الطعن رقم 3380 لسنة 58 قضائية
سوابق قضائية - القضاء الإداري
2005-10-23
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد الأستاذ المستشار / محمد عبد الكريم على السيد نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة
وعضوية السيدين الأستاذين المستشارين / د / محمد حسن الصواف نائب رئيس مجلس الدولة
و / سيد أحمد جميع نائب رئيس مجلس الدولة
وحضور السيد الأستاذ المستشار / طارق رضوان مفوض الدولة
وسكرتارية السيد / هاني حامد سكرتير المحكمة
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
بعد مطالعة الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة قانونا .
حيث إن المدعيين يطلبان الحكم بما سبق بيانه من طلبات .
وحيث أن التصدي في الاختصاص مسألة أولية يتعين بحثها قبل النظر في شكل وموضوع الدعوى باعتبار أن قواعد الاختصاص الولائى والنوعي تتعلق بالنظام العام وعلى المحكمة أن تقضي بها من تلقاء نفسها ، ولو لم يثيره أحد من الخصوم.
ومن حيث إن البين من استقراء نص المادة (10) من قانون مجلس الدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1972 - ووفقا للمستقر عليه في هذا الشأن ، أن المنازعات التي ينعقد الاختصاص بشأنها لمحاكم مجلس الدولة ، هي المنازعات التي تتعلق بالروابط الوظيفية العامة التي تكون الدولة أو أحد أجهزتها أو أحد الأشخاص الاعتبارية العامة طرفا فيها والتي تنظمها القواعد العامة الحاكمة للوظيفة العامة أما المنازعات المتعلقة بروابط العمل الخاص والتي تنظمها قواعد وأحكام قانون العمل ، فإنه لا ينعقد الاختصاص بشأنها لقضاء مجلس الدولة وبذلك يكون للقضاء العادي ولاية الفصل فيها .
وهديا على ما تقدم ، وكان الثابت أن المدعيين يسعيان في دعواهم إلى براءة ذمتهم من التأمينات المستحقة على مورثهم/ عطية بيومي علام ـ الناشئة عن عقد العمل المبرم بين هذا المورث والمدعى عليه الأول ـ إذ أنه كان يعمل عن
الأخير بوابا بموجب عقد العمل المؤرخ 1/1/1973 وبناء عليه لا يكون لمحاكم مجلس الدولة ثمة ولاية للفصل في هذا النزاع الذي ينعقد الاختصاص بنظره ولائيا للدائرة العمالية بمحكمة شمال القاهرة الابتدائية ، وهو ما تقضي به المحكمة عملا بحكم المادة ( 110 ) من قانون المرافعات ، مع إرجاء البت في المصروفات ريثما يصدر حكم فاصل في الدعوى عملا بمفهوم المخالفة لحكم المادة 184 من قانون المرافعات .
" فلهذه الأسباب "
حكمت المحكمة : بعدم اختصاصها ولائيا بنظر الدعوى وأمرت بإحالتها بحالتها للدائرة العمالية بمحكمة شمال القاهرة الابتدائية للاختصاص وأرجات البت في المصروفات .
سكرتير المحكمة رئيس المحكمة
فقرة رقم -1
أقام المدعيان هذه الدعوى بصحيفة أودعت قلم كتاب المحكمة بتاريخ 7/11/2002 وطلبا في ختامها الحكم بقبول الدعوى شكلا وفي الموضوع بإلغاء قرار الهيئة بإلزام ورثة ........ بسداد قيمة التأمين عن الفترة من 28/10/1979 حتى 23/5/1989 وما يترتب على ذلك من آثار وإلزام الهيئة المصروفات .
وقد شرح المدعيان دعواهم الماثلة تفصيلا على النحو المبين بالأوراق ، حيث أبان أن سبب مطالبة هيئة التأمينات مردة أن مورثهم كان يعمل بوابا بعقد عمل مؤرخ 1/1/1973 بالعقار رقم 43 أ شارع حمدي بالظاهر .
وقدمت هيئة مفوضي الدولة تقريرا مسببا بالرأي القانوني في الدعوى ارتأت في ختامه الحكم : بعدم اختصاص المحكمة ولائيا وإحالتها إلى المحكمة المدنية العمالية المختصة مع إبقاء الفصل في المصروفات .
وقد نظرت الدعوى بجلسات المحكمة على النحو الثابت بالمحاضر .
وفي جلسة 23/10/2005 قررت المحكمة إصدار الحكم آخر الجلسة وفيها صدر وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه لدي النطق به .