الطعن رقم 5121 لسنة 61 قضائية
النقض المدني
1998-1-11
سنة المكتب الفني: 49
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ معاشات - التجاوز عن عدم تقديم طلب صرف المعاش
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد المستشار/ طلعت أمين نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين / عزت البنداري, أحمد خيري, حامد مكي وكمال عبد النبي نواب رئيس المحكمة.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لما كانت المادة 140 من القانون رقم 79 لسنة 1975 بإصدار قانون التأمين الاجتماعي - وبعد تعديلها بالقانون رقم 25 لسنة 1977, 93 لسنة 1980 - قد أوجبت تقديم طلب صرف المعاش أو التعويض أو أي مبالغ مستحقة طبقاً لأحكام هذا القانون في موعد أقصاه خمس سنوات من التاريخ الذي نشأ فيه سبب الالتحاق و إلا انقضى الحق في المطالبة بها ما لم يتجاوز مدير عام الهيئة المختصة أو من ينيبه عن الإخلال بالميعاد المشار إليه إذا كان ذلك ناشئاً عن أسباب تبرره وكان القانون رقم 107 لسنة 1987 بتعديل بعض أحكام قانون التأمين الاجتماعي قد نص في المادة الخامسة منه على أنه " يستبدل بنصوص المواد........ مادة 140 - يجب تقديم طلب صرف المعاش.......... ويجوز لوزير التأمينات أن يتجاوز عن عدم تقديم الطلب في الميعاد المشار إليه إذا قامت أسباب تبرر ذلك........" بما مؤداه أنه اعتباراً من 1/7/1987 - تاريخ العمل بالقانون رقم 107 لسنة 1987 - أصبح التجاوز عن عدم تقديم طلب صرف المعاش أو التعويض أو المبالغ الأخرى المستحقة طبقاً لأحكام قانون التأمين الاجتماعي خلال الميعاد المشار إليه منوطاً بوزير التأمينات بدلاً من مدير عام الهيئة المختصة أو من ينيبه.