الطعن رقم 3407 لسنة 12 قضائية
سوابق قضائية - القضاء الإداري
2005-11-6
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ حسام أحمد نورالدين نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار / محمود رمضان محمد نائب رئيس مجلس الدولة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار/ حسين عبدالحميد حسين
وبحضور السيد الأستاذ المستشار المساعد / سعد أحمد سيد عبدالرحمن مفوض الدولـة
وسكرتارية الأستاذ / غزالى يونس عبدالجواد سكرتير المحكمة
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الايضاحات وبعد المداولة .
ومن حيث أن المدعى يطلب الحكم بأحقيته فى صرف بدل ظروف ومخاطر الوظيفة بنسبة 50% من الأجر الأصلى شهرياً ومقابل نقدى عن وجبة غذائية مقداره عشرة جنيهات شهرياً إعتباراً من تاريخ أستلام العمل .
ومن حيث إنه عن شكل الدعوى: فإنها تعد من دعاوى الاستحقاق وبالتالى لا تتقيد بمواعيد وإجراءات دعوى الإلغاء ، وإذ أستوفت الدعوى سائر أوضاعها الشكلية المقررة قانوناً فمن ثم تكون مقبولة شكلاً .
ومن حيث إنه عن الموضوع : فإن المادة الأولى من القانون رقم 26 لسنة 1983بنظام العاملين بالمجارى والصرف الصحى ومياة الشرب وجميع القمامة والنظافة المستبدلة بالقانون رقم 4 لسنة 1999 تنص على أن " تسرى أحكام هذا القانون على العاملين الدائمين والمؤقتين بالهيئات القومية والأجهزة الحكومية ووحدات الإدارة المحلية الذين يشغلون وظائف يتعرض من شاغلوها لظروف ومخاطر الوظيفة بأعمال المجارى والصرف الصحى ومياة الشرب وجميع القمامة فى الميادين والطرق والشوارع والحارات والأزقة ونظافتها .
وتحدد الوظائف - الدائمة والمؤقتة - التى يتعرض شاغلوها لظروف ومخاطر الوظيفة فى المجالات المشار اليها فى الفقرة الأولى ومسمياتها من واقع جداول الوظائف المعتمدة لكل وحدة من الوحدات .
تابع الحكم الصادر فى الدعوى رقم 3407 لسنة 12 ق
ويصدر بهذا التحديد وبأعداد الوظائف اللازمة للتشغيل فى كل وحدة قرار من السلطة المختصة بعد موافقة الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة "
وقد عمل بالقانون رقم 4 لسنة 1999 أعتبارا من 5/3/1999
وتنص المادة الثانية من هذا القانون على أن " يمنح العاملون الخاضعون لأحكام هذا القانون بدل ظروف ومخاطر الوظيفة بحد أقصى 60% من الأجر الأصلى تبعاً لظروف العمل والمخاطر التى يتعرض لها العامل وذلك وفقاً للقواعد والوظائف وبالنسب التى يحددها قرار من رئيس مجلس الوزراء "
وتنص المادة الثالثة من ذات القانون على أن " يمنح العاملون الخاضعون لأحكام هذا القانون الذين الذين تتطلب طبيعة عملهم التواجد فى مواقع العمل وجبة غذائية أو مقابلاً نقدياً عنها شهرياً وفقاً للقواعد والوظائف التى يصدر بها القرار من رئيس مجلس الوزراء "
ونفاذاً لذلك صدر قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1152 لسنة 1999 بتقرير بدل ظروف ومخاطر الوظيفة ومقابل وجبة غذائية للعاملين بجمع القمامة والنظافة .
ونص فى المادة الأولى منه على أن " يمنح العاملون الخاضعون لأحكام القانون رقم 4 لسنة 1999 المشار اليه من المشتغلين فى أعمال جمع القمامة فى أماكن الميادين والطرق والشوارع والحارات والأزقة ونظافتها بدل ظروف ومخاطر الوظيفة وذلك فى الأحوال وبالنسب المبينة فيما يلى منسوبة إلى الأجر الأصلى للعامل :
( 60 % ) للعاملين شاغلى وظائف النظافة وجمع القمامة بجميع صورها من مختلف مصادرها فى الأماكن المذكورة .
(50 % ) للعاملين شاغلى الوظائف التى تقوم بتشغيل معدات نقل القمامة والمخلفات بجميع صورها من مختلف مصادرها بهذه الأماكن أو التخلص منها .
