⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 9151 لسنة 50 قضائية

سوابق قضائية - القضاء الإداري 2005-10-16

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد الأستاذ المستشار / رفعت خلـــف عــــبد المجــــيد نائب رئيس مجلس الدولة ورئيـــــس المحكمـــــــــة وعضوية السيد الأستاذ المستشار / مصطفى عبد الرحمن مصطفى نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية السيد الأستاذ المستشار / عبد الله إبراهــــيم عــــبد النبي مستشار بمجلس الدولــــة وحضور السيد الأستاذ المستشار / محمـــــــــــد سليمــــــــــــــان مفـــــــوض الدولـــــــــة وسكرتارية السيد / هاشـــــــــــــم الكــــــــــاشف أمــــــــــين الســـــــــــــر
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
المحكمــــــة بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات والمداولة قانونا . من حيث إن المدعى يطلب الحكم بإلغاء القرار المطعون فيه رقم 960 لسنة 1996 مع ما يترتب على ذلك من أثار وإلزام الجهة الإدارية المصروفات . من حيث إن الدعوى قد استوفت سائر أوضاعها الشكلية المقررة قانونا فهي مقبولة شكلا . ومن حيث انه وعن موضوع الدعوى فان المادة (4) من القانون رقم 106 لسنة 1976 في شأن توجيه وتنظيم أعمال البناء والمستبدلة بالقانون رقم 30 لسنة 1983 تنص على انه : " لا يجوز إنشاء مباني أو إقامة أعمال أو توسيعها أو تعليتها أو تعديلها أو تدعيمها أو هدمها أو أجراء أية تشطيبات خارجية مما تحدده اللائحة التنفيذية إلا بعد الحصول على ترخيص في ذلك من الجهة الإدارية المختصة بشئون التنظيم أو إخطارها بذلك وفقا لما تبينه اللائحة التنفيذية لهذا القانون ..." وتنص المادة (11) من ذات القانون على انه : " يجب أن يتم تنفيذ البناء أو الأعمال وفقا للأصول الفنية وطبقا للرسومات والبيانات والمستندات التي منح الترخيص على أساسها ........." وتنص المادة ( 15) من ذات القانون والمستبدلة بالقانون رقم 25 لسنة 1992 على إن : " توقف الأعمال المخالفة بالطريق الادارى ، ويصدر بالوقف قرار مسبب من الجهة الإدارية المختصة بشئون التنظيم يتضمن بيانا بهذه الأعمال ، ويعلن إلى ذوى الشأن بالطريق الادارى .........." كما تنص المادة ( 16 ) من هذا القانون المعدلة بالقانون رقم 30 لسنة 1983 على إن : " يصدر المحافظ المختص أو من ينيبه بعد أخذ رأى لجنة تشكل بقرار منه من ........... قرارا مسببا بإزالة أو تصحيح الأعمال التي تم وقفها .............................................................. وفى جميع الأحوال لا يجوز التجاوز عن المخالفات المتعلقة بعدم الالتزام بقيود الارتفاع المقررة طبقا لهذا القانون أو قانون الطيران المدني الصادر بالقانون رقم 28 لسنة 1981 أو بخطوط التنظيم أو بتوفير أماكن تخصص لإيواء السيارات ، وللمحافظ المختص أن يصدر قراره في هذه الأحوال دون الرجوع إلى اللجنة المشار إليها في الفقرة الأولى . ومن حيث إن مفاد هذه النصوص انه لا يجوز إنشاء مبان أو إقامة إعمال أو توسيعها أو تعليتها أو تعديلها إلا بعد الحصول على ترخيص بذلك من الجهة الإدارية المختصة لشئون التنظيم أو إخطارها بذلك وفقا لما تبينه اللائحة التنفيذية للقانون رقم 106 لسنة 1986 ، ويجب أن يتم تنفيذ البناء أو الأعمال المرخص بها وفقا للأصول الفنية وطبقا للرسومات والبيانات والمستندات التي منح الترخيص على أساسها . وإلا أوقفت الأعمال