الطعن رقم 142 لسنة 51 قضائية
سوابق قضائية - القضاء الإداري
2001-10-30
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاســـة الســـــيد الأستــاذ المستشـــــار /
فاروق على عبد القادر رئيس محكمة القضاء الإداري
وعضوية السيدين الأستاذين المستشارين /
أحمد عبد اللــــطيف نــائب رئــيس مــجلس الدولة
و د0 حمدى الحلفاوى
وحضـــور الســــيد الأســــتاذ المـــستشار/
عصــــام الدين عبده مفوض الدولــــــــــــــــــــــــة
وسكرتــــــــــــــــارية السيــــــــــــــــــــــد /
ســـامي عـــــبد الله أمــيـــــــــن اـلســــــــــــــــــــر
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
المحكمـــــــــة
***********
بعدالاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات والمداولة 0
وحيث إن المدعى يطلب الحكم - حسب طلباته الختامية - بإلزام الجهة الإدارية بأن تؤدى إليه مبالغ 40ر66832 جنيه والفوائد القانونية 0
وحيث إن الدعوى استوفت أوضاعها الشكلية فهى مقبولة شكلا 0
وحيث إنه عن موضوع الدعوى فإن المادة الأولى من قرار رئيس الجمهورية رقم 2268 لسنة 19960 بشأن قواعد توزيع مبالغ التعويضات والغرامات وقيمة الأشياء المصادرة على المرشدين ومن قاموا بضبط الجريمة تنص على أنه : يوزع ثمن بيع المضبوطات والتعويضات والغرامات فى حالة التهرب والمخالفات الجمركية على الوجه الآتى : (أ) فى حالة وجود إرشاد : 50% للمرشد ، 10% للضابطين المشتركين فى الواقعة واستيفاء الإجراءات المتصلة بها 00000 "
وحيث إن الثابت بالأوراق أن المدعى قد أرشد بموجب بلاغ مكتوب مقدم منه قيد برقم إخبارية 12 لسنة 1994 عن جريمة تهرب جمركى ضد سمير محمد حسانين وزوجته صوفيا جورج وعلى أثر هذا البلاغ تم ضبط الواقعة وقيدت ضد المذكورين قضية برقم 44 لسنة 1994 تهرب جمركى ومن المضبوطات زجاجات الوسكى المعتق وقد أجرى تصالح بين المذكورين والجهة الإدارية دفعا بمقتضاه مبلغ تعويض مقدره 132126 جنيه ( مائه واثنان وثلاثون ألف ومائه وسته وعشرون جنيها ) فضلا عن قيام مصلحة الجمارك ببيع مضبوطات القضية بمبلغ 2458جنيه ( ألفان وأربعمائة وثمانية وخمسون جنيها ) ولما كان البلاغ الذى تقدم به للمدعى - والذى تضمن وصفا تفصيلا للواقعة ومرتكبيها- هو الذى ساعد فى ضبطها وذلك حسبما جاء بمحضر اجتماع اللجنة العليا للتوزيع المؤرخ 17/6/1996 ، كما دعم ذلك وأكده ما ورد بمحضر ضبط الواقعة الذى حرر بناء على المعلومات التى أبلغ عنها المدعى ببلاغه المشار إليه ومن ثم يتحقق فى شأن المدعى وصف المرشد ، الأمر الذى يتوافر معه مناط استحقاقه كمكافأة الإرشاد المنصوص عليها فى المادة الأولى من القرار المشار إليه ، وذلك بنسبة 50% من ثمن بيع المضبوطات والتعويضات التى حصلت عليها الجهة الإدارية ومن ثم يتعين القضاء بأحقية المدعى فى تقاضى مكافأة الإرشاد بالنسبة المشار إليها بمراعاة ما تم صرفه إليه تحت مسمى مكافأة تشجيعية 00
وحيث إن المبلغ المطلوب به معلوم المقدار ومستحق الأداء ومن ثم يتوافر مناط تطبيق حكم نص المادة 226 من القانون المدنى ، الأمر الذى يتعين معه القضاء بأحقية المدعى فى تقاضى الفوائد القانونية بواقع 4% من تاريخ المطالبة القضائية الحاصلة فى 8/10/1996 وحتى تمام السداد 0
