الطعن رقم 3356 لسنة 11 قضائية
سوابق قضائية - القضاء الإداري
2005-9-13
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاســـــــة السيـــد الأستاذ المستشـــار / حسام أحمد نور الدين نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة
وعضوية كلا من :-
السيــــــــــد الأستـــــــــــاذ المستشـــار / محمــــود رمضان محمـــــد نائب رئيس مجلس الدولة
السيـــــــــــد الأستـــــــاذ المستــــــشـار / نصــــر رمضــــان علـــي
وحضور السيد الأستاذ المستشار المساعد / أحمد عبد العظيم عــــــلي مفــــــــوض الدولة
وسكرتاريـــــــــــــــــة السيــــــــــــــــــد / غزالي يونس عبد الجواد سكــــرتير المحكمة
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
بعد الإطلاع علي الأوراق وسماع الإيضاحات والمداولة 0
حيث أن المدعى يستهدف بالدعوى الماثلة الحكم بأحقيته في صرف المقابل النقدي لتذاكر السفر المجانية علي أساس قيمة التذكرة شاملة الإضافات وهي ضريبة المبيعات ومقابل الوجبة الغذائية وما يترتب علي ذلك من آثار وفروق مالية 0
وحيث أن الدعوى استوفت أوضاعها الشكلية المقررة قانونا 0
وحيث أنه عن الموضوع ، فإن الثابت من الأوراق أن الجهة الإدارية تصرف للمدعي المقابل النقدي لتذاكر السفر دون أي من الإضافات المقررة علي التذكرة 0
وحيث أن المادة ( 47 ) من لائحة بدل السفر ومصاريف الانتقال الصادرة بالقرار الجمهوري رقم ( 41 ) لسنة 1958 مُعدلة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1150 لسنة 1995 تقرر حق العامل في صرف المقابل النقدي لتذاكر السفر علي أساس قيمة التذكرة بما في ذلك الإضافات ولا شك أن الإضافات المقصودة هي الإضافات المقررة علي ثمن التذكرة المسموح للعامل أن يسافر بها وفي جميع القطارات التي توجد بها هذه الدرجة 0
وحيث أنه تطبيقا لذلك وإذ كانت ضريبة المبيعات من الإضافات التي تصرف للعامل ثمن التذكرة وفقا لحكم المادة ( 47 ) من لائحة بدل السفر السالف ذكرها 0
وبناء علي ذلك يتعين الحكم بأحقية المدعي في صرف المقابل النقدي لاستمارات السفر المجانية شاملاً ضريبة المبيعات ومقابل الوجبة الغذائية ، وذلك اعتبارا من 2/6/1995 تاريخ العمل بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1150 لسنة 1995 المشار إليه وما يترتب علي ذلك من آثار وفروق مالية بمراعاة أحكام التقادم الخمسى وإلزام الجهة الإدارية المصروفات 0
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة : بأحقية المدعى في صرف المقابل النقدي لتذاكر السفر المجانية شاملا ضريبة المبيعات مقابل الوجبة الغذائية وما يترتب علي ذلك من آثار علي النحو المبين بالأسباب وألزمت الجهة الإدارية المصروفات 0
سكرتير المحكمة رئيس المحكمة
فقرة رقم -1
أقام المدعى هذه الدعوى بإيداع عريضتها سكرتارية المحكمة بتاريخ 12/6/2003 طالباً الحكم بأحقيته في صرف المقابل النقدي لتذاكر السفر المجانية شاملاً الإضافات وهي ضريبة المبيعات ومقابل الوجبة الغذائية وما يترتب علي ذلك من آثار وفروق ماليــــة 0
وقال المدعى شرحاً لأسانيد الدعوى أن الجهة الإدارية تصرف له المقابل النقدي المذكور دون الإضافات المقررة علي تذاكر السفر مع أن المادة ( 47 ) من لائحة بدل السفر ومصاريف الانتقال المعدلة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1150 لسنة 1995 أوجبت علي الجهات الإدارية دفع ثمن التذكرة للعامل بما في ذلك الإضافات 0
ورداً على الدعوى قدم محامى الدولة حافظة ومذكرة ، وقد قدمت هيئة مفوضي الدولة تقريرا بالرأي القانوني في الدعوى 0
ونظرت الدعوى علي النحو الثابت بمحاضر الجلسات حيث قررت المحكمة إصدار الحكم بجلسة اليوم وبها صدر وأودعت مسودته المشتملة علي أسبابه عند النطق به 0