الطعن رقم 9057 لسنة 50 قضائية
سوابق قضائية - القضاء الإداري
2005-10-23
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاســـة الســـيد الأســـتاذ المسـتشــــار / رفعت خلف عبد المجيد نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة
وعضوية السيدين الأستاذين المستشارين/ مصطفى عبد الرحمن مصطفى نائب رئيس مجلس الدولة
و/ سعيد سيد احمد نائب رئيس مجلس الدولة
وحضور السـيد الأســـــتاذ المسـتشـــــار/ محمد سليمان مفوض الدولـــــــــة
وســــــــــكرتــاريــــــــة الســــــــــــيد / هـاشــم كاشــف أمين الســــــــــــــر
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
" المحكمـــــــــــة "
بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة .
من حيث أن المدعي يطلب الحكم -بإلغاء القرار رقم 138لسنة 1995الصادر من حي المطرية ، فيما تضمنه من إزالة الأعمال المخالفة بالعقار المشار إليه 0
ومن حيث أن الدعوى استوفت إجراءاتها الشكلية المقررة قانونا 0
ومن حيث انه طبقا لنص المواد ارقام4 و 15 و 16 من القانون رقم 106لسنة1976 بشأن توجيه وتنظيم أعمال البناء المعدل بالقانون رقم 30لسنة1983 لا يجوز إنشاء مبان أو إقامة أعمال أو توسيعها أو تعليتها أو تعديلها أو تعديلها إلا بعد الحصول على ترخيص فى ذلك من الجهة الإدارية المختصة بشئون التنظيم ، وتوقف الأعمال المخالفة بالطريق الادارى ويصدر بوقفها قرار من الجهة الإدارية المذكورة ويجب أن يكون القرار مسببا ويعلن لذوى الشأن بالطريق الادارى ، ويصدر المحافظ المختص أو من ينيبه - بعد اخذ رأى اللجنة الثلاثية - قرارا مسببا بإزالة أو تصحيح الأعمال المخالفة .
وقد حدد المشرع بعض المخالفات التي يجب إصدار قرارات الإزالة بشأنها من المحافظ المختص ، ومن بين تلك المخالفات ما يتعلق بخطوط التنظيم ،
ومن حيث أن الثابت من الأوراق أن سبب قرار الإزالة المطعون فيه هو البناء على ضوائع التنظيم على مساحة 12م2 بالموقع المبين بالقرار ، وكان مقتضى ذلك ولازمه أن يصدر القرار من المحافظ ، أما وقد صدر من رئيس ألحى فانه يكون مخالفا للقانون مستوجبا الإلغاء ويتعين القضاء بذلك.
ومن حيث أن من خسر الدعوى يلزم مصروفاتها عملا بنص المادة 184 من قانون المرافعات.
" فلهذه الأسباب "
حكمت المحكمة .. بقبول الدعوى شكلا وفى الموضوع بإلغاء القرار المطعون فيه ، وألزمت جهة الإدارة المصروفات 0
فقرة رقم -1
الوقائـــــــــــع:
---------------
أقيمت الدعوى بصحيفة اودعت قلم كتاب محكمة شمال القاهرة الابتدائية بتاريخ 24/2/1996 - وطلب فى ختامها الحكم: بإلغاء القرار رقم 138لسنة1995 ، فيما تضمنه من إزالة الأعمال المخالفة بالعقار المبين بصحيفة الدعوى.
وبجلسة 29/5/1996 قضت المحكمة المذكورة بعدم اختصاصها ولائيا بنظر الدعوى وإحالتها إلى محكمة القضاء الادارى حيث قيدت بالرقم المبين بعاليه.
واعدت هيئة مفوضي الدولة تقريرا بالرأي القانوني ارتأت فيه الحكم بقبول الدعوى شكلا وفى الموضوع بإلغاء القرار المطعون فيه.
وتدوولت الدعوى أمام هذه المحكمة على النحو الثابت بمحاضر الجلسات .
وبجلسة 19/6/2005 قررت المحكمة إصدار الحكم فى الدعوى بجلسة اليوم وصرحت للخصوم بمذكرات خلال شهر ، ولم ترد ثمة مذكرات خلال الأجل ، وقد صدر هذا الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به.