الطعن رقم 5595 لسنة 57 قضائية
سوابق قضائية - القضاء الإداري
2004-11-9
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد الاستذ المستشــــــــــار / رمزى عبد الله ابو الخير نائب رئيس المجلس - ورئيس المحكمة
وحضور السادة الاساتذة المستشارين / سيد ذكى موسى نائب رئيس مجلس الدولة
و / الدكتور/ احمد عبد اللطيف ابراهيم وكيل مجلس الدولة
وحضور السيد الاستاذ المستشار / ماجد المنوفى مفوض الدولة
وسكرتارية السيد / ثروت نصحى جيد أمين السر
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
المحكمة
بعد الاطلاع على الاوراق وسماع الايضاحات وبعد المداولة.
من حيث ان المدعى يطلب الحكم بالزام المدعى عليهم برد المبلغ الذى تم تحصيله منه لحساب الضريبة العامه على المبيعات على السيارة محل التداعى والتى استوردها لاستعماله الشخصى باعتباره من افراد القوات المسلحه مصابى العمليات الحربية والواردة بالبند الجمركى رقم 248552 بتاريخ 17/3/1998 .
ومن حيث ان الدعوى قد استوفت اوضاعها الشكلية فتكون مقبوله شكلا .
ومن حيث انه عن الموضوع فان المادة الاولى من القانون رقم 11/1991 فى شأن الضريبة العامه على المبيعات قد اوردت تعريفات للعبارات الواردة فيها ومنها تعريفة المكلف بأنه الشخص الطبيعى او المعنوى المكلف بتحصيل وتوريد الضريبة للمصلحه 000 وكل مستورد لسلعه او خدمه خاضعه للضريبة بغرض الاتجار مهما كان حجم معاملاته ، كما عرفت المستورد بأنه لكل شخص طبيعى او معنوى يقوم باستيراد سلع صناعيه او خدمات من الخارج خاضعه للضريبة بغرض الاتجار والمستفاد من ذلك ان المستورد الذى يكتسب وصف المكلف بأداء الضريبة العامه على المبيعات هو الذى يستورد السلع او الخدمات الخاضعه لهذه الضريبة بغرض الاتجار ، فاذا انتفى هذا الغرض بأن كان الاستيراد بغرض الاستعمال الشخصى ، فانه لايخضع للضريبة لانه لايكتسب وصف المكلف بأدائها ، ولا ينال من ذلك النص فى المادة السادسة من القانون المذكور على ان تستحق الضريبة بالنسبه الى السلع المستوردة فى مرحله الافراج عنها من الجمارك يتحقق الواقعه المنشئة للضريبة الجمركية لان ىهذا النص يحدد الواقعه التى تستحق بسببها الضريبة بالنسبه للمكلف الذى يخضع لهذه الضريبة ويجب تطبيقه على ضوء التعريفات التى حددتها المادة الاولى منعا للتناقض والتضارب بين النصوص ، ومن ثم فان من يستورد سلعه من الخارج بغير غرض لاتجار لايخضع لهذه الضريبة ن ولما كان الثابت بالاوراق ان المدعىى من مصابى حرب اكتوبر سنه 1973 وقد نتج عن اصابته حدوث عاهه مرضية ترتب عليها حاجته الى سياره ركوب مجهزة تجهيزا طبيا وهو ما سجله التقرير الطبى الذى تضمنه نموذج الاصابه بسبب العمليات الحربية الصادرة عن القومسيون الطبى العام للقوات المسلحه وتضمنه خطاب الامانه العامه لوزارة الدفاع الموجه الى رئيس مصلحه الجمارك لاعفاء السيارة التى يستوردها المدعى من الضرائب والرسوم الجمركيه ، ومن ثم يكون المدعى قد استورد السيارة محل التداعى للاستعمال الشخصى وليس بغرض الاتجار وهو ما يترتب عليه عدم خضوعها للضريبة العامه على المبيعات ، ويكون اخضاعها لهذه الضريبة وتحصيلها من المدعى قد جاء على خلاف احكام القانون ويفقدها سببها المشروع ويتعين لذلك الحكم بالزام مصلحه الضريبةالعامه على المبيعات برد المبالغ التى حصلتها من المدعى لحساب هذه الضريبة .
ومن حيث ان من خسر الدعوى يلتزم بالمصروفات طبقا للمادة (184 مرافعات .
فلهذه الاسباب
حكمت المحكمة : - بقبول الدعوى شكلا وفى الموضوع بالزام المدعى عليهم بأن يردوا للمدعى ما تم تحصيله منه لحساب الضريبة العامه على المبيعات على السيارة محل التداعى والمصروفات .
فقرة رقم -1
الواقعات
ااقامت المدعى دعواه بصحيفه اودعت قلم كتاب هذه المحكمة بتاريخ 5/3/2003 طلب فى ختامها الحكم بالزام المدعى علية برد ما تم تحصيله منه لحساب ضريبة المبيعات على السيارات محل الدعوى على سند من القول بانه قام باسترداد السيارة بالبيان الجمركى رقم 24855 بتاريخ 17/3/1998 وهى معفاه من الرسوم الجمركية باعتباره من مصابى حرب اكتوبر 1973 بناء على توصيه وزارة الدفاع وقرار المجلس الطبى العسكرى ، وعندما توجه لاستلامها من الجمرك فوجى بمطالبته بالضريبة على المبيعات لصالح مصلحه الضرائب على المبيعات وينعى على هذه الطالبه مخالفتها احكام القانون لان هذه السيارة ليست مستوردة بغرض الاتجار ولكن بغرض الاستعمال الشخصى ويحق له المطالبة باسترداد ما تم تحصيله لحساب هذه الضريبة .
و جرى تحضير الدعوى لدى هيئة مفوضى الدولة و اودعت تقريرا بالرأى القانونى ارتأت فيه الحكم بقبول الدعوى شكلا وفى الموضوع بالزام مصلحه الضرائب على المبيعات برد ما تم تحصيله من المدعى و المصروفات .
وتحدد لنظر االدعوى جلسة 13/4/2004 وجرى تداولها على النحو المبين بمحا ضر الجلسات وقدم الحاضر عن المدعى حافظة مستندات وبجلسة 12/10/2004 قررت المحكمة اصدار الحكم بجلسة اليوم وفيها صدر الحكم واودعت مسودته المشتملة على اسبابه لدى النطق به