الطعن رقم 9150 لسنة 50 قضائية
سوابق قضائية - القضاء الإداري
2005-10-9
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد الأستاذ المستشار / رفعت خلف عبد المجيد نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة
وعضوية السادة الأساتذة المستشارين / مصطفي عبد الرحمن مصطفي نائب رئيس مجلس الدولة
و سعيد سيد أحمد نائب رئيس مجلس الدولة
وحضور السيد الأستاذ المستشار / محمد سليمان مفوض الدولة
وسكرتارية السيد / هاشم كاشف أمين السر
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
المحكمة
بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة 0
من حيث إن المدعين يطلبون الحكم بإلغاء القرار رقم 1377 لسنة 1995 فيما تضمنه من إزالة الأعمال المخالفة بالعقار رقم 22 شارع سينا بالهرم 0
ومن حيث أن الدعوى استوفت إجراءاتها الشكلية المقررة قانونا 0
ومن حيث إنه طبقا لنصوص المواد أرقام 4 و 15 و 16 من القانون رقم 106 لسنة 1976 بشأن توجيه وتنظيم أعمال البناء المعدل بالقانون رقم 30 لسنة 1983 : لا يجوز إنشاء مبان أو إقامة أعمال أو توسيعها أو تعليتها أو تعديلها أو تدعيمها إلا بعد الحصول على ترخيص في ذلك من الجهة الإدارية المختصة بشئون التنظيم , وبوقف الأعمال المخالفة بالطريق الإداري ويصدر بوقفها قرار من الجهة الإدارية المذكورة ويجب أن يكون القرار مسببا ويعلن لذوي الشأن بالطريق الإداري , ويصدر المحافظ المختص أو من ينيبه - بعد أخذ رأي اللجنة الثلاثية - قرارا مسببا بإزالته أو تصحيح الأعمال المخالفة 0
ومن حيث أن الثابت من الأوراق أن سبب قرار الإزالة المطعون فيه هو بناء الدور الثالث فوق الأرضي بدون ترخيص , وقد استوفي القرار أركانه وشروط صحته ومن ثم يكون طلب إلغائه غير قائم على سند من القانون مما يتعين معه والحال كذلك القضاء برفض الدعوى 0
ومن حيث إن من خسر الدعوى يلزم مصروفاتها عملا بنص المادة (184) من قانون المرافعات 0
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بقبول الدعوى شكلا ورفضها موضوعا , وألزمت المدعين المصروفات 0
فقرة رقم -1
الوقائع
أقيمت الدعوى بصحيفة أودعت ابتداء قلم كتاب محكمة الجيزة الابتدائية بتاريخ 10/7/1995 تحت رقم 240 لسنة 95 , وطلب في ختامها : الحكم بإلغاء القرار رقم 1377 لسنة 95 فيما تضمنه من إزالة الدور الثالث فوق الأرضي من العقار رقم 22 شارع سينا بالهرم 0
وبجلسة 30/5/1996 قضت المحكمة المذكورة بعدم اختصاصها ولائيا بنظر الدعوى وإحالتها بحالتها إلي محكمة القضاء الإداري حيث قيدت بالرقم المبين بعالية 0
وأعدت هيئة مفوضي الدولة تقريرا بالرأي القانوني ارتأت فيه الحكم بقبول الدعوى شكلا ورفضها موضوعا وإلزام المدعين بالمصروفات 0
وتدوولت الدعوى أمام هذه المحكمة على النحو الثابت بمحاضر الجلسات, وبجلسة 12/6/2005 قررت المحكمة إصدار الحكم في الدعوى بجلسة اليوم وصرحت للخصوم بمذكرات خلال شهر , ولم ترد ثمة مذكرات , وقد صدر هذا الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به 0