⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 9081 لسنة 50 قضائية

سوابق قضائية - القضاء الإداري 2005-10-16

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
بـــــــــرئاسة السيد الأستاذ المستشار / رفعت خلف عبد المجيد نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية السادة الأساتذة المستشارين / مصطفي عبد الرحمن مصطفي نائب رئيس مجلس الدولة / بطران إبراهيم عبد المجيد نائب رئيس مجلس الدولة وبحضور السيد الأستاذ المستشار / محمد سليمان مفــــــــوض الـــــــــدولة وسكرتارية السيد هاشم كاشف سكرتـــــــير المحكـــــمة
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
المحكمة بعد الإطلاع علي الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة. وحيث أن المدعي يطلب الحكم بإلغاء القرار رقم 350 لسنة 1991 الصادر من حي جنوب القاهرة بإيقاف الأعمال المخالفة بالعقار رقم 374 شارع 9 الهضبة العليا -المقطم- محافظة القاهرة وما يترتب علي ذلك من آثار وإلزام جهة الإدارة المصروفات. وحيث أن المستقر عليه قضاء أنه يلزم توافر شرط المصلحة في الدعوى وأنه يتعين توافره وقت إقامته الدعوى وأن يستمر حتى تمام الفصل فيها. وحيث أن الثابت من الأوراق أنه قد صدر القرار رقم 262 لسنة 1991 من رئيس حي جنوب القاهرة متضمنا إزالة وتصحيح الأعمال المخالفة التي تم إيقافها بالقرار المطعون فيه رقم 350 لسنة 1991 الأمر الذي نزول معه المصلحة في بحث مشروعية قرار الإتفاق المطعون فيه وتقضي المحكمة بعدم قبول الدعوى لانقضاء المصلحة. وحيث أن من خسر الدعوى يلزم بمصروفاتها عملاً بنص المادة 184 مرافعات. فلهذه الأسباب حكمت المحكمة : بعدم قبول الدعوى لانقضاء المصلحة وألزمت المدعي المصروفات.
فقرة رقم -1
الوقائع أقام المدعي دعواه الماثلة بإيداع صحيفتها قلم كتاب المحكمة بتاريخ 13/8/1996 طالبا في ختامها الحكم بإلغاء القرار رقم 350 لسنة 1991 الصادر من حي جنوب القاهرة فيما تضمنه من إيقاف الأعمال المخالفة بالعقار رقم 374 شارع 9 الهضبة العليا المقطم القاهرة وما يرتب علي ذلك من آثار وإلزام جهة الإدارة المصروفات. وقد جري تحضير الدعوى بهيئة مفوضي الدولة علي النحو الثابت بمحاضرها وقدمت تقريرا إرتأت فيه لأسباب الحكم بإلغاء القرار المطعون فيه. وتدوول نظر الدعوى بجلسات المرافعة وبجلسة 19/6/2005 قررت المحكمة إصدار الحكم في الدعوى بجلسة اليوم مع مذكرات في شهر حيث قدم الحاضر عن الدولة حافظة مستندات طويت علي صورة القرار المطعون فيه وصورة القرار بإزالة الأعمال ومذكرة بدفاعه وذلك خلال الأجل المضروب وبجلسة اليوم صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة علي أسبابه عند النطق به.