⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1305 لسنة 49 قضائية

سوابق قضائية - القضاء الإداري 2004-10-31

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد الاستاذ المستشار/ الدكتور سامى حامد عبده نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة وعضوية السيدين الاستاذين المستشارين/ صفوت عامر الفقى نائب رئيس مجلس الدولة و / صبحى سعيد فتح الله العجمى وحضور السيد الاستاذ المستشار/ عماد احمد عبد الرحمن مفوض الدولـــــة وســــكرتارية الســيد/ محمد ابراهيم احمد امين الســـــــر
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
" المحكمـــــة " بعد الاطلاع على الاوراق وسماع الايضاحات وبعد المداولة. من حيث ان الدعوى قد اقيمت بطلب وقف تنفيذ ثم الغاء قرار دعوة الجمعية غير العادية لنادى هليوبوليس الرياضى للانعقاد يوم 2/12/1994 للتصويت على طرح الثقة بمجلس ادارة النادى وانتخاب مجلس ادارة جديد فى نفس اليوم مع ما يترتب على ذلك من اثار ثم قرر المدعون بجلسة 3/10/2004 ترك الخصومة فى الدعوى. ومن حيث ان المادة 141 من قانون المرافعات تقتضى بأن يكون ترك الخصومة باعلان من التارك لخصمه على يد محضر او ببيان صريح فى مذكرة موقعة من التارك او وكيله مع اطلاع خصمه عليها او بأبدائه شفويا فى الجلسة واثباته فى المحضر ، كما تقضى المادة 143 من ذات القانون بأنه يترتب على الترك الغاء جميع اجراءات الخصومة بما فى ذلك رفع الدعوى والحكم على التارك بالمصاريف. ومن حيث انه تطبيقا لما تقدم ولما كان الثابت من محاضر الجلسات او وكيل المدعين قد قرر بجلسة 3/10/2004 بتركه الخصومة فى الدعوى ولم تمانع الجهة الادارية فى ذلك ، الامر الذى يتعين معه الحكم بأثبات ترك المدعين للخصومة فى الدعوى مع الزامهم المصروفات عملا بأحكام المادة 143 من قانون المرافعات. " فلهذه الاسباب " حكمت المحكمة ... بأثبات ترك المدعين الخصومة فى الدعوى والزمتهم المصروفات.
فقرة رقم -1
الوقائــــــع: ------------ بتاريخ 15/11/1994 اقام المدعون هذه الدعوى بايداع صحيفتها قلم كتاب المحكمة طالبين فى ختامها الحكم بقبولها شكلا وبوقف تنفيذ قرار دعوة الجمعية العمومية غير العادية لنادى هليوبوليس الرياضى للانعقاد يوم 2/12/1994 للتصويت على طرح الثقة بمجلس ادارة النادى وانتخاب مجلس ادارة جديد فى نفس الوقت ونفس اليوم مع الامر بتنفيذ هذا الحكم بمسودته والزام جهة الادارة المصروفات وفى الموضوع بالغاء القرار المطعون عليه مع ما يترتب على ذلك من اثار. وتدوولت الدعوى فى شقها العاجل على النحو الثابت بالمحاضر وقررت المحكمة احالة الدعوى الى هيئة مفوضى الدولة لتحضيرها واعداد تقرير بالرأى القانونى فى شقيها ، واعدت هيئة مفوضى الدولة تقريرها الذى ارتأت فيه الحكم بقبول الدعوى شكلا والغاء القرار المطعون فيه والزام الجهة الادارية المصروفات. وتدوولت الدعوى بالجلسات على النحو الثابت بالمحاضر ، وبجلسة 15/12/2002 قدم الحاضر عن الجهة الادارية حافظة مستندات ومذكرة طلب فى ختامها الحكم برفض الدعوى برمتها والزام المدعين المصروفات ، وبجلسة 3/10/2004 قرر الحاضر عن المدعين ترك الخصومة فى الدعوى واثبت الحاضر عن الجهة الادارية موافقته على ذلك وقررت المحكمة اصدار الحكم بجلسة 31/10/2004 وبها صدر الحكم واودعت مسودته المشتملة على اسبابه لدى النطق به.