وتنص المادة الثانية من هذا القرار على أن " تحدد الوظائف ومسمياتها التى يتعرض شاغلوها لظروف ومخاطر الوظيفة فى مجال جمع القمامة والنظافة فى الأماكن المذكورة فى المادة الأولى بمراعاة الضوابط الآتية :
وتنص المادة الرابعة من ذات القرار على أن " يمنح العاملون المشتغلون فى أعمال جمع القمامة والنظافة فى الأماكن المذكورة فى المادة الأولى الذين تتطلب طبيعة عملهم التواجد فى مواقع العمل مقابلاً نقدياً عن وجبة غذائية وذلك على النحو الآتى :
( أ ) خمسة عشر جنيهاً شهرياً للعاملين المعرضين لظروف ومخاطر وظيفية يستحق عليها بدل بنسبة ( 60% )
(ب) عشرة جنيهات شهرياً للعاملين المعرضين لظروف ومخاطر وظيفية يستحق عنها بدل بنسبة ( 50% ) ، وقد عمل بهذا القرار أعتباراً من 3/4/1999 .
ومن حيث أن مفاد ما تقدم أن المشرع رعاية منه للعاملين فى مجال جمع القمامة من الميادين والطرق والشوارع والحارات والأزقة قرر منحهم بدل ظروف ومخاطر وظيفية بالنسب التى تناسب ومقدار التعرض للمخاطر حيث جعله بنسبة 60% بالنسبة للعاملين شاغلى وظائف النظافة وجمع القمامة ، وبنسبة 50% للعاملين شاغلى الوظائف التى تقوم بتشغيل معدات نقل القمامة والمخلفات ، وناط بكل وحدة تحديد وظائف النظافة التى يتعرض شاغلوها لمخاطر الوظيفة ، كما قرر منح من تقتضى طبيعة عمله التواجد فى مواقع العمل مقابلاً نقدياً عن وجبة غذائية بواقع خمسة عشر جنيهاً شهرياً لمن يستحق البدل المذكور بنسبة 60% ، وعشرة جنيهات شهرياً لمن يستحق البدل بنسبة 50% .
وبتطبيق ما تقدم فى خصوصية الحالة المعروضة ، فإنه لما كان الثابت بالأوراق أن المدعى من العاملين بمجلس مدينة قنا بوظيفة سائق بالدرجة الأولى وقد خلت الأوراق مما يفيد وجود صلة بين عمل المدعى والعمل فى مجال النظافة وجمع القمامة ومن ثم فإن مطالبته بصرف البدل والمقابل النقدى عن الوجبة الغذائية تكون قائمة على غير سند سليم من القانون مما يتعين معه الحكم برفض الدعوى والزامه المصروفات .
فلهـــــذه الأســـــــباب
حكمت المحكمة : برفض الدعوى وألزمت المدعي المصروفات .
سكرتير المحكمة رئيس المحكمة
فقرة رقم -1
أقام المدعى ( وآخرين ) هذه الدعوى بموجب صحيفة أودعت ابتداء سكرتارية المحكمة الإدارية بقنا بتاريخ 29/5/2000 وقيدت برقم 787 لسنة 8ق بطلب الحكم بأحقيته فى صرف ظروف ومخاطر الوظيفة بنسبة 50% من الأجر الأصلى وعشرة جنيهات مقابلاً نقدياً عن وجبة غذائية وذلك أعتباراً من تاريخ استلام العمل وما يترتب على ذلك من آثار . وذلك على سند أنه من العاملين بمجلس مدينة قنا بوظيفة سائق فى مجال النظافة وجمع القمامة ومن ثم يستحق البدل والمقابل طبقاً لأحكام القانون رقم 26 لسنة 83 المعدل بالقانون رقم 4 لسنة 1990.
وقدمت هيئة مفوضى الدولة تقريراً فى الدعوى ، وبجلسة 28/12/2003حكمت المحكمة بعدم اختصاصها نوعياً بنظر الدعوى وأمرت بإحالتها الى هذه المحكمة حيث وردت وقيدت بالرقم المسطر صدر هذا الحكم .
وتدوولت بالجلسات على النحو الثابت بالمحاضر حيث قررت المحكمة إصدار الحكم بجلسة 16/10/2005 وفيها قررت مد أجل النطق بالحكم لجلسة اليوم لأتمام المداولة وفيها صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به .