الطعن رقم 9079 لسنة 50 قضائية
سوابق قضائية - القضاء الإداري
2005-10-16
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيـــــــد الأستاذ المستشــــــار / رفعت خلف عبد المجيد نائب رئيس مجلس الدولة
ورئيــــــس المحكمــــــــة
وعضوية السيدين الأستاذين المستشارين / مصطفى عبد الرحمن مصطفى نائب رئيس مجلس الدولة
و / بطران إبراهيم عبد الحميد نائب رئيس مجلس الدولة
وحضور السيد الأستاذ المستشـــــــــــــــــار/ محمد سليمان مفوض الـــــــــــــــــدولة
وسكــــــــــــرتارية السيــــــــــــــــــــــــــــد / هاشم الكاشف سكـــــــــــــرتير المحكمة
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
المحكمة
بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات والمداولة.
وحيث إن الثابت من الأوراق أن المقامة باسمه الدعوى لم يباشرها أمام المحكمة وخلت الأوراق من دليل على أن ثمة توكيلا صادرا منه إلى المحامى الذى وقع العريضة وأودعها سكرتارية المحكمة أى أن الأخير غير ذى صفة فى الدعوى ومن ثم يتعين الحكم بعدم قبولها لرفعها من غير صفة وإلزام رافعها المصروفات.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى لرفعها من غير ذى صفة وألزمت رافعها المصروفات.
فقرة رقم -1
الوقائع
أقيمت الدعوى الماثلة بإيداع صحيفتها قلم كتاب المحكمة بتاريخ 13/8/1996 بطلب الحكم بإلغاء القرار رقم 262 لسنة 1991 الصادر من حى جنوب القاهرة فيما تضمنه من إزالة وتصحيح الأعمال المخالفة بالعقار رقم 374 شارع 9 الهيئة العليا بالمقطم محافظة القاهرة وما يترتب على ذلك من آثار وإلزام الجهة الإدارية المصروفات.
وقد جرى تحضير الدعوى بهيئة مفوضي الدولة على النحو الثابت بمحاضر جلساتها حيث قدم الحاضر عن الدولة حافظة مستندات طويت على صورة من القرار المطعون فيه وقدمت هيئة مفوضى الدولة تقريرا ارتأت فيه لأسبابه الحكم أصليا بعدم قبول الدعوى شكلا لرفعها من غير ذى صفة واحتياطيا بقبول الدعوى شكلا، وبإلغاء القرار المطعون فيه.
وتدوول نظر الدعوى بجلسات المرافعة على النحو الثابت بالمحاضر وبجلسة 19/6/2005 قررت المحكمة إصدار الحكم فى الدعوى بجلسة اليوم مع مذكرات فى شهر حيث قدم الحاضر عن الدولة مذكرة بدفاع خلال الأجل الضروب وبجلسة اليوم صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به.