الطعن رقم 9228 لسنة 59 قضائية
سوابق قضائية - القضاء الإداري
2005-10-25
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد الأستاذ المستشار:- رمزى عبد الله أبو الخير نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة
وعضوية السادة الأساتذة المستشارين:- صلاح عز الرجال جيوشي نائب رئيس مجلس الدولة
والدكتور:- محمد عبد الرحمن نائب رئيس مجلس الدولة
وحضور السيد الأستاذ المستشـــار:- أحمد عبد الفتاح مفوض الدولة
والسيد :- ثروت نصحى جيد سكرتير المحكمة
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
المحكمــــــة
بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة .
من حيث أن التكييف الصحيح في الدعوى الماثلة يتمثل في طلب الحكم بوقف تنفيذ ثم إلغاء القرار المطعون فيه فيما تضمنه من تقييد الترخيص محل التداعي بقصره على التحاليل الميكروبيولجية البيطرية مع عدم القيام بأعمال التشخيص الطبي المعملي مع ما يترتب على ذلك من آثار أهمها حذف القيد وإطلاق الترخيص.
ومن حيث إن الدعوى قد استوفت أوضاعها الشكلية فتكون مقبولة شكلا .
ومن حيث أن الفصل في موضوع طلب الإلغاء يغني عن التصدي لطلب وقف تنفيذ القرار المطعون فيه .
ومن حيث أن قضاء هذه المحكمة قد أستقر على أن الحاصلين على المؤهلات المنصوص عليها في المادة الثانية أ ، ب من القانون رقم 367 لسنة 5419 فى شان تنظيم مهنة الكيمياء الطبية البكتريولوجية والباثولوجية ومنها بكالوريوس الطب البيطري وعلوم الكيمياء والصيدلة والزراعة وشهادة التخصص في الكيمياء أو البكتريولوجيا أو الباثولوجيا يحق لهم القيد في السجلات المنصوص عليها في المادة السادسة من القانون المذكور باستثناء السجل المخصص للباثولوجيين الأكلينيكين من الأطباء البشريين ومزاولة جميع التحاليل الطبية في فرع التخصص دون قصرها على مجال معين باستثناء التخصص المشار إليه ، ولما كان ذلك وكان المدعي قد حصل على بكالوريوس الطب البيطرى ودبلوم الميكربيولوجيا وصدر الترخيص بمزاولة المهنة مقيدا مقتصرا على التحاليل الطبية الميكروبيولوجية البيطرية مع عدم القيام بأعمال التشخيص الطبي المعملي فإنه يكون مخالفا لأحكام القانون ويتعين الحكم بإلغائه مع ما يترتب على ذلك من
آثار أهمها حذف هذا القيد ليصبح الترخيص شاملا جميع أنواع التحاليل الطبية باستثناء ما هو قاصر على الأطباء البشريين من الباثولوجين الاكلنيكيين .
ومن حيث ان من خسر الدعوى يلتزم بالمصروفات عملا بالمادة 184 مرافعات .
فلهـــذه الأسباب
حكمت المحكمة:- بقبول الدعوى شكلا ، وفى الموضوع بإلغاء القرار المطعون فيه ، مع ما يترتب على ذلك من اثار على النحو المبين بالأسباب وألزمت الجهة الإدارية المصروفات
فقرة رقم -1
الواقعــــات
أقام المدعي الدعوى الماثلة بصحيفة أودعت قلم كتاب هذه المحكمة بتاريخ 2/1/2005 بطلب الحكم بوقف تنفيذ ثم إلغاء قرار لجنة التراخيص الطبية بعدم منحه ترخيص مزاولة مهنة التحاليل الطبية للإنسان البشرية على سند من القول بأحقيته فى ذلك لحصوله على بكالوريوس الطب البيطرى في الميكروبيولوجيا البيطرية ولكن الإدارة المختصة أصدرت الترخيص المطعون فيه مضمنا مزاولة التحاليل الميكروبيولوجية البيطرية مع عدم القيام بأعمال التشخيص الطبي المعملي بالمخالفة لأحكام القانون ورغم الأحقية في مزاولة التحاليل الطبية بصفه عامة دون قيد .
ونظرت المحكمة الدعوى وأمرت بإحالتها إلي هيئة مفوضي الدولة على حيث جرى تحضيرها وأعداد الرأى القانوني ارتأت فيه الهيئة قبول الدعوى شكلا وإلغاء القرار المطعون فيه وإلزام الجهة الإدارية المصروفات .
وبعد إيداع التقرير نظرت المحكمة الدعوي وقررت إصدار الحكم بجلسة اليوم وفيها صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابة لدي النطق به