⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 9095 لسنة 50 قضائية

سوابق قضائية - القضاء الإداري 2005-10-16

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد الأستاذ المستشار / رفعت خلف عبد المجيد نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة وعضوية السادة الأساتذة المستشارين/ مصطفى عبد الله مصطفى نائب رئيس مجلس الدولة و / عبد الله ابراهيم عبد النبى نائب رئيس مجلس الدولة وحضور السيد الأستاذ المستشار / محمد سليمان مفوض الدولة وسكرتارية السيد / هاشم الكاشف سكرتير المحكمة
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
"المحكمة" بعد الإطلاع الأوراق وسماع الإيضاحات والمداولة قانونا. من حيث أن المدعيين يطالبان الحكم : بندب مكتب خبراء وزارة العدل ليندب احد خبرائه للانتقال إلى الأرض المذكورة لإثبات حالتها وبيان ما تم من بناء وتكاليف وسعر الأرض والإطلاع على قرار نزع ملكيتها مع إبقاء الفصل فى المصروفات . ومن حيث ان الدعوى الماثلة تعد من دعاوى تهيئة الدليل ولا تتقيد بمواعيد وإجراءات دعوى الإلغاء وقد استوفت سائر أوضاعها فهى مقبولة شكلا . ومن حيث انه لما كانت الاستعانة بأهل الخبرة من الرخص المخولة للمحكمة عملا بالمواد(133، 134، 135) من القانون رقم 25/1968 بشأن الإثبات فى المواد المدنية والتجارية ومن ثم ترى المحكمة الاستعانة بخبير تكون مأموريته تنفيذ ما يدون بمنطوق هذا الحكم مع أبقاء الفصل فى المصروفات . "فلهذه الأسباب " حكمت المحكمة :- بقبول الدعوى شكلا وفى الموضوع بندب مكتب خبراء وزارة العدل بغرب الجيزة ليندب بدوره احد خبرائه المختصين خبيرا فى الدعوى تكون مهته بعد الإطلاع على أوراقها ومستنداتها وما يقدم من مستندات أخرى الانتقال صوب الأرض محل الدعوى لمعاينتها على الطبيعة وبيان موقعها وحدودها ومالكيها وسندهم والمبانى التى كانت عليها وازيلت وقيمة تكلفة اقامتها وسعر الأرض وبالجملة تحقيق أوجه دفاع الدعوى على ضوء ما ورد بصحيفتها وصولا لوجه الحق فيها وللخبير المنتدب فى سبيل أداء مهمته سماع ملاحظات الخصوم واقوالهم شهودهم ومن يرجى ضرورة لسماع أقوالهم دون حلف يمين والانتقال إلى أى جهة يرى ضرورة الانتقال إليها للإطلاع على ما عسى أن يكون لديها من أوراق سجلات وعلى الخبير تقديم تقرير تفصيلي بما قام به من أعمال وخلاصة ما انتهى إليه فى هذا الشأن وألزمت المدعين بإيداع أمانة خبير قدرها 200ج (مائتا جنيه) لحساب مكتب خبراء وزارة العدل بغرب الجيزة وحددت جلسة 27/11/2005 لنظر الدعوى فى حالة عدم إيداع الأمانة وجلسة 25/12/2005 لنظرها فى حالة إيداع الأمانة وعلى قلم كتاب إرسال ملف الدعوى الى مكتب الخبراء المشار إليه فور إيداع الأمانة مع اعتبار النطق بهذا الحكم أخطارا للطرفين . سكرتير المحكمة رئيس المحكمة
فقرة رقم -1
الوقائـــــــــــــــــع أقام المدعيان دعواهما الماثلة بإيداع عريضتها قلم كتاب محكمة الجيزة الابتدائية بتاريخ 26/11/1995 حيث قيدت برقم 4939/1995 وطلبا فى ختامها الحكم بندب مكتب خبراء وزارة العدل ليندب احد خبرائه للانتقال إلى الأرض المذكورة المقام عليها أعمال البناء المملوكة لهما كلا بحسب نصيبه الموضح بصحيفة الدعوى والموضحة الحدود والمعالم والمساحة لإثبات حالتها والإطلاع على القرار وبيان ما تم من بناء وتكاليف وسعر الأرض مع إبقاء الفصل فى المصروفات . وقال المدعيان شرحا للدعوى : أنهما يمتلكان قطعه ارض زراعية صالحة للبناء بزمام منشأة البكارى بحوض بركات رقم 3 ومساحة نصيب الأول منها 150م2 بثمن قيمته 7500ج مشتراة من ....... بعقد مؤرخ 20/2/1984 وحدودها كالاتى البحري : شارع يتحمل مشتراة مناصفة بطول 4م ، القبلى: ملك الغير الشرقى: شارع يتحمل مشتراة بطول 4م بطول الواجهة ، الغربى: ....... ، ومساحة نصيب الثانى منها 130م2 بثمن قيمته 6500ج مشتراة من ...... بعقد مؤرخ 1/3/1984 وحدودها كالاتى : البحرى : شارع يتحمل مشتراة مناصفة بطول 4م بطول الواجهة الغربى : ........، القبلى : ملك الغير ، الشرقى : ......... ، واصبح طرفهما خالصا من الثمن وقاما بإعمال البناء فى الأرض المشار اليها وتتمثل فى قواعد وسجلات واعمدة بلغت تكليفتها اكثر من عشرين الف جنيه وقد بلغ ثمن المتر فى هذه الأرض الان خمسمائة جنيه فتكون جملة قيمتها = 280× 500=140000ج مائة وأربعون ألف جنيه بالاضافه إلى مبلغ تكلفه المبانى المشار إليه . وقد صدر قرار ادارى من المدعى عليه الاول بالاستيلاء على هذه الارض وما يجاورها للمنفعه العامة لتنفيذ الطريق الدائرى وإصابتهما أضرار مادية وأدبيه ويزمعان أقامة دعوى تعويض عن هذه الأضرار وحفظا لحقهما وعدم ضياعه يطلبان أثبات حالة الأرض والمبانى المقامة عليها لأنها ستكون محل نزاع أمام القضاء واختتما عريضة الدعوى بطلباتهما سالفة البيان . ونظرت أمام المحكمة حيث قدم الحاضر عن المدعين حافظتى مستندات وأودع الحاضر عن الدولة مذكرة دفاع وبجلسة 28/5/1996 حكمت المحكمة فى مادة مستعجلة بعدم اختصاص القضاء المستعجل ولائيا: بنظر الدعوى وأحالتها بحالتها إلى محكمة القضاء الادارى وأبقت الفصل فى المصروفات . ووردت وقيدت برقم 9095/50ق ونظرت أمام المحكمة حيث قررت بجلسة 21/9/1997 استبعاد الدعوى من رول وقف التنفيذ وإحالتها إلى هيئة مفوضى الدولة لتحضيرها وأعداد تقرير بالراى القانونى فيها . واعدت هيئة مفوضى الدولة تقريرا ارتأت فيه الحكم : بندب مكتب خبراء وزارة العدل لندب احد الخبراء أو أكثر لإثبات حالة قطعة الأرض ملك المدعيين الكائنة بزمام منشأة البكارى بحوض بركات 3 والإطلاع على القرار الصادر بنزع الملكية رقم 214/1986 وبيان ما قاما به من بناء وتكاليفه وسعر تلك الأرض وإبقاء البت فى المصروفات . ونظرت أمام المحكمة حيث قررت بجلسة 19/6/2005 إصدار الحكم بجلسة 16/10/2005 مع مذكرات فى شهر ولم تقدم خلاله ايه مذكرات وصدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به .