الطعن رقم 3449 لسنة 11 قضائية
سوابق قضائية - القضاء الإداري
2005-10-27
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد الأستاذ المستشار / فاروق كامل مرسي نائب رئيس مجلس الدولة 00 ورئيس المحكمة
وعضوية كلا من :-
السيــــد الأستــــاذ المستشــــار / رمضان محمود حسن نائب رئيس مجلس الدولة
السيـــــد الأستــــاذ المستشاـــر / إبراهيم جلال إبراهيم نائب رئيس مجلس الدولة
وحضور السيد الأستاذ المستشار المساعد / أسامة إبراهيم نفادي مفوض الدولة
وسكرتاريــــــــــة السيــــــــــــد / علي محمد علي سكرتير المحكمة
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
بعد الإطلاع علي الأوراق وسماع الإيضاحات والمداولة 0
حيث أن المادة الأولي من القانون رقم (7) لسنة 2000 بإنشاء لجان التوفيق في بعض المنازعات التي تكون الوزارات والأشخاص الاعتبارية العامة طرفا فيها والمعمول به اعتبارا من 1/10/2000 تنص علي أن ( ينشا في كل وزارة أو محافظة أو هيئة عامة وغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة لجنة أو أكثر للتوفيق في المنازعات المدنية والتجارية والإدارية التي تنشأ بين هذه الجهات وبين العاملين بها ، أو بينها وبين الأفراد والأشخاص الاعتبارية الخاصة 0
وتنص المادة (11) من ذات القانون علي أن :-( عدا المسائل التي يختص بها القضاء المستعجل ومنازعات التنفيذ والطلبات الخاصة بالأوامر علي العرائض والطلبات الخاصة بأوامر الأداء وطلبات إلغاء القرارات الإدارية المقترنة بطلب وقف التنفيذ، لا تقبل الدعوى التي ترفع ابتداء إلي المحاكم بشأن المنازعات الخاضعة لأحكام هذا القانون إلا بعد تقديم طلب التوفيق إلي اللجنة المختصة وفوات الميعاد المقرر لإصدار التوصية أو الميعاد المقرر لعرضها دون قبول 0
وحيث أنه تطبيقا لذلك ، وإذ تخضع المنازعة المعروضة لأحكام القانون رقم (7) لسنة 2000 المشار إليه وقد رفعها المدعي ابتداء إلي المحكمة دون سبق تقديم طلب توفيق إلي اللجنة المختصة ، ومن ثم يتعين الحكم بعدم قبولها وإلزامه المصروفات عملا بحكم المادة 184 0
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة : بعدم قبول الدعوى وألزمت المدعي المصروفات 0
قاأقام المدعي هذه ال
سكرتير المحكمة رئيس المحكمة
فقرة رقم -1
أقام المدعي هذه الدعوى بإيداع صحيفتها ابتداءاً قلم كتاب محكمة الأقصر الكلية بتاريخ 21/1/2002 وقيدت بجدولها تحت رقم 62 لسنة 2002 وطلب في ختامها الحكم بقبول الدعوى شكلا مع إلغاء القرارين رقمي 1947 ، 2091 لسنة 2001 وما يترتب علي ذلك من آثار وإلزام الجهة الإدارية المصروفات 0
وقال المدعي شرحا لأسانيد دعواه : أن الجهة الإدارية أصدرت القرارين المطعون فيهما متضمنين إزالة أعمال صب أعمدة الخرسانية المسلحة مع القواعد والسملات التي أقامها بمنزله بمنطقة البعيرات بمدينة الأقصر 0
وينعى المدعي علي هذا القرارين أنهما صدرا بالمخالفة لأحكام القانون ، والمادة (16) من القانون رقم 106 لسنة 1976 ، واختتم صحيفة دعواه بالحكم له بطلباته سالفة البيان 0
وبجلسة 29/12/2002 حكمت المحكمة بعدم اختصاصها ولائيا وإحالتها إلي هذه المحكمة ونفاذا لذلك وردت الدعوى إلي تلك المحكمة وقيدت بجدولها تحت الرقم المبين بعالية 0وأودعت الهيئة تقريرها في الدعوى ارتأت فيه الحكم برفض الدعوى 0
نظرت المحكمة الدعوى ، وبجلسة 23/6/2005 قررت إصدار الحكم بجلسة اليوم ثم أعيدت الدعوى للمرافعة لذات الجلسة لتغير التشكيل والحكم آخر الجلسة حيث صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة علي أسبابه عند النطق به 0