــار / رفعت خلف عبد المجيد نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة وعضوية السيدين الأستاذين المستشارين / مصطفى عبد الرحمن مصطفى نائب رئيس مجلس الدولة / بطران إبراهيم عبد الحميد نائب رئيس مجلس الدولة وحضور السيد الأستاذ المستشـــــــــار / محمد سليمان مفــــــــوض الدولــــــــة وسكرتارية السيد / هاشم الكاشف أمــــــــــــين الســــــــــر
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
المحكمـــــــــــة بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وإتمام المداولة. من حيث أن المدعي يطلب الحكم أصلياً : بإلغاء قرار الإزالة رقم 699لسنة1996 الصادر من سكرتير عام محافظة الجيزة وما يترتب على ذلك من آثار.. واحتياطياً : ندب خبير في الدعوى وحيث أن المدعي قد أورد بصحيفة دعواه أنه علم بالقرار المطعون فيه في 30/3/1996 وهو ما لم تجمده الجهة الإدارية إذا قام دعواه في 31/3/1996 ومن ثم تكون الدعوى مقامة خلال الميعاد وإذ استوفت سائر أوضاعها الأخـــرى فهي مقبولة شكلاً. وحيث أنه من الموضوع فإن القانون رقم 106لسنة1976 في شأن توجيه وتنظيم أعمال البناء المعدل بالقانون رقم 101لسنة1996 ينص في المادة الرابعة منه على أنه: "لا يجوز إنشاء مبان أو إقامة أعمال أو توسيعها أو تعليتها أو تعديلها أو تدعيمها أو إجراء أي تشطيبات خارجية إلا بعد الحصول على ترخيص في ذلك من الجهة الإدارية المختصة بشئون التنظيم وفقاً لما تبينه اللائحة التنفيذية. ولا يجوز الترخيص بالمباني أو الأعمال المشار إليها في الفقرة الأولى إلا إذا كانت مطابقة لأحكام هذا القانون ومتفقة مع الأصول الفنية المواصفات العامة ومقتضيات الأمن والقواعد الصحية التي تحددها اللائحة التنفيذية……………" وتنص المادة (11) من ذات القانون على أن: "يجب أن يتم تنفيذ البناء أو الأعمال وفقاً للأصول الفنية وطبقاً للرسومات والبيانات والمستندات التي منح الترخيص على أساسها………" وتنص المادة (15) من القانون المذكور على أن: "توقف الأعمال المخالفة بالطريق الإداري ويصدر بالوقف قرار مسبب من الجهة الإدارية المختصة بشئون التنظيم يتضمن بياناً بهذه الأعمال………" وتنص المادة (16) من ذات القانون على أن "يصدر المحافظ المختص أو من ينيبه قراراً مسبباً بإزالة أو تصحيح الأعمال التي تم رفضها وذلك خلال خمسة عشر يوماً على الأكثر من تاريخ إعلان قرار وقف الأعمال المنصوص عليه في المادة السابقة ومع عدم الإخلال بالمسئولية الجنائية يجوز للمحافظ التجاوز عن الإزالة في بعض المخالفات التي لا تؤثر على مقتضيات الصحة العامة أو أمن السكان أو المارة أو الجيران وذلك في الحدود التي تبينها اللائحة التنفيذية". وتنص المادة (16 مكرر) على أن "تزال بالطريق الإداري الأعمال المخالفة لقيود الارتفاع المقررة طبقاً لهذا القانون أو قانون الطيران المدني الصادر بالقانون رقم 28لسنة1981 أو لخطوط التنظيم أو لتوفير أماكن تخصص لإيواء السيارات وكذلك التعديات على الأراضي التي اعتبرت أثرية طبقاً لقانون حماية الآثار الصادر بالقانون رقم 117لسنة1983 ويصدر بذلك قرار مسبب من المحافظ المختص دون التقيد بالأحكام والإجراءات المنصوص عليها في المادتين 15، 16 من هذا القانون." ولما كان