الطعن رقم 3417 لسنة 60 قضائية
سوابق قضائية - القضاء الإداري
2005-11-9
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
بــرئـــاســــة السيـــــد الأستــــاذ المستشـــار / فاروق على عبد القادر نــــائب رئـــيس مجــلس الدولـــــة ورئيــــــــــــس المحكـمــــــــــــــــة
وعضوية السيـــد الأستـاذ المستشــــــــار / صلاح الدين الجرواني نــــائب رئـــيس مجــلس الدولـــــة
وعضوية السيـــد الأستـاذ المستشــــــــار / إبراهيم سيد الطحان نــــائب رئـــيس مجــلس الدولـــــة
وحضور السيـــد الأستـاذ المستشــــــــــار / مفــــــــــــــوض الدولـــــــــــــــــــة
وسكـــرتـــــاريـــة السيـــــــــــــــــــــــــــد / سامي عبد الله سكــــرتيــــــــــر المحكمــــــــــــــة
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وإتمام المداولة.
ومن حيث إن المدعي يطلب الحكم بالطلبات سالفة البيان، وهي تتعلق بالقرار الجمهوري رقم 347/2005 الذي تضمن دعوه الناخبين المقيدة أسماؤهم في جداول الانتخاب، وذلك لانتخاب أعضاء مجلس الشعب في بعض المحافظات كمرحلة أولي منها محافظة القاهرة.
ومن حيث إنه عن الدفع بعدم اختصاص المحكمة ولائياً بنظر الدعوى فإن المادة (172) من الدستور تنص على أن "مجلس الدولة هيئة قضائية مستقلة، ويختص بالفصل في المنازعات الإدارية وفي الدعاوى التأديبية ويحدد القانون اختصاصاته الأخرى".
وتنص المادة (11) عن قانون مجلس الدولة الصادر بالقانون رقم 47/1972 على أنه " لا تختص محاكم مجلس الدولة بالنظر في الطلبات المتعلقة بأعمال السيادة".
تابع الحكم في الدعوى رقم 3417 لسنة 60 ق.
وحيث إن أعمال السيادة هي أعمال غير محددة حصراً، إلا أنها تنصرف عادة إلي الأعمال التي تتصل بالسياسة العليا للدولة والإجراءات التي تتخذ من السلطات العليا للمحافظة على سيادة الدولة وكيانها في الداخل والخارج والزود عنها، وتصدر بوصفها صادرة من سلطة حكم لا سلطة إدارية , وفي نطاق وظيفتها السياسية، وليست الإدارية، وعلى ذلك يضحي القرار المطعون فيه بطبيعته وبما احتواه قراراً صادراً من رئيس الجمهورية بوصفه سلطة حكم وفي نطاق الوظيفة السياسية وخارجاً عن نطاق الوظيفة الإدارية، الأمر الذي ينحسر النزاع الماثل فيه عن رقابة القضاء الإداري، ويكون الدفع المبدي في هذا الشأن قائماً على صحيح سنده، الأمر الذي تقضي معه المحكمة بعدم اختصاصها ولائياً بنظر الدعوى دون إحالة لعدم وجود محكمة تحال إليها الدعوى وتختص بنظرها، مع إلزام المدعي المصروفات.
فلهــــــــــذه الأسبــــــــاب
حكمت المحكمة: بعدم اختصاصها ولائياً بنظر الدعوى، وألزمت المدعي المصروفات.
سكرتير المحكمة رئيس المحكمة
فقرة رقم -1
أقام المدعي هذه الدعوى بموجب صحيفة أودعت قلم كتاب المحكمة بتاريخ 7/11/2005، وطلب في ختامها الحكم بوقف تنفيذ وإلغاء القرار الصادر بتحديد يوم 9/11/2005 موعداً لإجراء انتخابات مجلس الشعب في الدائرة 23 ومقرها البساتين والمعادي وطره ودار السلام، وتحديد موعد آخر يمسح له باتخاذ الإجراءات اللازمة لقبول أوراق ترشيحه وإلزام الجهة الإدارية المصروفات.
وتحدد لنظر الدعوى أمام المحكمة جلسة 8/11/2005 وفيها دفع الحاضر عن الدولة بعدم اختصاص المحكمة ولائياً بنظر الدعوى لتعلقها بأعمال السيادة , وبذات الجلسة قررت المحكمة إصدار الحكم آخر الجلسة، ومد أجل النطق بالحكم لجلسة اليوم لإتمام المداولة، وقد صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به.