⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 8979 لسنة 56 قضائية

سوابق قضائية - القضاء الإداري 2005-10-4

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد الأستاذ المستشار / أحمد مرسي حلمي "نائب رئيس مجلــــس الدولة" ورئيس المحكمة وعضوية السيد الأستاذ المستشار / أحمد عبد الراضي محمد "نائب رئيس مجلس الدولة" وعضوية السيد الأستاذ المستشار / صبحي علي السيدات والسادة: " نائب رئيس مجلس الدولة" وحضور السيد الأستاذ المستشار / ربيع حماد "مفـــــــــــــوض الدولــــة" وسكرتارية السيد / رأفت إبراهيم محمد سكرتير المحكمة
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
" المحكمــــة " بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة قانوناً. ومن حيث إن الدعوى قد استوفت سائر أوضاعها وإجراءاتها المقررة قانوناً. ومن حيث إن مناط مسئولية الإدارة عن قرارتها الإدارية هو وجود خطأ من جانبها بأن يكون قرارها غير مشروع وذلك بأن يلحقه عيب أو أكثر من العيوب المنصوص عليها بقانون مجلس الدولة ، وأن يحيق بصاحب الشأن ضرر ، وأن تقوم علاقة السببية بين الضرر وخطأ الإدارة . ومن حيث إن الثابت من الأوراق أن نجل المدعيين اعتقال خلال الفترة من 1/2/1996 حتى 4/8/2001 وذلك على النحو الموضح تفصيلاً بمذكرة الاعتقال المقدمة من الإدارة بحافظتها المودعة جلسة 17/12/2000 تحضير. ومن حيث إن ما ساقته الجهة الإدارية من أسباب لاعتقال المدعي لا يعدو أن يكون قولاً مرسلاً لم يقم عليه دليل بالأوراق ومن ثم يغدو قرار اعتقاله فاقداً لركن السبب ، ويكون على هذا النحو موصوماً بمخالفة القانون. ومن حيث إنه وإن كانت الأوراق قد جاءت خلواً مما يدل على أن المدعيين قد لحقهما أضرار مادية من اعتقال نجلهما ، إلا أنه مما لا شك فيه أنه قد لحق بهما أضرار أدبية تمثلت فيما كان أصابتهما آلام نفسيه من جراء حرمانهما من نجلهما دون مبرر من القانون فضلاً عن الإساءة إلى سمعتهما بعد أن صنف نجلهما ضمن المشتبه فيهم والخطرين على الأمن والنظام العام - وتقدر المحكمة التعويض الجابر لهذه الأضرار الأدبية بمبلغ 4000 جنيه. ومن حيث إن الجهة الإدارية خسرت الدعوى فإنها تلزم بمصروفاتها عملاً بحكم المادة 184 من قانون المرافعات. " فلهـــذه الأسبــــاب " حكمت المحكمة : بقبول الدعوى شكلاً ، وفي الموضوع بإلزام الجهة الإدارية المدعى عليها بأن تؤدي للمدعيين تعويضاً قدره 4000 جنيه (أربعة آلاف جنيه) تقسم بينهما بالتساوي وألزمتها المصروفات. سكرتير المحكمة رئيس المحكمة
فقرة رقم -1
"الوقائـــــع" أقاما المدعيان هذه الدعوى بإيداع عريضتها قلم كتاب المحكمة بتاريخ 20/3/2002 وطلب في ختامها الحكم بإلزام المدعي عليه بصفته بتعويض المدعيين تعويضاً مناسباً لجبر الأضرار المادية والأدبية التي لحقت به من جراء اعتقال نجلها. وقال المدعيان شرحاً لدعواهما إنه تم اعتقال نجلهما / ........ خلال الفترة من 1/2/1996 حتى 4/8/2001 ، ونعى المدعيان على قرار اعتقاله صدوره مشوباً بعيب مخالفة القانون فضلاً عن الانحراف بالسلطة ، وقد ترتب على ذلك إصابتهما بأضرار مادية وأدبية على النحو الموضح بعريضة الدعوى. وقد أودعت هيئة مفوضي الدولة تقريراً بالرأي القانوني في الدعوى ارتأت فيه الحكم أصلياً: بعدم قبول الدعوى لرفعها من غير ذي صفه ، واحتياطياً: بقبول الدعوى شكلاً ، وفي الموضوع بإلزام المدعي عليه بأن يؤدي للمدعيين التعويض المناسب جبراً عن اعتقال نجلهما والمصروفات. تدوولت الدعوى بجلسات المرافعة على النحو المبين بالمحاضر. وبجلسة 7/6/2005 قررت المحكمة حجز الدعوى للحكم بجلسة اليوم ، وفيها صدر وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به.