⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 9193 لسنة 50 قضائية

سوابق قضائية - القضاء الإداري 2005-10-16

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيـــــــد الأستاذ المستشــــــار / رفعت خلف عبد المجيد نائب رئيس مجلس الدولة ورئيــــــس المحكمــــــــة وعضوية السيدين الأستاذين المستشارين / مصطفى عبد الرحمن مصطفى نائب رئيس مجلس الدولة و / بطران إبراهيم عبد الحميد نائب رئيس مجلس الدولة وحضور السيد الأستاذ المستشـــــــــــــــــار/ محمد سليمان مفوض الـــــــــــــــــدولة وسكــــــــــــرتارية السيــــــــــــــــــــــــــــد / هاشم الكاشف سكـــــــــــــرتير المحكمة
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
المحكمة بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات والمداولة. حيث إن المادة (49) من قانون مجلس الدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1972 تنص على أنه : "لا يترتب على رفع الطلب إلى المحكمة وقف تنفيذ القرار المطلوب إلغاؤه على أنه يجوز للمحكمة أن تأمر بوقف تنفيذه إذا طلب ذلك فى صحيفة الدعوى ورأت المحكمة أن نتائج التنفيذ قد يتعذر تداركها ........". وحيث إن مفاد هذا النص أن طلب وقف تنفيذ القرار الإداري أمام محاكم مجلس الدولة يجب أن يقترن بطلب إلغاء القرار، وبناء على ذلك إذا رفع طلب وقف التنفيذ دون أن يكون مقترنا بطلب الإلغاء كن غير مقبول شكلا. وحيث إنه تطبيقا لذلك، وإذ كان الثابت بالأوراق أن المدعى أقام دعواه المعروضة بطلب وقف تنفيذ قرار محافظ القاهرة رقم 117 لسنة1995 دون أن تقرنه بطلب إلغائه وقد تم إخطاره لتعديل طلباته وفقا لقانون مجلس الدولة بإضافة طلب الإلغاء ولكنه لم يمتثل فمن ثم يتعين الحكم بعدم قبول الدعوى لعدم اقتران طلب وقف التنفيذ بطلب الإلغاء. وحيث إن من يخسر الدعوى يلزم مصروفاتها عملا بحكم المادة 184 مرافعات. فلهذه الأسباب حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى وألزمت المدعى المصروفات.
فقرة رقم -1
الوقائع أقام المدعى دعواه الماثلة بإيداع صحيفتها ابتداء قلم كتاب محكمة الزيتون الجزئية بتاريخ 4/5/1996 قيدت بجدولها برقم 510 لسنة 1996 تنفيذ الزيتون طالبا فى ختامها الحكم بوقف تنفيذ القرار رقم 117 لسنة 1995 الصادر من محافظة القاهرة مع إلزام الجهة الإدارية المصروفات. وقال شارحا دعواه أنه بتاريخ 30/3/1995 صدر قرار من محافظة القاهرة برقم 117 لسنة 1995 بشأن تخصيص قطعة أرض بمنطقة الأميرية لإقامة مركز شباب الأميرية متضمنا إزالة جميع التعديات على الأرض بمعرفة حى الزيتون وينعى على هذا القرار مخالفته للواقع والحقيقة لأن الأرض ملكه ويقيم فيها ويدفع القيمة الإيجارية للمحافظة الأمر الذى حدا به إلى إقامة الأشكال بوقف التنفيذ. وتدوول نظر الإشكال بجلسات المحكمة على النحو الثابت بالمحاضر وبجلسة 26/6/1996 حكمت المحكمة بعدم اختصاصها ولائيا بنظر الإشكال وإحالته إلى محكمة القضاء الإداري وإعمالا لهذا القضاء من ورد الإشكال إلى المحكمة ومقيد بجدولها دعوى بالرقم المطعون بصدر الحكم. وقد جرى تحضير الدعوى بهيئة مفوضي الدولة على النحو الثابت بمحاضر جلساتها وقدمت تقريرا ارتأت فيه لأسبابه الحكم بقبول الدعوى شكلا ورفضها موضوعا. وتدوول نظر الدعوى بالجلسات على النحو الثابت بالمحاضر وبجلسة 19/6/2005 قررت المحكمة إصدار الحكم فى الدعوى بجلسة اليوم مع مذكرات فى شهر حيث قدم الحاضر عن الدولة مذكرة بدفاع خلال الأجل الضروب وبجلسة اليوم صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به.