الطعن رقم 2209 لسنة 1 قضائية
سوابق قضائية - القضاء الإداري
2004-10-23
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسه السيد الاستاذ المستشار / سعد مسعود محفوظ وكيل مجلس الدولة ورئيس المحكمة
وعضوية السيدين الاستاذين المستشارين د/ عاطف نصر مسلمى على مستشار
/ جمال عبد العال حسين مستشار
وحضور السيد الاستاذ المستشار / الهم محمــــود مفوض الدولة
وسكرتارية السيد / محمود محمد عبد الله امين السر
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
المحكمة
بعد الاطلاع على الاوراق وسماع الايضاحات والمداولة قانونا
ومن حيث ان المدعين يطلبون الحكم بقبول الدعوى شكلا وباحقيتهم فى صرف بدل العدوى المستحق لهم اعتبارا من 4/7/1996 طبقا لمربوط درجاتهم المالية مع يترتب على ذلك من اثار والزام الجهة الادارية المصروفات .
ومن حيث انه من المستقر عليه انه يتعين كأصل عام ان يكون مقدم الادعاء او المدعى فى صحيفه الدعوى فردا واحدا سواء كان شخصا طبيعيا او اعتياريا وهو ماعبر عنه المشرع بتعين المدعى او الطالب فى المادة 63 من قانون المرافعات و المادة 25 من قانون مجلس الدولة رقم 47 لسنه 1972 واساس ذلك ان لكل شخص طبيعى او معنوى حالة قانونية او مركز قانوني مستقل لايختلط قانونا بالحالة القانونية او المركز القانونى لغيره ولايجوز قانونا الاستثناء عن الاصل المتقدم بان يرفع اكثر من شخص دعوى واحدة بصحيفة واحدة سواء اكانت طلباتهم واحدة ومتماثلة ام متعددة ومتغايرة الا فى الحالات التى تكون فيها مراكزهم القانونية مندمجة فى مركز قانونى واحد غير قابل للانفصال او التجزئة على نحو يفترض قانونا توجية الخصومة بصورة جماعية لاتقبل التجزئة فى دعوى واحدة يتعدد المدعيين فى صحيفتها والمناط فى ذلك ان تتحقق المصلحة فى توجية الخصومة بصورة جماعية وهو امر يرجع فى تقديره الى المحكمة وفق ما تراه من ظروف الدعوى وبغير تحقيق هذا الوضع الاستثنائى لايسوغ قانونا ان يتعدد
اشخاص المدعين فى دعوى واحدة يرفعوها باسمائهم فى صحيفة واحدة وان تماثلت طلباتهم فى موضوعها والا كانت الدعوى غير مقبولة قانونا بحسبان ان الاصل المتقدم من الاصول التى يقتضيها حسن سير العدالة.
ومن حيث انه اعمالا لما تقدم وتطبيقا له فالثابت من الاوراق ان طلبات المدعين بالدعوى متماثلة فى موضوعها الاان لكل منهم مركز قانونيا خاصا ومستقلا به وقائما بذاته ولايجعله من ثم فى وضع غير قابل للتجزئه او مصلحة جماعية مشتركة على نحو يفترض قانونا توجيه الخصومة فى صورة جماعية بصحيفة واحدة على النحو الذى اقيمت به الدعوى الماثلة ومن ثم تضحى الدعوى غير مقبولة لجمعيتها .
ومن حيث ان من يخسر الدعوى يلتزم بمصروفاتها اعمالا لنص المادة 184 مرافعات .
فلهذة الاسباب
حكمت المحكمة / بعدم قبول الدعوى والزمت المدعين المصروفات .
فقرة رقم -1
بصفته الو قائع
اقام االمدعون دعواهم الماثلة بعريضه اودعت قلم كتاب هذه المحكمة بتاريخ 23/6/2001 طالبين فى ختامها الحكم بقبول الدعوى شكلا وفى الموضوع باحقيتهم فى صرف بدل العدوى المستحق لهم اعتبارا من 4/7/1996 طبقا لمربوط درجاتهم المالية مع مايترتب على ذلك من اثار والزام الجهة الادارية المصروفات .
وقال المدعون شرحا لدعواهم انهم يعملون مهندسين زراعيين بالادارة الزراعية لمركز ناصر لمحافظة بنى سويف ويستحقون طبقا لطبيعة عملهم صرف بدل العدوى المقرر للمهندسين الزراعية بالتطبيق لاحكام المادة 42 من قانون العاملين المدنيين بالدولة رقم 47 لسنه 1978 وقرارات رئيس مجلس الوزراء ارقام 1751 و 2477 لسنه 1995 و 1726 لسنه 1996 اعتبارا من 4/7/1999 وقد تقدموا بطلب الى جهة عملهم لصرف هذا البدل الاان الجهة الادارية لم تمتثل لطلبهم .وقد لجاو للجنه التوفيق التى اصدرت التوصية باحقيتهم فى صرف هذا البدل غير ان الجهة الادارية رفضت واختتموا صحيفه دعواهم بطلباتهم سالفه البيا ن .
وتم تحضير الدعوى امام هيئة مفوضى الدولة على النحو الثابت بمحاضرها واودعت هيئة المفوضين تقريرا بالراى القانونى ارتات فيه للاسباب الواردة به الحكم بعدم اختصاص المحكمة بالنسبة لبعض المدعين وتحدد لنظر الدعوى جلسة 8/12/2001 وتدوول نظرها بالجلسات على النحو الثابت بمحاضرها وقد قررت المحكمة حجز الدعوى لحكم
بجلسة اليوم حيث صدر الحكم واودعت مسودته المشتملة على اسبابه عند النطق به .