الطعن رقم 10125 لسنة 55 قضائية
سوابق قضائية - القضاء الإداري
2004-10-31
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد الاستاذ المستشار/ احمد شمس الدين خفاجى نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة
وعضوية السيدين الاستاذين المستشارين/ الدكتور سامى حامد عبده نائب رئيس مجلس الدولة
و / صفوت عامر الفقى نائب رئيس مجلس الدولة
وحضور السيد الاستاذ المستشار/ عماد احمد عبد الرحمن مفوض الدولـــــة
وســكرتارية الســـــيد/ محمد ابراهيم احمد امين الســـــــر
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
" المحكمـــــة "
بعد الاطلاع على الاوراق وسماع الايضاحات وبعد المداولة قانونا.
من حيث ان المدعى يطلب الحكم بوقف تنفيذ والغاء قرار حفظ طلبه اقرار تمتعه بالجنسية المصرية الاصلية والحكم بأعتباره متمتعا بهذه الجنسية مع ما يترتب على ذلك من اثار والزام جهة الادارة المصروفات.
ومن حيث ان الدعوى قد استوفت اوضاعها الشكلية ومن ثم فانها مقبولة شكلا.
ومن حيث ان الفصل فى موضوع الدعوى يغنى عن التصدى للطلب العاجل فيها.
ومن حيث انه عن الموضوع فان الثابت من الاوراق ان المدعى يستند فى طلبه اقرار تمتعه بالجنسية المصرية كجنسية اصلية سواء فيما تقدم به من طلبات الى الجهة الادارية او فى النعى على قرار الجهة الادارية او فى النعى على قرار الجهة الادارية بحفظ هذه الطلبات الى اساسيين : الاول: الميلاد المضاعف على اعتبار ان جده ووالده ولدا فى مصر ، والثانى توافر ركن الاقامة فى حق اصوله وبميلاد والده بمدينة القاهرة فى 30/3/1915 وميلاد جده بالقاهرة بتاريخ 18/10/1889 دون ان ينال من ذلك عملهما واقامتهما بالسودان.
ومن حيث انه بالرجوع الى القانون رقم 26/1975 بشأن الجنسية المصرية - الذى قدم الطلب موضوع التداعى فى ظل العمل به - يبين ان المادة 24 منه تنص على انه " يقع عبء اثبات الجنسية على من يتمسك بالجنسية المصرية او يدفع بعدم دخوله فيها ...".
وبالرجوع الى المرسوم بقانون رقم 19/1929 بشأن الجنسية المصرية - الذى ولد المدعى فى ظل العمل بأحكامه بتاريخ 11/4/1943 يبين انه - قيما يخص الاساس الاول الذى يقوم عليه الدعوى وهو قاعدة الميلاد المضاعف - ينص فى مادته السادسة على ان يعتبر مصريا " من ولد فى القطر المصرى لاب اجنبى ولد هو ايضا فيه اذا كان هذا الاجنبى ينتمى بجنسية لغالبية السكان فى بلد لغته العربية او دينه الاسلام".
ومن حيث انه تطبيقا لما تقدم ولما كان الثابت من شهادة المركز العام لتسجيل المواليد والوفيات اورنيك رقم 16 ان المدعى مولود بتاريخ 11/4/1943 بالخرطوم ، وبالتالى فانه يكون مولودا بالقطر المصرى ومن ثم فانه ولئن كان الثابت من صورة قيد ميلاد والده نموذج21 احصاء الصادر بتاريخ 10/7/2000 انه مولود بتاريخ 30/3/1915 بالسيدة زينب بالقاهرة وقيد بدفتر واقعات الميلاد بمكتب صحة السيدة فى هذا التاريخ تحت رقم 787 ج 120/43/9 صفحة 45 ، الا انه بثبوت ميلاد المدعى خارج القطر المصرى فقد افتقد الى شروط اكتساب الجنسية بالميلاد المضاعف له ولوالده بالقطر المصرى وفقا لاحكام المادة السادسة فقرة "4" من المرسوم بقانون رقم 19/1929 دون ان يغير فى ذلك طبيعة العلاقة السياسية بين مصر والسودان اذ ان ما اشترطه هو الميلاد بالقطر المصري وليس خارجه ايا ما كانت علاقة غير القطر المصرى به ، الامر الذى ينار معه الاساس الاول الذى يستند اليه المدعى فى طلباته فى هذه الدعوى.
ومن حيث انه عن الاساس الثانى الذى يقوم عليه الدعوى وهو انه مولود لاب وجد مصريين فانه يتطلب البحث فى مدى تمتع الاب والجد للجنسية المصرية ، اذ قد خلت الاوراق من دليل على ثبوت الجنسية المصرية لهما او احدهما حيث لا يعد دليلا لاثبات الجنسية اصل صورة قيد ميلاد الوالد ابراهيم سيد محمد سالف الاشارة اليها باعتبار انها وثيقة معدة اساسا لاثبات والعة الميلاد وليست وثيقة لاثبات جنسية الوالدين او احدهما فضلا عن ان ما قدم من صورة ضوئية من صورة قيد ميلاد/ سيد محمد خليل المؤرخة 13/8/1996 واصل صورة قيد ميلاده المؤرخة 1/7/2000 قد خلت كلتاهما من تحديد الجنسية المصرية للاب محمد خليل علاوة على ان اللقب او الجد خليل لم يظهر فى صورة ميلاد اب المدعى.
