الطعن رقم 3436 لسنة 5 قضائية
سوابق قضائية - القضاء الإداري
2005-10-22
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد الأستاذ المستشار الدكتـور / محمد رضا سليمان نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة
وعضوية السيدين الأستاذين المستشارين/ سعد مسعود محفوظ وكيل مجلس الدولــــــة
و / اشرف خميس محمد المستشار بمجلس الدولة
وحضور السيد الأستاذ المستشـــــــــــار/ محمــــد عبد الفتاح عباس مفوض الدولــــــــــــة
وســـــــــكرتارية السيـــــــــــــــــــــــــد/ جمال محمود عمارة أمين الســـــــــــــــــــر
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة 0
وحيث أن المدعى يطلب الحكم بوقف تنفيذ وبإلغاء قرار جهة الإدارة السلبي بالامتناع عن تعيينه بوظيفة مؤذن ، وما يترتب على ذلك من آثار وإلزام الإدارة المصروفات 0
وحيث أن مفاد نص المادتين 13 ، 14 من قانون مجلس الدولة رقم 47لسنة1972 أن اختصاص محاكم مجلس الدولة بنظر المنازعات الوظيفية يتوزع بينها تبعا للمستوى الوظيفي للعامل ، فتختص المحاكم الإدارية بنظر المنازعات المتعلقة بالعاملين من المستويين الثاني والثالث وما دونهما ، حسبما نصت على ذلك المادة 14 المشار إليها ، في حين تختص محكمة القضاء الادارى بنظر ماعدا ذلك من منازعات ، اى تلك المتعلقة بالعاملين شاغلي المستوى الأول من مستويات القانون رقم 58لسنة1971 وما يعلوه ومن يعادلهم 0
وحيث أن الثابت من الأوراق ، أن المدعى يسعى ليشغل وظيفة مؤذن ، وهى لا تعادل الدرجة الثانية من درجات القانون 47لسنة1978 ومن ثم تنأى دعواه بهذه المثابة عن الاختصاص النوعي لهذه المحكمة ، وينعقد الاختصاص بنظرها للمحكمة الإدارية لوزارة الأوقاف 0
الأمر الذي يتعين معه القضاء بعدم اختصاص المحكمة بنظر الدعوى ، وإحالتها بحالتها للمحكمة الإدارية لوزارة الأوقاف عملا بنص المادة 110 من قانون المرافعات ، مع إبقاء الفصل في المصروفات لحين صدور حكم منه للخصومة.
" فلهذه الأسباب "
حكمت المحكمة ... بعدم اختصاصها نوعيا بنظر الدعوى وإحالتها بحالته إلى المحكمة الإدارية لوزارة الأوقاف للاختصاص 0
ســـكرتير المحكمــة رئيــس المحكمـــة
فقرة رقم -1
بتاريخ 10/4/2005 أقام المدعى هذه الدعوى بصحيفة أودعت قلم كتاب المحكمة طلب في ختامها الحكم بوقف تنفيذ وبإلغاء قرار الإدارة السلبي بالامتناع عن تعيينه بوظيفة مؤذن ، وما يترتب على ذلك من آثار ، وإلزام الإدارة المصروفات 0
ونظرت الدعوى بجلسات المرافعة على النحو الثابت المبين بمحاضر الجلسات ، وبجلسة 4/9/2005 قررت المحكمة إصدار الحكم في بجلسة اليوم وفيها صدر الحكم وأودعت مسودته مشتملة على أسبابه لدى النطق به 0