الطعن رقم 3530 لسنة 4 قضائية
سوابق قضائية - القضاء الإداري
2005-10-25
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ السعيد عبده عوض جاهيــن نائب رئيس مجلس الدولة رئيس المحكمة
وعضوية السيدين الأستاذين المستشارين/ محمد أحمد ضيف نائب رئيس مجلس الدولة
و/ جمال يوسف زكـى نائب رئيس مجلس الدولة
وحضور السيد الأستاذ المستشــــــــــــــار/ أحمد حســــــــــــن مفوض الدولــــــــــــــــــة
وسكرتارية السيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــد/ مجدي أبو الفتوح بركات أمين الســــــــــــــــــــــــر
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
بعد الإطلاع على الأوراق ، وسماع الإيضاحات ، وبعد المداولة .
من حيث إن المدعي يطلب الحكم بالطلبات سالفة الذكر .
ومن حيث إن الدعوى قد استوفت سائر أوضاعها الشكلية المقررة قانونا ومن ثم فإنها تكون مقبولة شكلا .
ومن حيث انه ، ولما كانت أوراق الدعوى قد جاءت خالية من المستندات اللازمة لتكوين عقيدة المحكمة للفصل فيها والتحقق مما أثاره طرفي الدعوى وسندهما في طلباتهما ومن ثم فإنه إعمالا لحكم المادة (135) من قانون الإثبات في المواد المدنية والتجارية رقم 25 لسنة 1968 يتعين الحكم بندب مكتب خبراء وزارة العدل ببنها ليندب بدوره أحد خبرائه المختصين تكون مهمته بيان ما إذا كان المدعى قد قام بتشوين مواد بناء على الأرض محل التداعي أم إنه أقام البناء الوارد ذكره بصحيفة الدعوى وعليه وصف البناء وتاريخ تشييد وبيان ما إذا كان مقام مكان منزل قديم أم أنه على الأرض الزراعية ويكون للخبير في سبيل تأدية مأموريته الانتقال إلى الجهات الإدارية ذات الشأن للإطلاع علـى مـا يراه
لازماً من أوراق ومستندات ومقارنته بما يقدمة المدعى من مستندات ، وله في سبيل ذلك تكليف الخصوم بتقديم ما يراه من أوراق ومستندات لازمة لتأدية مأموريته وله سماع شهود بدون حلف يمين ، وكذا مناقشة الخصوم وكل من يرى لزوماً الاستماع إليهم من الموظفين المختصين وغيرهم .
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة : بقبول الدعوى شكلاً وتمهيدياً بندب مكتب خبراء وزارة العدل ببنها ليندب بدوره أحد خبرائه المختصين لمباشرة المأمورية الموضحة بأسباب هذا الحكم ، وعلى المدعي إيداع خزانة المحكمة مبلغ مائتي جنيه ، أمانة خبير وحددت جلسة 31/1/2006 في حالة عدم سداد الأمانة ، وجلسة 28/3/2006 فى حالة سدادها .
سكرتير المحكمة رئيس المحكمة
فقرة رقم -1
أقام المدعي هذه الدعوى بصحيفة أودعت قلم كتاب المحكمة بتاريخ 12/8/2003 طالباً في ختامها الحكم بقبول الدعوى شكلاً ووقف تنفيذ وإلغاء القرار المطعون فيه فيما تضمنه من إزالة منزله الكائن بحوض الدهبية بناحية العمار الكبرى مركز طوخ مع ما يترتب على ذلك من أثار وإلزام جهة الإدارة المصروفات .
وذكر المدعي شرحاً لدعواه ، أنه يمتلك منزلاً بالطوب الأحمر ومونة الطين ومسقوف بالخشب والغاب مكون من أربع غرف وصالة بالمنافع على مساحة 150م2 بحوض الدهبية زمام العمار الكبرى مركز طوخ بمحافظة القليوبية والمحدد الحدود والمعالم بصحيفة الدعوى وأنه مقام مكان منزل قديم ويقيم فيه هو وأسرته .
وأضاف المدعى قائلاً أنه فوجئ بإدراج منزله ضمن كشوف الإزالة ، الأمر الذي حدا به إلى إقامة دعواه الماثلة ابتغاء الحكم له بالطلبات سالفة الذكر .
وقد تحدد لنظر الشق العاجل من الدعوى أمام المحكمة جلسة 8/6/2004 والجلسات التالية على النحو الثابت بمحاضر الجلسات , وبجلسة 14/6/2005 قررت المحكمة إصدار الحكم في الشق العاجل من الدعوى بجلسة 25/10/2005 مع التصريح بتقديم مذكرات في أسبوعين وقد أنقضى الأجل دون تقديم ثمة مذكرات ، بجلسة اليوم لتغير التشكيل وفيها قررت المحكمة إصدار الحكم أخر الجلسة ، وفيها صدر و أودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به .