ومن حيث انه بناء على ما تقدم لا يكون ما تقدم به المدعى كافيا فى اثبات تمتع اصوله بالجنسية المصرية وهو ما يقع عبؤه على المدعى ، الامر الذى يكون معه القرار المطعون عليه متفقا وصحيح حكم القانون وقائما على سببه الصحيح ويكون الطعن عليه بعدم المشروعية على غير سند صحيح من واقع او قانون حريا بالرفض.
ومن حيث ان من خسر الدعوى لزم مصروفاتها عملا بنص المادة 184 من قانون المرافعات.
" فلهذه الاسباب "
حكمت المحكمة ..... بقبول الدعوى شكلا ورفضها موضوعا والزمت المدعى المصروفات.
فقرة رقم -1
الوقائــــــع:
-----------
بتاريخ 31/7/2001 اقام المدعى هذه الدعوى بايداع صحيفتها قلم كتاب المحكمة طالبا فى ختامها الحكم: اولا: بصفة مستعجلة بوقف تنفيذ القرار بعدم الاعتراف بالجسية المصرية الاصلية للطالب ، ثانيا: وفى الموضوع بالغاء القرار المطعون وفيه والحكم بأعتبار الطالب مصريا اصليلا مع ما يترتب على ذلك من اثار والزام المدعى عليهما المصروفات.
وقال المدعى - شرحا للدعوى - انه ولد بتاريخ 11/4/1943 بمدينة الخرطوم حيث كان والده يعمل بمصلحة الرى المصرية وولد فى مدينة القاهرة بتاريخ 30/3/1915 وولد بها جده لوالده بتاريخ 18/10/1889 وكان مصريا ونظر لعمل والد المدعى بالسودان وقتئذ فقد ولد بالسودان استنادا الى هذه الواقعة منح الجنسية السودانية دون ان تحرمه هذه الواقعة من جنسيته المصرية الاصلية التى لا تتأثر بالاقامة بالخارج فضلا عن الوضع المتميز لعلاقة مصر بالسودان حتى سنة 1956 حيث كان ملك مصر ملكا لمصر والسودان والولادة على الاراضى السودانية تسلوى فى الاثر الولادة فى الاراضى المصرية ، واضاف المدعى انه لذلك تقدم بطلب للاعتراف بحقيقة جنسيته المصرية وفتح له الملف رقم 23/44 ص 748 الا انه فوجىء بحفظ الطلب لتقديم اثبات اقامة جد المدعى وابيه فى الفترة من عام 1914 حتى عام 1929 وينعى المدعى على ذلك القرار مخالفته القانون وما هو ثابت بشهادة ميلاد والد المدعى ولتوافر الميلاد المضاعف ، وان ما تطلبه الجهة الادارية من تقديم المستندات الدالة على اقامة والد المدعى فى الفترة من 1914 حتى 1929 شرط الا يطالب به المصرى ، وخلص المدعى فى ختام عريضة الدعوى الى طلباته آنفة الذكر.
وتدوولت الدعوى فى شقيها العاجل بالجلسات على النحو الثابت بالمحاضر ، وبجلسة 7/4/2002 قدم الحاضر عن الدولة حافظة مستندات حوت صورا من ملف طلب المدعى رقم 23/44/7485 واودع مذكرة طلب فى ختامها الحكم برفض الدعوى ، وقدم الحاضر عن المدعى حافظة مستندات وبجلسة 14/7/2002 قررت المحكمة احالة الدعوى الى هيئة مفوضى الدولة لتحضيرها واعداد تقرير بالرأى القانونى فيها ، واعدت الهيئة تقريرها الذى ارتأت فيه الحكم بقبول الدعوى شكلا ورفضها موضوعا والزام المدعى المصروفات ومقابل اتعاب المحاماه.
وتدوولت الدعوى بالجلسات على النحو الثابت بالمحاضر ، وبجلسة 6/7/2003 قدم الحاضر عن الدولة مذكرة تكميلية بالدفاع تمسك فى ختامها بالطلبات الواردة بمذكرة الدفاع الاصلية فى الدعوى وبجلسة 7/12/2003 قدم الحاضرعن المدعى حافظة مستندات حوت اصول شهادات ميلاد ثلاثة ، وبجلسة 8/2/2004 قدم الحاضر عن المدعى مذكرة غير موقعة تمسك فى ختامها بالطلبات فى الدعوى ، وبجلسة 16/5/2004 قدم الحاضر عن المدعى حافظة مستندات حوت صورة ضوئية من حكم صادر من المحكمة الادارية العليا فى طعن ذى صلة بموضوع الدعوى ، وبجلسة 5/9/2004 قررت المحكمة اصدار الحكم بجلسة 31/10/2004 مع مذكرات فى اسبوعين انقضيا دون ايداع مذكرات ، وبها قررت المحكمة اعادة الدعوى الى المرافعة بذات الجلسة لتغيير تشكيل هيئة المحكمة وبها قررت المحكمة اصدار الحكم اخر الجلسة ، وبها صدر واودعت مسودته المشتملة على اسبابه لدى النطق به.