الطعن رقم 3435 لسنة 5 قضائية
سوابق قضائية - القضاء الإداري
2005-10-22
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد الأستاذ المستشـــــــــــــــار / سعد مسعود محفوظ وكيل مجلس الدولة ورئيس المحكمة
وعضوية السيدين الأستاذين المستشارين / د.عاطف نصر مسلمي وكيل مجلس الدولة
و / جمال عبد العال حسين وكيل مجلس الدولة
وحضور السيد الأستاذ المستشـــــار م / محمد عبد الفتاح عباس مفــــوض الدولـــة
وسكرتاريـــــــــــــــة السيـــــــــــــــد / جمال محمـــــود عمارة أمين الســـــــــــــر
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات و بعد المداولــــــــة قانونا .
ومن حيث إن المدعى يبتغي الحكم بطلباته المذكور سلفا .
ومن حيث إن الفصل في الاختصاص يسبق القضاء في شكل الدعوي وموضوعها بحسبانه من المسائل الأولية التي يتعين بداءة الفصل فيها حتى ولو لم يثره أحد من الخصوم لتعلقه بالنظام العام .
ومن حيث إنه وفقا لحكم المادة "14" من قانون مجلس الدولة الصادر بالقانون رقم 47لسنة 1978 ، فان توزيع الاختصاص بين محكمة القضاء الإداري والمحاكم الإدارية بالنسبة للمنازعات المتعلقة بالموظفين العموميين ، يقوم علي أساس المستوي الوظيفي للعامل بحيث تختص محكمة القضاء الإداري بالمنازعات المتعلقة بالمستوي الوظيفي الأول من المستويات المنصوص عليها بالقانون رقم 58 لسنة 1971 والذي يعادل الدرجة الثانية من درجات القانون رقم 47 لسنة 1978 بإصدار نظام العاملين المدنيين بالدولة ، بينما تختص المحاكم الإدارية بالمنازعات المتعلقة بالمستويين الثاني والثالث الواردين بالقانون رقم 58 لسنة 1971 واللذين يعادلان الدرجة الثالثة فما دونها من درجات القانون رقم 47 لسنة 1978المشار إليه .
ومن حيث إنه متي كان ما تقدم ، وكان المدعي ينازع في وظيفة مؤذن بالجهة الإدارية المدعي عليها ، ومن ثم فإن الاختصاص بنظر دعواه الماثلة يخرج من اختصاص هذه المحكمة ويندرج في اختصاص المحكمة الإدارية لوزارة
الأوقاف الأمر الذي تقضي به المحكمة وترجئ الفصل في المصروفات حتى يصدر حكم تنتهي به الخصومة عملا بحكم المادتين 110 و 184 من قانون المرافعات .
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة / بعدم اختصاصها نوعيا بنظر الدعوي وأمرت بإحالتها بحالتها إلي المحكمة الإدارية لوزارة الأوقاف للاختصاص بنظرها وأبقت الفصل في المصروفات .
سكرتير المحكمة رئيس المحكمة
فقرة رقم -1
بتاريخ 10/4/2005 أقام المدعي دعواه هذه بإيداع صحيفة قلم كتاب المحكمة طالبا الحكم في ختامها بقبول الدعوي شكلا وفي الموضوع بإلغاء القرار السلبي بامتناع جهة الإدارة عن إصدار قرار بتمكينه من استلام عمله بوظيفة "مؤذن" وإلزامها مبلغ مناسب علي سبيل التعويض عما لحقه من أضرار مادية وأدبية والمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة وبصفة مستعجلة بوقف تنفيذ القرار السابق .
وقد عينت المحكمة جلسة 4/9/2005 لنظر الدعوي وجري تداولها علي النحو الثابت بمحاضر الجلسات ، ثم قررت المحكمة إصدار الحكم في الدعوي بجلسة اليوم ، وفيها صدر بعد أن أودعت مسودته المشتملة علي أسبابه عند النطق به.