⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 3338 لسنة 12 قضائية

سوابق قضائية - القضاء الإداري 2005-12-8

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ حسام أحمد نورالدين نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة وعضوية السيد الأستاذ المستشار / محمود رمضان محمد نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية السيد الأستاذ المستشار/ نصر رمضان على وبحضور السيد الأستاذ المستشار المساعد / سعد أحمد سيد عبدالرحمن مفــــــــوض الدولـــــــــة وسكرتارية السيد / غزالى يونس عبدالجواد سكــــــــرتير المحكمــــة
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
بعد الإطلاع علي الأوراق وسماع الإيضاحات والمداولة 0 حيث أن المدعية تطلب الحكم بطلباتها السلف بيانها . وحيث أن الدعوى إستوفت أوضاعها الشكلية المقررة قانوناً . وحيث إنه عن الموضوع ، فإن المادة الأولى من قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2577 لسنة 1995 بشأن زيادة بدل العدوى لبعض العاملين بوزارة الصحة والجهات التابعة لها تنص على أن : " تكون فئة بدل العدوى ( بدل ظروف ومخاطر الوظيفة ) للمهندسين الزراعيين والكيمائيين وأخصائى التغذية العاملين بوزارة الصحة والجهات التابعة لها المعاملين بقانون نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم ( 47 ) لسنة 1978 بواقع 360 جنيهاً سنوياً وبحد أقصى 40% من بداية الأجر المقرر للوظيفة " وتنص المادة الأولى من قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1726 لسنة 1996 على أن : " تسرى أحكام قرارى رئيس مجلس الوزراء رقمى 1751 لسنة 1995 و 2577 لسنة 1995 المشار اليهما على جميع الصيادلة والمهندسين الزراعيين والكيميائيين وأخصائيى التغذية وكذلك الوظائف الأخرى المنصوص عليها فى المادة الثانية من قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2577 لسنة 1995 المعاملين بأحكام قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة المشار اليه " . وتنص المادة الثانية من القرار رقم 1726 لسنة 1996 المشار اليه على أن " ينشر هذا القرار فى الوقائع المصرية ويعمل به إعتباراً من اليوم التالى لتاريخ نشره " حيث نشر بتاريخ 3/7/1996 . وحيث أن مفاد ذلك أنه رعاية من المشرع للعاملين المذكورين فيما تقدم ومنهم المهندسون الزراعيون وبسبب تعرضهم لمخاطر الوظيفة قرر منحهم بدل عدوى ( بدل ظروف ومخاطر الوظيفة ) بالفئات المقررة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2577 لسنة 1995 المشار إليه . وحيث أنه تطبيقاً لذلك ، وإذا كان الثابت من الأوراق أن المدعية من العاملين بالوحدة المحلية لمركز ومدينة قنا حيث تشغل وظيفة مهندس اتصالات وهى ليست من الوظائف التى تستحق البدل ومن لا تكون من المخاطبين بأحكام قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1776 لسنة 1996 المشار إليه ولا تستحق صرف بدل العدوى المطالب به وتغدو دعواها حرية بالرفض . وحيث أن من يخسر الدعوى يلزم مصروفاتها . فلهذه الأسباب حكمت المحكمة : برفض الدعوى وألزمت المدعية المصروفات 0 سكرتير المحكمة رئيس المحكمة
فقرة رقم -1
أقامت المدعية هذه الدعوى بإيداع عريضتها سكرتارية المحكمة بتاريخ 3/7/2002 طالبة الحكم بأحقيتها فى صرف بدل العدوى ( بدل ظروف ومخاطر الوظيفة ) وفقاً لأحكام قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1726 لسنة 1996 وما يترتب على ذلك من آثار وفروق مالية . وقالت المدعية شرحاً للدعوى أنها من العاملين بالوحدة المحلية لمركز ومدينة قنا بالدرجة الثانية وحاصلة على بكالوريوس هندسة وتشغل وظيفة مدير محطة . ومن ثم تستحق الحكم بطلباتها السالف بيانها . وفى مرحلة تحضير الدعوى قدم الحاضر عن الدولة حافظة مستندات كما قدم الحاضر عن المدعية حافظة مستندات . وقدمت هيئة مفوضى الدولة تقريراً بالرأى القانونى فى الدعوى . ونظرت الدعوى على النحو الثابت بمحاضر الجلسات حيث قررت المحكمة إصدار الحكم بجلسة اليوم وقدم محامى الدولة خلال الآجل مذكرة ، حيث صدر وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به .