الطعن رقم 9097 لسنة 50 قضائية
سوابق قضائية - القضاء الإداري
2005-10-16
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد الأستاذ المستشــــار / رفعت خلــــف عـــــبد المجــيد نائب رئيس مجلس الدولة
ورئيــــــــس المحكمـــــة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار / مصطفى عبد الرحمن مصطفى نائب رئيس مجلس الدولة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار / سعـــــــــيد ســــــيد أحمــــــــد نائب رئيس مجلس الدولة
وحضور السيد الأستاذ المستشار / محمــــــــــد سليمـــــــــــــــان مفـــــــوض الدولـــــــــة
وسكرتارية السيد / هاشــــــــــــم الكــــــــــــاشف أمـــــــــــين الســــــــــــر
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
المحكمــــــة
بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة .
من حيث إن المدعيين يطلبون الحكم بإلغاء القرار رقم 87 لسنة 1996الصادر من نائب محافظ الجيزة، فيما تضمنه من إزالة الأعمال المخالفة بالعقار رقم 6 شارع الحاج بيومي من شارع ترعة والى، واحتياطيا بندب خبير في الدعوى ,
ومن حيث إن الدعوى استوفت إجراءاتها الشكلية المقررة قانونا .
ومن حيث إنه طبقاً لنصوص المواد أرقام 4 و 15 و16 من القانون رقم 106 لسنة 1976 بشأن توجيه وتنظيم أعمال البناء- المعدل بالقانون رقم 30 لسنة 1983 : لا يجوز إنشاء مبان أو إقامة أعمال أو توسيعها أو تعليتها أو تعديلها أو تدعيمها إلا بعد الحصول على ترخيص في ذلك من الجهة الإدارية المختصة بشئون التنظيم ، وتوقف الأعمال المخالفة
بالطريق الإداري ويصدر بوقفها قرار من الجهة الإدارية المذكورة ويجب أن يكون القرار مسبباً ويعلن لذوى الشأن بالطريق الإداري ، ويصدر المحافظ المختص أو من ينيبه - بعد أخذ رأى اللجنة الثلاثية - قراراً مسبباً بإزالة أو تصحيح الأعمال المخالفة .
وقد حدد المشرع عدة مخالفات وأوجب إصدار قرارات الإزالة بشأنها من المحافظ المختص ومن بين تلك المخالفات تجاوز قيود الارتفاع، لما كان ذلك وكان الثابت من الأوراق أن سبب قرار الإزالة المطعون فيه هو تجاوز قيود الارتفاع وكان مقتضى ذلك ولازمه أن يصدر القرار من المحافظ، أما وقد صدر من نائب المحافظ فانه يكون مخالفا للقانون مستوجب الإلغاء، ولا حاجة للمحكمة إلى أعمال الخبرة لان أوراق الدعوى كافية للفصل فيها .
ومن حيث إن من خسر الدعوى يلزم مصروفاتها عملاً بنص المادة (184) من قانون المرافعات
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة:- بقبول الدعوى شكلا وفى الموضوع بإلغاء القرار المطعون فيه , وألزمت جهة الإدارة المصروفات .
.
فقرة رقم -1
الوقائــــــــع
أقيمت الدعوى بصحيفة أودعت ابتداء قلم كتاب محكمة الجيزة الابتدائية بتاريخ 25/3/ 96تحت رقم84لسنة96 وطلب في ختامها:- الحكم بإلغاء القرار رقم 87 لسنة1996 فيما تضمنه من إزالة الأعمال المخالفة بالعقار رقم 6 شارع الحاج بيومي من شارع ترعة والى، واحتياطيا بندب خبير في الدعوى وبجلسة 30/5/1996 قضت المحكمة المذكورة بعدم اختصاصها ولائيا بنظر الدعوى وأحالتها إلى محكمة القضاء الإداري حيث قيدت بالرقم المبين بعالية .
واعدت هيئة مفوضي الدولة تقريراً بالرأي القانوني ارتأت فيه الحكم بقبول الدعوى شكلا وفى الموضوع بإلغاء القرار المطعون فيه.
وتدوولت الدعوى إمام هذه المحكمة على النحو الثابت بمحاضر الجلسات ، وبجلسة 19/6/2005 قررت المحكمة إصدار الحكم في الدعوى بجلسة اليوم وصرحت للخصوم بمذكرات خلال شهر، ولم ترد ثمة مذكرات، وقد صدر هذا الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به