وحيث إن من يخسر الدعوى يلزم مصروفاتها عملا بالمادة 184 من قانون المرافعات المدنية والتجارية 0
فلـــــــــــهذه الأســــــباب
**************
حكمت المحكمة :-
بقبول الدعوى شكلا وفى الموضوع بأحقية المدعى فى تقاضى مكافأة الإرشاد بنسبة 50% من ثمن المضبوطات وقيمة التعويضات بمراعاة خصم ما سبق صرفه للمدعى تحت مسمى مكافأة تشجيعية وقدره 60ر396 جنيها وبأحقيته فى الفوائد القانونية بواقع 4% سنويا عن باقى المبلغ المحكوم به من تاريخ المطالبة القضائية الحاصلة فى 8/10/1996 حتى تمام السداد وألزمت الجهة الإدارية المصروفات 0
فقرة رقم -1
الوقائــــــــــع :
**************
بتاريخ 8/10/1996أقام المدعى هذه الدعوى بإيداع عريضتها قلم كتاب هذه المحكمة طالبا فى ختامها الحكم بإلزام المدعى عليهم بأن يؤدوا إليه مكافأة إرشاد وقدرها 133000 جنيه ( مائة وثلاثة وثلاثون الف جنيه ) والفوائد القانونية اعتبارا من تاريخ الاستحقاق فى 30/6/1996 وهو تاريخ لجنة توزيع مكافأة الإرشاد 0
وذكر المدعى بيانا للدعوى إنه بتاريخ 31/7/1994 تقدم بإخبارية سرية إلى مباحث التهرب الجمركي قيدت برقم 44 لسنة 1994 فى 1/8/1994 مكافحة تهرب ضد ........ و...... لقيامهما بعمليات تهرب جمركي لبضائع مختلفة منها 76 زجاجة وسكى معتق ، وقد تم تحرير محضر ضبط بناء على المعلومات التى أوردها فى الإخبارية مما دعى المبلغ ضدهما إلى تقديم طلب تصالح وسددا مبلغ 132000 قيمة الغرامة بالإضافة إلى مصادرة الزجاجات وبيعها بمبلغ 134000 جنيها 0
وأضاف المدعى إنه طبقا للقرار الجمهوري 2286 لسنة 1960 الذى حدد القواعد التي تتبع فى توزيع التعويضات والغرامات فإنه يستحق مكافآت إرشادية بنسبة 50% وتقدر 133000 جنيه ، إلا إن الجهة الإدارية تقاعست عن الوفاء بكافة مستحقاته رغم تقدمه بطلبات لصرفها ، الأمر الذى حدا به إلى إقامة هذه الدعوى بغية الحكم له بطلباته سالفة الذكر والتى اختتم بها عريضة الدعوى 0
وقد جرى تحضير الدعوى بهيئة مفوضى الدولة لدى هذه المحكمة وأودعت تقريرا بالرأي القانونى ارتأت فيه الحكم بقبول الدعوى شكلا وفى الموضوع بأحقية المدعى فى تقاضى مكافأة الإرشاد المقررة قانونا بنسبة 50% من المبالغ الواجبة التوزيع قانونا وذلك فى محضر الضبط رقم 44 لسنة 1994 بقضية جمارك القاهرة رقم 124 لسنة 1994 بفوائدها القانونية بواقع 4% وذلك على النحو الموضح بالأسباب وإلزام جهة الإدارة المصروفات 0
وقد حدد لنظر الدعوى جلسة 27/8/2001 وتأجل نظرها لجلسة 2/10/2001 وفيها قررت المحكمة إصدار الحكم لجلسة اليوم مع التصريح بالإطلاع وتقديم مذكرات لمن يشاء من الطرفين خلال أسبوعين ، حيث أودع المدعى مذكرة بدفاعه أوضح فيها أن باقى مستحقاته مبلغ 40ر66832 موزعة كالآتي 66000جنيه كالآتي 66000 جنيه (50% من غرامة التصالح ) و 1229 جنيه ( 50% من قيمة ما تم بيعه من الزجاجات ) مع خصم ما تم صرفه له من مكافآت وهو مبلغ 396 جنيه ، كما أودع الحاضر عن الجهة الإدارية خلال الأجل المضروب مذكرة بدفاعها 0
وبذات الجلسة صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه لدى النطق به 0