⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 30 لسنة 16 قضائية

النقض المدني 1947-3-27 سنة المكتب الفني: 5
ملخص / وقائع الدعوى: حكم

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ تزيد فى الاسباب
⚖️ تسبيب الحكم

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة جندى عبد الملك وكيل المحكمة وبحضور أحمد نشأت ومحمد المفتى الجزايرلى وسليمان حافظ ومصطفى مرعى.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذا كان ما يأخذه الطاعن على الحكم هو قصور أسبابه إذ لم يرد على ما أثاره من أن المسئولية التي يدعيها هي مسئولية تقصيرية لا يصح قانوناً الاتفاق على الإعفاء منها، وكانت المحكمة في حدود سلطتها المطلقة في تفسير العقد المبرم بين الطاعن وبين خصمه الذي يلقي عليه مسئولية التأخير عن تنفيذ شرط وارد في العقد، قد رأت أن هذا التأخير كان مما توقعه العاقدان واتفقا مقدماً على الإعفاء منه اتفاقاً جائزاً صحيحاً، فهذا من المحكمة فيه الرد الضمني على الادعاء بأن ذلك التأخير كان في ذاته خطأ من الأخطاء التي لا يجوز الاتفاق مقدماً على الإعفاء من المسئولية عنها.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إذا كانت المحكمة بعد أن أسست قضاءها برفض الدعوى على شرط الإعفاء من المسئولية قد استطردت فعرضت للظروف النافية للخطأ، فإن الطعن فيما استطردت إليه زائداً على حاجة الحكم يكون غير منتج متعيناً رفضه.