⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 3394 لسنة 11 قضائية

سوابق قضائية - القضاء الإداري 2005-11-24

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ فاروق كامل مرسي نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة وعضوية كلا من :- السيد الأستاذ المستشـــــــــــار / عـلاء الدين عبد الغني محمد الصغير نائب رئيس مجلس الدولة السيد الأستاذ المستشــــــــــــار / إبراهيم جـــــــــــــــــــــلال إبراهيم نائب رئيس مجلس الدولة وحضور السيد الأستاذ المستشار المساعد / أسامة إبراهيم نفادي مفوض الدولة وسكـرتاريــة السـيـــــــــــــــــــــــــــــــــد / علي محمــــد علي سكرتير المحكمة
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
بعد الإطلاع على الأوراق ، وسماع الإيضاحات وبعد المداولة . ومن حيث أن المدعي يطلب الحكم بوقف تنفيذ وإلغاء القرارين رقمي 1304 ، 1356 لسنة 2000 الصادرين من رئيس المجلس الأعلى للأقصر فيما تضمناه من إزالة أعمال صب أعمدة وسقف الدور الثالث العلوي وقواطيع الطوب الأحمر والمونة التي أقامها المدعي بمنطقة شارع سيدي محمود الحصرية بالأقصر وما يترتب على ذلك من آثار . ومن حيث أن الدعوى استوفت أوضاعها الشكلية المقررة قانوناً . ومن حيث أن الدعوى قد تهيأت للحكم في موضوعها ومن ثم فلا محل لبحث طلب وقف تنفيذ القرار المطعون فيه . ومن حيث أنه عن الموضوع فإن المادة الرابعة من القانون رقم (106) لسنة 1976 في شأن توجيه وتنظيم أعمال البناء المعدلة بالقانون رقم (101) لسنة 1996 تنص على أنه " لا يجوز إنشاء مبان أو إقامة أعمال أو توسيعها أو تعليتها أو تعديلها أو تدعيمها ........... إلاّ بعد الحصول على ترخيص في ذلك من الجهة المختصة بشئون التنظيم وفقاً لما تبينه اللائحة التنفيذية ". وتنص المادة (15) من هذا القانون معدلاً بالقانون رقم (25) لسنة 1992 على أن " توقف الأعمال المخالفة بالطريق الإداري ويصدر بالوقف قرار مسبب من الجهة المختصة بشئون التنظيم يتضمن بياناً بهذه الأعمال ، ويعلن إلى ذوي الشأن بالطريق الإداري ................. ". وتنص المادة (16) من ذات القانون على أن " يصدر المحافظ المختص أو من ينيبه قراراً مسبباً بإزالة أو تصحيح الأعمال التي تم وقفها وذلك خلال خمسة عشرة يوماً على الأكثر من تاريخ إعلان قرار وقف الأعمال المنصوص عليها في المادة السابقة ومع عدم الإخلال بالمسئولية الجنائية يجوز للمحافظ التجاوز عن الإزالة في بعض المخالفات التي لا تؤثر على مقتضيات الصحة العامة أو أمن السكان أو المارة أو الجيران وذلك في الحدود التي تبينها اللائحة التنفيذية " . ومن حيث أن مفاد هذه النصوص أن المشرع حظر إنشاء أو إقامة أية مبان أو أعمال أو توسيعها أو تعليتها أو تدعيمها إلاّ بعد الحصول على ترخيص بهذه الأعمال من الجهة المختصة بشئون التنظيم . والهدف من هذا الترخيص هو التحقق من مطابقة هذه المباني والأعمال للأصول الفنية والهندسية والمواصفات العامة في المجالات المعمارية والإنشائية ومراعاة خطوط التنظيم المعتمدة أو الجاري تخطيطها فضلاً عن مقتضيات الأمن والقواعد الصحية وذلك في ضوء المستندات والرسومات والبيانات التي يقدمها ذو الشأن ولذلك إذا أقيمت أية مبان أو أعمال بناء دون الحصول على هذا الترخيص من الجهة السالف ذكرها كان لها بقرار تصدره وقف الأعمال المخالفة ثم إزالتها أو تصحيحها بقرار مسبب يصدر من المحافظ المختص أو من يفوضه في ذلك ممن يجوز تفويضه قانوناً . ومن حيث أن الثابت من الأوراق أن المدعي قام بصب أعمدة الدور الثالث العلوي - خرسانة مسلحة - وقام بعمل قواطيع مباني بالطوب الأحمر ومونة الأسمنت بالعقار المملوك له بمنطقة شارع سيدي محمود الحصرية بالأقصر بمسطح 130م2 فحررت له إدارة التنظيم بمجلس مدينة الأقصر محضر جنحة تنظيم أعمال مباني برقم 519 لسنة 2002 لإقامة هذه المباني بدون ترخيص ثم أصدرت الإدارة الهندسية القرار رقم 312 لسنة 2000 بوقف تلك الأعمال ثم صدر رئيس المجلس الأعلى للأقصر القرار رقم 1304 لسنة 2002 بإزالة أعمال البناء المشار إليها لإقامتها بدون