المخالفة بالطريق الادارى وأعلن قرار الوقف لذوى الشأن بالطريق الادارى ، ثم يصدر المحافظ أو من ينيبه بعد اخذ رأى اللجنة المشكلة طبقا للمادة (16) من هذا القانون قرارا مسببا بإزالة أو تصحيح الأعمال التي تم وقفها وبإحالة المخالف للمحاكمة الجنائية ويجوز للمحافظ بعد أخذ رأى اللجنة المذكورة التجاوز عن إزالة المخالفة التي لا تؤثر على مقتضيات الصحة العامة أو عن السكان أو المارة أو الجيران وذلك في الحدود التي تبينها اللائحة التنفيذية ، وإذا كانت المخالفة متعلقة بعدم الالتزام بقيود الارتفاع المقررة طبقا للقانون المذكور أو قانون الطيران المدني الصادر بالقانون رقم 28 لسنة 1981 أو بخطوط التنظيم أو بتوفير أماكن تخصص لإيواء السيارات فلا يجوز التجاوز عنها ، بل يجوز للمحافظ في الحالات السالفة الذكر إصدار قرار الإزالة دون الرجوع إلى اللجنة المشار إليها . " حكم المحكمة الإدارية العليا الطعن رقم 2568 لسنة 31 ق جلسة 7/5/1988 الموسوعة الإدارية الحديثة ج (30) / ص 21 وما بعدها قاعدة (9) " ومن حيث إنه بتطبيق ما تقدم على وقائع الدعوى الماثلة ، وإذ كان الثابت من الأوراق ، أن المدعى أقام أعمال بناء بالعقار الكائن بشارع الجنينة من شارع عبد الباسط البنديرى بالجيزة بدون ترخيص وحررت ضده الجهة الإدارية المختصة بشئون التنظيم محضر المخالفة رقم 447لسنة95 وأصدر السكرتير العام لمحافظة الجيزة مفوضا في ذلك من محافظها القرار المطعون فيه رقم 960لسنة96 بإزالة الأعمال المخالفة المشار إليها وذلك بعد أخذ رأى اللجنة الفنية المختصة ومن ثم يكون هذا القرار قد صدر ممن يملك سلطة إصداره وقائما على سببه المبرر له ، ومتفقا وصحيح حكم القانون ، ويضحى طلب إلغائه غير مستند إلى أساس من الواقع والقانون جديرا برفضه . ومن حيث إن من يخسر الدعوى يلزم مصروفاتها عملا بحكم المادة 184 من قانون المرافعات المدنية والتجارية رقم 13لسنة 1968 . فلهذه الأسبـــاب حكمت المحكمة : بقبول الدعوى شكلا ورفضها موضوعا وألزمت المدعى المصروفات .
فقرة رقم -1
الوقائــــــــع أقام المدعى دعواه الماثلة بإيداع عريضتها قلم كتاب محكمة الجيزة الابتدائية بتاريخ 3/4/96 حيث قيدت برقم 92لسنة96 وطلب في ختامها الحكم بإلغاء قرار المحافظ رقم 960لسنة96 وعدم ترتيب أي آثار قانونية عليه مع إلزام المدعى عليهم المصروفات . وقال شرحا للدعوى :- صدر القرار رقم 960لسنة96 من محافظ الجيزة وأعلن له في 30/3/96 بإزالة الأعمال المخالفة وهى بناء بدون ترخيص وعدم اطمئنان اللجنة للسلامة الإنشائية . ونعى على هذا القرار بأنه جاء مخالفا للقانون والواقع ومجحفا بحقوقه ,لعدم قيام اللجنة بمعاينة العقار والمقام منذ أكثر من خمس سنوات وان حالته الإنشائية جيدة جدا وبه كافة المرافق , واختتم عريضة الدعوى بطلباته سالفة البيان . ونظرت إمام المحكمة، حيث قدم الحاضر عن المدعى حافظة مستندات طويت على صورة القرار المطعون فيه , وبجلسة 30/5/96 حكمت المحكمة :- بعدم اختصاصها ولائيا بنظر الدعوى وأحالتها بحالتها إلى محكمة القضاء الادارى بالقاهرة وأبقت الفصل في المصروفات .ووردت وقيدت بالرقم عالية وأعدت هيئة مفوضي الدولة تقريرا أرتات فيه الحكم :- بقبول الدعوى شكلا ورفضها موضوعا وإلزام المدعى المصروفات والأتعاب . ونظرت أمام المحكمة حيث قررت بجلسة 19/6/2005 إصدار الحكم بجلسة 16/10/2005 مع مذكرات في شهر ولم تقدم خلاله أية مذكرات وصدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به .