الطعن رقم 9125 لسنة 55 قضائية
سوابق قضائية - القضاء الإداري
2005-10-4
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد الأستاذ المستشـــار / أحمد مرسي حلمي نائب رئيس مجلس الدولة
ورئيــــــــــس المحكمـــــة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار / أحمد عبد الراضي محمد نائب مجلـــــس الدولـــــة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار / صبحي علي السيد نائب مجلــــس الدولـــــــة
وحضور السيد الأستاذ المستشار / ربيع حماد مفـــــــــوض الدولــــــــــة
وسكرتارية السيد / رأفت إبراهيم أميـــــــــــــن الســــــــــــر
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
- المحكمة -
بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة قانونًا.
ومن حيث إن الدعوى قد استوفت سائر أوضاعها وإجراءاتها المقررة قانونًا.
ومن حيث إن مناط مسئولية الإدارة عن قراراتها الإدارية هو وجود خطأ من جانبها بأن يكون قرارها غير مشروع وذلك بأن يلحقه عيب أو أكثر العيوب المنصوص عليها بقانون مجلس الدولة، وأن يحيق بصاحب الشأن ضرر، وأن تقوم علاقة السببية بين الضرر وخطأ الإدارة.
ومن حيث إن الثابت من الأوراق أن المدعي اعتقل خلال الفترة من 3/7/1993 حتى 28/2/2001
وذلك على النحو الموضح تفصيلاً بشهادة الاعتقال الرسمية المقدمة من المدعي بجلسة 6/12/2001 تحضير.
ومن حيث إن ما ساقته الجهة الإدارية من أسباب لاعتقال المدعي لا يعدو أن يكون قولاً مرسلاً لم يقم عليه دليل بالأوراق ومن ثم يغدو قرار اعتقاله فاقدًا لركن السبب، ويكون على هذا النحو موصومًا بمخالفة القانون.
ومن حيث إن المدعي قد لحقه من جراء الاعتقال أضرار مادية تمثلت في غل يده عن كسب عيشه وإدارة شئونه وأمواله وسائر شئونه الأخرى فضلاً عما أنفقه في سبيل إنهاء اعتقاله بالطرق القانونية والقضائية، كما لحقته أضرار أدبية تمثلت في الحط من قدره والإساءة إلى سمعته نتيجة لتصنيفه ضمن الخطرين على الأمن والنظام العام فضلاً عن الألم النفسي الذي كابده لدى الاعتقال وأثنائه، الأمر الذي يستوجب الحكم له بتعويض جابر لهذه الأضرار مقداره 22500 جنيه.
ومن حيث إن الجهة الإدارية خسرت الدعوى فإنها تلزم بمصروفاتها عملاً بحكم المادة (184) من قانون المرافعات.
- فلهــذه الأسبـــاب -
حكمت المحكمة: بقبول الدعوى شكلاً، وفي الموضوع بإلزام الجهة الإدارية المدعي عليها بأن تؤدي للمدعي تعويضًا قدره 22500 جنيه (اثنان وعشرون ألف وخمسمائة جنيهًا) وألزمتها المصروفات.
فقرة رقم -1
الوقائع: -
أقام المدعي هذه الدعوى بإيداع عريضتها قلم كتاب المحكمة بتاريخ 12/7/2001 وطلب في ختامها الحكم بإلزام المدعي عليه بصفته بتعويض المدعي تعويضًا مناسبًا لجبر الأضرار المادية والأدبية والتي لحقت به من جراء اعتقاله.
وقال المدعي شرحًا لدعواه أنه تم اعتقاله خلال الفترة من 3/7/1993 حتى 28/2/2001، ونعى المدعي على قرار اعتقاله صدوره مشوبًا بعيب مخالفة القانون فضلاً عن الانحراف بالسلطة. وقد ترتب على ذلك إصابته بأضرار مادية وأدبية على النحو الموضح بعريضة الدعوى.
وقد أودعت هيئة مفوضي الدولة تقريرًا بالرأي القانوني في الدعوى ارتأت فيه الحكم بقبول الدعوى شكلاً، وبإلزام المدعي عليه بصفته بأن يؤدي للمدعي التعويض المناسب جبرًا للأضرار المادية والأدبية التي لحقت به من جراء اعتقاله والمصروفات.
تدوولت الدعوى بجلسات المرافعة على النحو المبين بالمحاضر حيث أودع الحاضر عن الدولة حافظة مستندات ومذكرة طلب في ختامها الحكم أولاً:- بعدم قبول الدعوى في طلب التعويض عن الفترة من 20/9/2000 حتى 28/12/2001، ثانيًا: رفض الدعوى عن باقي الفترات.
وبجلسة 14/6/2005 قررت المحكمة حجز الدعوى للحكم بجلسة اليوم وفيها صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به.