⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 3391 لسنة 11 قضائية

سوابق قضائية - القضاء الإداري 2005-12-29

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ فاروق كامل مرسى نائب رئيس مجلس الدولة ورئيــس المحكمــة وعضوية السيد الأستاذ المستشار / رمضان محمود حسن نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية السيد الأستاذ المستشار/ ناصر محمد عبدالموجود وبحضور السيد المستشار المساعد / أسامة إبراهيم نفادى مفوض الدولـة وسكرتارية السيد / على محمد على سكرتير المحكمة
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات والمداولة . وحيث أن المدعى يهدف من اقامة دعواه الى الحكم بوقف تنفيذ والغاء القرار رقم 385 لسنة 2001 فيما تضمنه من إزالة أعمال المبانى التى أقيمت بدون ترخيص مع الزام الجهة الإدارية بالمصروفات . وحيث أن الدعوى ، استوفت سائر أوضاعها الشكلية المقررة قانوناً فمن ثم تكون مقبولة شكلاً . وحيث أن الفصل فى الشق الموضوعى من الدعوى يغنى عن البحث فى شقها العاجل ومن حيث إنه عن الموضوع فإن المادة(4) من القانون رقم 106 لسنة 1976 فى شأن توجيه وتنظيم أعمال البناء المعدلة بالقانون رقم 101 لسنة 1996 تنص على أنه ( لا يجوز إنشاء مبان أو إقامة أعمال أو توسيعها أو تعليتها أو تعديلها أو تدعيمها أو أجراء أى تشطيبات خارجية إلا بعد الحصول على ترخيص فى ذلك من الجهة المختصة بشئون التنظيم وفقاً لما تبينه اللائحة التنفيذية ) وتنص المادة 15 من ا القانون المذكور على أن ( توقف الأعمال المخالفة بالطريق الإدارى ، ويصدر بالوقف قرار مسبب من الجهة الإدارية المختصة بشئون التنظيم يتضمن بياناً بهذه الأعمال ..................) وتنص المادة 16 من ذات القانون على أن ( يصدر المحافظ المختص أو من ينيبه قراراً مسبباً بإزالة أو تصحيح الأعمال التى تم وقفها وذلك خلال خمسة عشر يوماً على الأكثر من تاريخ إعلان قرار وقف الأعمال المنصوص عليه فى المادة السابقة ) ومن حيث أن مفاد هذه النصوص السالف ذكرها أن المشرع حظر إقامة البناء أو التوسع أو التعلية أو التدعيم أو إجراء أى تشطيبات خارجية دون ترخيص فى ذلك الجهة الإدارية المختصة بشئون التنظيم ، وناط بتلك الجهة سلطة وقف الأعمال المخالفة بالطريق الإدارى ، ويصدر المحافظ المختصة أو من ينيبه قراراً مسبباً بإزالة أو تصحيح الأعمال المخالفة . وحيث أنه تطبيقاً لذلك ، ولما كان الثابت من الأوراق أن المدعى قام بصب سملات وأعمدة الدور الأرضى بالخرسانة المسلحة بمنزله الكائن بمنطقة جزيرة البعيرات بالبر الغربى بالأقصر بمسطح ( 100) متر ثم اصدرت الجهة الإدارية بتاريخ 10/3/2001 قرارها رقم 93 لسنة 2001 بوقف الأعمال ، ثم أصدرت القرار المطعون فيه بإزالة المبانى المخالفة لإقامتها بدون ترخيص من السلطة المختصة بالتنظيم . وحيث أن الأوراق خلت من ثمة دليل يفيد حصول المدعى على ترخيص مبانى من السلطة المختصة بالتنظيم ، فمن ثم يكون قرارها المطعون فيه بإزالة الأعمال المخالفة قد صدر متفقاً وصحيح أحكام القانون ، مما يتعين معه الحكم برفض الدعوى . وحيث أن من خسر الدعوى يلزم بمصروفاتها . فلهـــــذه الأســـــــباب حكمت المحكمة : برفض الدعوى ، وألزمت المدعى المصروفات سكرتير المحكمة رئيس المحكمة
فقرة رقم -1
أقام المدعى هذه الدعوى بإيداع صحيفتها قلم كتاب محكمة الأقصر الكلية بتاريخ 15/10/2002 وطلب فى ختامها الحكم بوقف تنفيذ والغاء القرار رقم 385 لسنة 2001 ، وما يترتب على ذلك من آثار ، وإلزام الجهة الإدارية المصروفات . وقال المدعى شرحاً لأسانيد دعواه أن الجهة الإدارية أصدرت القرار المطعون فيه ، متضمناً إزالة أعمال صب سملات وأعمدة الدور الأرضى بعقاره الكائن بشارع السمعانية بندر الأقصر بحجة أقامته بدون ترخيص من السلطة المختصة بالتنظيم . وينعى المدعى على هذا القرار أنه صدر بالمخالفة لأحكام القانون ويعد هذا الأجراء من الإدارة أعتداء على الملكية . وأختتم صحيفة دعواه بالحكم له بطلباته سالفة البيان . وبجلسة / / حكمت المحكمة المذكورة بعدم أختصاصها ولائياً بنظر الدعوى وإحالتها الى هذه المحكمة للأختصاص ونفاذاً لذلك وردت الدعوى لتلك المحكمة وقيدت بجدولها تحت الرقم البين بعاليه . نظرت المحكمة الشق العاجل من الدعوى ، وبجلسة 13/11/2003 قررت إحالة الدعوى الى هيئة مفوضى الدولة لتحضيرها وإعداد تقرير بالرأى القانونى فيها . وأودعت الهيئة تقريرها فى الدعوى ارتأت فيه الحكم برفض الدعوى . نظرت المحكمة الدعوى ، وبجلسة 14/7/2005 قررت إصدار الحكم بجلسة اليوم ، حيث صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به .