⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 9059 لسنة 50 قضائية

سوابق قضائية - القضاء الإداري 2005-10-16

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد الأستاذ المستشار / رفعت خلف عبد المجيد نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة وعضوية السيد الأستاذ المستشار / مصطفى عبد الرحمن مصطفى نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية السيد الأستاذ المستشار / سعيد سيد احمد نائب رئيس مجلس الدولة وحضور السيد الأستاذ المستشار / محمد سليمان مفوض الدولة وسكرتارية السيد / هاشم الكاشف أمين السر
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به . المحكمة بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة . من حيث إن المدعي يطلب الحكم بإلغاء القرار رقم 3 لسنة 1994 فيما تضمنه من إزالة الأعمال المخالفة بالعقار رقم 50 شارع قصر النيل ، واحتياطيا بندب خبير في الدعوى . ومن حيث إن الدعوى استوفت إجراءاتها الشكلية المقررة قانونا. ومن حيث إنه طبقا لنصوص المواد أرقام 4 و15 و16 من القانون رقم 106 لسنة 1976 بشأن توجيه وتنظيم أعمال البناء- المعدل بالقانون رقم 30 لسنة 1983 " لا يجوز إنشاء مبان أو إقامة أعمال أو توسيعها أو تعليتها أو تعديلها أو تدعيمها إلا بعد الحصول على ترخيص في ذلك من الجهة الإدارية المختصة بشئون التنظيم , وتوقف الأعمال المخالفة بالطريق الإداري ، ويصدر بوقفها قرار من الجهة الإدارية المذكورة ويجب أن يكون القرار مسببا ويعلن لذوى الشأن بالطريق الادارى ، ويصدر المحافظ المختص أو من ينيبه - بعد أخذ رأى اللجنة الثلاثية - قرارا مسببا بإزالة او تصحيح الأعمال المخالفة " تابع الدعوى رقم 9059 لسنة 50ق ومن حيث إن الثابت من الأوراق أن سبب قرار الإزالة المطعون فيه هو عمل كشك وحوائط أسفل سلم العقار المشار إليه ، وذلك بغير ترخيص من جهة الإدارة ، وقد استوفى القرار أركانه وشروط صحته ومن ثم يكون طلب إلغائه غير قائم على سند من القانون حريا بالرفض . ومن حيث أنه عن طلب ندب خبير فى الدعوى ، فلا حاجة للمحكمة إلى أعمال الخبرة لوجود تقرير خبير ضمن أوراق الدعوى المرفوعة ابتداء أمام محكمة جنوب القاهرة الابتدائية ، فضلا عن أوراق الدعوى كافية لتكوين عقيدة المحكمة للفصل فيها . ومن حيث إن من خسر الدعوى يلزم مصروفاتها عملا ً بنص المادة (184) من قانون المرافعات . فلهذه الأسباب حكمت المحكمة بقبول الدعوى شكلا ً ، ورفضها موضوعا ، وألزمت المدعى المصروفات . سكرتير المحكمة رئيس المحكمة
فقرة رقم -1
الوقائع أقيمت الدعوى بصحيفة أودعت ابتداء قلم كتاب محكمة جنوب القاهرة الابتدائية بتاريخ 6/4/1994 تحت رقم 3311 لسنة94 ، وطلب فى ختامها : الحكم بإلغاء القرار رقم 3 لسنة 94 فيما تضمنه من إزالة الأعمال المخالفة بالعقار رقم 50 شارع قصر النيل ، واحتياطيا بندب خبير فى الدعوى . وبجلسة 22/4/1996 قضت المحكمة المذكورة بعدم اختصاصها ولائيا بنظر الدعوى وإحالتها إلى محكمة القضاء الادارى حيث قيدت بالرقم المبين بعالية . وأعدت هيئة مفوضي الدولة تقريرا بالرأي القانوني ارتأت فيه الحكم بقبول الدعوى شكلا وفى الموضوع بإلغاء القرار المطعون فيه وإلزام جهة الإدارة بالمصروفات . وتدوولت الدعوى أمام هذه المحكمة على النحو الثابت بمحاضر الجلسات ، وبجلسة 19/6/2005 قررت المحكمة إصدار الحكم في الدعوى بجلسة اليوم وصرحت للخصوم بمذكرات خلال شهر ، ولم ترد ثمة مذكرات ، وقد صدر هذا الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به .