ترخيص من السلطة المختصة بالتنظيم ورغم صدور هذا القرار إلا أن المدعى قام باستئناف أعمال البناء فقام بصب سقف الدور الثالث العلوي بالخرسانة المسلحة فتحرر له محضر مخالفة مباني برقم 533 في 22/6/2002 وأعقب ذلك صدور قرار رئيس المجلس الأعلى للأقصر رقم 1356 لسنة 2002 بإزالة تلك الأعمال لإقامتها بدون ترخيص ولما كان ذلك هو الثابت وقد خلت الأوراق بما يفيد حصول المدعي على ترخيص من الجهة الإدارية المختصة بشئون التنظيم بمجلس مدينة الأقصر على إقامة أعمال البناء المشار إليها ومن ثم فإن تلك الأعمال تكون مقامة بدون ترخيص بالمخالفة للمادة الرابعة من القانون رقم 106 لسنة 1976 المشار إليه ، ويكون القراران المطعون فيهما قائمين على سند صحيح من القانون بما يتعين معه رفض الدعوى . ولا ينال من ذلك ما أثاره المدعي من أن القرارين المطعون فيهما صدرا دون العرض على اللجنة المنصوص عليها في المادة 57 من القانون 49 لسنة 1977 ذلك أن المشرع في المادة 16 من القانون رقم 106 لسنة 1976 معدلاً بالقانون رقم 101 لسنة 1996 قد خول المحافظ سلطة إزالة مخالفات البناء دون اشتراط استطلاع رأي اللجنة التي أشار إليها المدعي أو أي لجنة أخرى . ومن حيث أنه من يخسر الدعوى يلزم مصروفاتها عملاً بحكم المادة (184) من قانون المرافعات . { فلهذه الأسباب } حكمت المحكمة : برفض الدعوى وألزمت المدعي المصروفات . سكرتير المحكمة رئيس المحكمة
فقرة رقم -1
أقام المدعي هذه الدعوى بصحيفة أودعت قلم ابتداءً كتاب محكمة الأقصر الكلية بتاريخ 18/1/2003 وقيدت بجدولها برقم 60 لسنة 2003 م.ك الأقصر طلب في ختامها الحكم بوقف تنفيذ وبطلان قراري الإزالة رقمي 1304 ، 1356 لسنة 2002 واعتبارهما كأن لم يكن وإلزام المدعى عليه الأول المصروفات . وقال المدعي شرحاً لأسانيد الدعوى أنه نما إلى علمه أن المدعى عليهما الثاني والثالث أصدرا قرار الإزالة رقم 1304 لسنة 2002 بإزالة صب أعمدة الدور الثالث العلوي وقواطيع الطوب الأحمر ومونة الاسمنت بالعقار المملوك له كما أصدرا القرار رقم 1356 لسنة 2002 بإزالة صب سقف الدور الثالث العلوي وأنه ينعى على هذين القرارين مخالفتهما للقانون وذلك لصدورهما من المدعى عليه الأول دون أخذ رأي اللجنة المنصوص عليها في المادة (57) من القانون رقم (49) لسنة 1977 ولتناقض اسم الشارع والمنطقة الواقع بها العقار المملوك له فقد ورد في القرار الأول أن اسم المنطقة هي شارع سيد محمود الحصرية بالأقصر في حين ورد في القرار الثاني أن اسم المنطقة هي سيدي حسن الحصرية بالأقصر فضلاً عن صدور القرارين المطعون فيهما مشوبان بعيب التعسف وذلك لعدم معاينة العقار معاينة على الطبيعة بالإضافة إلى أن جميع المباني الصادر بإزالتها القرارين المطعون فيهما صادر لها ترخيص من الإدارة الهندسية بمجلس مدينة الأقصر . وخلص المدعي إلى طلب الحكم له بالطلبات سالفة الذكر ، وأرفق بصحيفة الدعوى حافظة مستندات . وبجلسة 23/2/2003 حكمت محكمة الأقصر الكلية بعدم اختصاصها ولائياً بنظر الدعوى وإحالتها إلى محكمة القضاء الإداري بقنا وأبقت الفصل في المصروفات . وقد أحيلت الدعوى إلى هذه المحكمة وقيدت بجدولها بالرقم المسطر بصدر هذا الحكم . ونظرت المحكمة الشق المستعجل بجلسة 9/9/2003 ثم بجلسة 13/11/2003 وفيها قدم محامي الدولة حافظة مستندات ومذكرة دفاع وبذات الجلسة قررت المحكمة إحالة الدعوى إلى هيئة مفوضي الدولة لتقديم تقرير بالرأي القانوني فيها . وقدمت هيئة مفوضي الدولة تقريراً مسبباً بالرأي القانوني في الدعوى ارتأت فيه الحكم بقبول الدعوى شكلاً ، ورفضها موضوعاً وإلزام المدعي المصروفات . ونظرت المحكمة الدعوى بجلسة 24/2/2005 ثم بجلسة 8/5/2005 وفيها قررت إصدار الحكم بجلسة 27/10/2005 مع مذكرات خلال شهرين وخلال الأجل المضروب تقدم محامي الدولة بمذكرة دفاع . . وبالجلسة المحددة لإصدار الحكم قررت المحكمة مد أجل النطق بالحكم لجلسة اليوم لإتمام المداولة وفيها أعيدت الدعوى للمرافعة لذات الجلسة لتغيير التشكيـــــــــــــل وليصدر الحكم آخر الجلسة حيث صدر وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به .