الطعن رقم 27 لسنة 16 قضائية
النقض المدني
1947-11-6
سنة المكتب الفني: 5
ملخص / وقائع الدعوى:
بيع
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ استئناف
⚖️ حكم قضى للمدعى بطلباته كما عدلها امام المحكمة
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة جندى عبد الملك وكيل المحكمة وحضور سليمان حافظ و محمد صادق فهمى وعبد الرحيم غنيم وحسن إسماعيل الهضبى.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
الأحكام الصادرة من قاضي البيوع التي لا يقبل استئنافها هي - على ما نصت عليه المادة 585 من قانون المرافعات - الأحكام المتضمنة مجرد تأخير البيع. والأحكام التي لا يجوز استئنافها إلا في ظرف خمسة أيام من تاريخ صدورها هي - على ما نصت عليه المادة 586 - الأحكام التي تصدر منه بإيقاع البيع، فالحكم الصادر من المحكمة الابتدائية في نزاع قام بين الخصوم على تخلف المشتري عن الوفاء بشروط البيع القاضي بإعادة القضية إلى قاضي البيوع لإجراء البيع لما رأته المحكمة من حصول التخلف يكون جائزاً استئنافه في الميعاد العادي.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إن المستفاد من نصوص المواد 606 - 612 من قانون المرافعات أن الملكية في البيع بالمزايدة تثبت للمشتري بمجرد صدور حكم رسو المزاد، فإن قصر في الوفاء فإن البيع لا ينفسخ من نفسه بل يظل قائماً وتباع العين على ذمته لاستيفاء الثمن، ولا تزول عنه ملكية العين إلا برسو المزاد من جديد على غيره، ومن ثم كان له أن يتفادى إجراءات إعادة البيع عليه حتى رسو المزاد الثاني. فالحكم الذي يرفض طلب إعادة البيع على مسئولية الراسي عليه المزاد المتخلف لإيداعه الثمن بعد الميعاد المعين في شروط البيع لا يكون مخالفاً للقانون.