⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 8963 لسنة 50 قضائية

سوابق قضائية - القضاء الإداري 2005-10-23

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد الأستاذ المستشار / رفعت خلف عبد المجيد نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين / مصطفى عبد الرحمن مصطفى نائب رئيس مجلس الدولة / بطران إبراهيم عبد المجيد نائب رئيس مجلس الدولة وحضور السيد الأستـــــــــاذ المستشار / محمد سليمان مفـــــــــــــــوض الدولـــة وسكرتارية السيد / هاشم الكاشف أميــــــــــــــــن الســـــــر
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
المحكمـــــــــة بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات والمداولة. حيث أن المادة 49 من قانون مجلس الدولة الصادر بالقانون رقم 47/1972 تنص على انه :" لا يترتب على رفع الطلب إلى المحكمة وقف تنفيذ القرار المطلوب إلغاؤه على انه يجوز للمحكمة إن تأمر بوقف تنفيذه إذا طلب ذلك في صحيفة الدعوى ورأت المحكمة إن نتائج التنفيذ قد يتعذر تداركها ......". وحيث إن مفاد هذا النص إن طلب وقف تنفيذ القرار الإداري أمام محاكم مجلس الدولة يجب إن يقترن بطلب إلغاء القرار وبناءً على ذلك إذا رفع طلب وقف التنفيذ دون أن يكون مقترنا بطلب الإلغاء كان غير مقبول شكلاً. وحيث أنه تطبيقا لذلك وإذ كان الثابت بالأوراق أن المدعى أقام دعواه المعروضة بطلب وقف تنفيذ قرار رئيس حي روض الفرج رقم 42 لسنة 1995 دون أن تقرنه بطلب إلغائه وقد طالبت المحكمة المدعى بتعديل طلباته وفقاً لقانون مجلس الدولة بإضافة طلب الإلغاء ولكنه لم يمتثل فمن ثم يتعين الحكم بعدم قبول الدعوى لعدم اقتران طلب وقف التنفيذ بطلب الإلغاء. وحيث إن من يخسر الدعوى يلزم مصروفاتها عملا بحكم المادة 184 مرافعات. فلهذه الأسباب حكمت المحكمة: بعدم قبول الدعوى وألزمت المدعى المصروفات.
فقرة رقم -1
الوقائع أقام المدعي دعواه الماثلة بإيداع صحيفتها ابتداءً قلم كتاب محكمة روض الفرج الجزئية بتاريخ 31/12/1995 قيدت بجدولها إشكال برقم 254/1995 تنفيذ طالباً في ختامها بوقف تنفيذ قرار حي روض الفرج رقم 42/1995 بتاريخ 25/12/1995 بإزالة العقار رقم 8 شارع أنجه هانم روض الفرج مع إلزام المدعى عليهم المصروفات. وتدوول نظر الإشكال بجلسات المحكمة على النحو الثابت بالمحاضر وبجلسة 3/7/1996 حكمت المحكمة بعدم اختصاصها ولائياً بنظر الدعوى وأمرت بإحالتها بحالتها إلى محكمة القضاء الإداري. وإعمالاً لهذا القضاء منذ ورد ملف الدعوى إلى المحكمة وقيدت بجدولها دعوى بالرقم المسطور بصدر الحكم. وقد جري تحضير الدعوى بهيئة مفوضي الدولة على النحو الثابت بمحاضر جلساتها. وقدمت تقريراً ارتأت فيه لأسبابه الحكم بانقطاع سير الخصومة في الدعوى. وتدوول نظر الدعوى بالجلسات على النحو الثابت بالمحاضر بجلسة 19/6/2005 قررت المحكمة إصدار الحكم في الدعوى بجلسة اليوم مع مذكرات في شهر وانقضى الأجل دون تقديم مذكرات وبجلسة اليوم صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به.