ذلك وكان الثابت من الأوراق أنه قد نسب لمالك العقار رقم 48 شارع رمضان بيومي ـ المريوطية ـ طريق فلفلة من شارع فيصل ـ الهرم ـ الجيزة قيامه ببناء الدور من الرابع والخامس فوق الأرضي فيتجاوزا قيود الارتفاع القانوني فحرر له محضر المخالفة رقم 298لسنة1995 ثم أصدر سكرتير عام محافظة الجيزة القرار المطعون فيه رقم 699لسنة1996 بموجب قرار محافظ الجيزة رقم 196لسنة1995 بالتعويض في الاختصاصات بإزالة الأعمال المخالفة سالفة البيان. وحيث أن المخالفة المنسوبة للمدعي وهي تجاوز قيود الارتفاع القانوني هي من المخالفات التي يتعين صدور قرار الإزالة أو التصحيح بشأنها من المحافظ المختص دون غيره ولا يجوز التعويض بشأنها وإلا كان التعويض باطل وكان القرار الصادر استناداً إليه باطل أيضاً. وإذ كان الثابت أن القرار المطعون فيه قد صدر من سكرتير عام محافظة الجيزة استناداً إلى قرار محافظ الجيزة بالتعويض رقم 196لسنة1995 سالف الإشارة ومن ثم كان هذا القرار يكون قد صدر من غير مختص مخالفاً بذلك صحيح حكم القانون مستوجبا الإلغاء ويكون طلب الإلغاء له ما يبرره جديراً بقبوله والقضاء بموجبه. وحيث أنه من طلب ندب خبير في الدعوى وإذ انتهت المحكمة في قضاءها المتقدم إلى إلغاء القرار المطعون فيه ومن ثم فإنه لا جدوى من ندب خبير وتلتفت المحكمة من هذا الطلب. وحيث أن من خسر الدعوى يلزم بمصروفاتها عملاً بنص المادة 184 مرافعات. فلهــــــــذه الأسباب حكمت المحكمة / بقبول الدعوى شكلاً، وبإلغاء القرار المطعون فيه وألزمت الجهة الإدارية المصروفات.
فقرة رقم -1
الوقائــــــع أقام المدعي دعواه الماثلة بإيداع صحيفتها ابتداء قلم كتاب محكمة الجيزة الابتدائية بتاريخ 31/3/1999 قيدت بجدولها رقم 88/1996 طالباً في ختامها الحكم أصلياً : بإلغاء القرار رقم 699لسنة1996 الصادر من السكرتير العام لمحافظة الجيزة وما يترتب على ذلك من آثار واحتياطياً : يندب خبير في الدعوى… وإلزام الجهة الإدارية المصروفات. وقال شارحاً دعواه أنه بتاريخ 30/3/1996 أعلن بالقرار رقم 699لسنة1996 الصادر من سكرتير عام محافظة الجيزة بإزالة الدور الرابع والخامس فوق الأرضي لتجاوزهما قيود الارتفاع القانوني بالعقار رقم 48 شارع رمضان بيومي بالمريوطية طريق فلفلة من شارع الملك فيصل بالهرم جيزة ملك المدعي… ونص على هذا القرار أنه جاء مجحفاً بحقوقه ومخالفاً للقانون مما حدا به إلى إقامة دعواه الماثلة بالطلبات سالفة البيان. وتدوول نظر الدعوى بالجلسات على النحو الثابت بالمحاضر وبجلسة 13/6/1996 حكمت المحكمة بعدم اختصاصها ولائياً بنظر الدعوى وإحالتها بحالتها إلى محكمة القضاء الإداري وإعمالاً لهذا القضاء فقد ورد ملف الدعوى إلى المحكمة وقيدت بجدولها بالرقم المسطور بصدر الحكم0 وقد جرى تحضير الدعوى بهيئة مفوضي الدولة حيث قدمت تقريرا ارتأت فيه لأسبابه الحكم بقبول الدعوى شكلاً، وبإلغاء القرار المطعون فيه. وتدوول نظر الدعوى بالجلسات على النحو الثابت بالمحاضر وبجلسة 19/6/2005 قررت المحكمة إصدار الحكم في الدعوى بجلسة اليوم مع مذكرات في شهر حيث قدم الحاضر عن الدولة مذكرة دفاع خلال الأجل المضروب وبجلسة اليوم صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسباب عند النطق به.