الطعن رقم 5595 لسنة 53 قضائية
سوابق قضائية - القضاء الإداري
2003-2-18
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاســـة الســـــيد الأستــاذ المستشـــــار /
فاروق على عبد القادر رئيس محكمة القضاء الإداري
وعضوية السيدين الأستاذين المستشارين /
صلاح الدين الجروانى نائـــــــب رئيس مجلس الدولة
عبد الســــــــــلام النجار نائـــــــب رئيس مجلس الدولة
وحضـــور الســــيد الأســــتاذ المـــستشار/
محمد مختار محمود مفوض الدولــــــــــــــــــــــــة
وسكرتــــــــــــــــارية السيــــــــــــــــــــــد /
ســـامي عـــــبد الله أمــيـــــــــن الســــــــــــــــــــر
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
المــــــحكمــــة
*********
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات ، و المداولة قانونا 0
من حيث إن المدعى بصفته يهدف بدعواه إلى الحكم بعدم أحقية الإدارة الجمركية ببور سعيد فى مطالبته بسداد مبلغ 84ر96658 ج كرسوم وغرامات عن العجز الخاص بالبيان الجمركى رقم 2827 ث بتاريخ 20/7/1998 0
ومن حيث إنه عن الدفع المبدى بعدم اختصاص المحكمة محليا بنظر الدعوى واختصاص محكمة القضاء الإدارى بالإسماعيلية استنادا إلى أن الإدارة الجمركية ببور سعيد مقرها مدنية بور سعيد ، فإن هذا الدفع مردود بأن الإدارة الجمركية ببور سعيد تتبع مصلحة الجمارك التى يوجد مقرها بمدينة القاهرة مما يجعل محكمة القضاء الإدارى بالقاهرة هى المختصة محليا بنظر الدعوى ، هذا بجانب أن الدعوى أقيمت بتاريخ 3/4/1999 وتم تحضيرها ونظرها أمام المحكمة منذ ذلك التاريخ وأصبحت مهيأة للفصل فيها مما لا يكون من السائغ معه بعد ذلك إحالتها إلى محكمة القضاء الإدارى ببور سعيد حرصا على مصلحة الخصوم فى هذه الدعوى ولسرعة الفصل فيها 0
ومن حيث إنه لما كانت الدعوى تعد فى حقيقتها من قبيل دعاوى الاستحقاق التى لا تقيد بالمواعيد والإجراءات المقررة لدعوى الإلغاء ، وإذ استوفت الدعوى أوضاعها الشكلية المقررة قانونا ، فهى مقبولة شكلا 0
ومن حيث موضوع الدعوى ، فإن المادة 5 من قانون الجمارك رقم 66 لسنة 63 تنص على أن " تخضع البضائع التى تدخل أراضى الجمهورية لضرائب الواردات المقررة فى التعريفة الجمركية علاوة على الضرائب المقررة وذلك إلا ما استثنى بنص خاص 00000 وتحصل الضرائب الجمركية وغيرها من الضرائب والرسوم التى تستحق بمناسبة ورود البضاعة أو تصديرها وفقا للقوانين والقرارات المنظمة لها ، ولا يجوز الإفراج عن أية بضاعة قبل إتمام الإجراءات الجمركية وأداء الضرائب والرسوم المستحقة ما لم ينص على خلاف ذلك فى القانون 0"
والمستفاد من ذلك فى ضوء أحكام القضاء أن مناط استحقاق الضريبة الجمركية على البضائع المستوردة هو إدخالها إلى أراضى الجمهورية ، ولا يستحق الرسم الجمركى إلا بعد الإفراج عن البضاعة من الدائرة الجمركية ، ودخولها إلى البلاد للاستهلاك المحلى ، فالبضائع تعتبر بالمعنى الجمركى خارج حدود الدولة طالما لم تسحب من مكان إيداعها والتصرف فيها داخل البلاد إذ قد يعاد تصديرها قبل إدخالها البلاد ومن ثم لا تستحق عنها رسوم جمركية ، ومن ذلك البضائع العابرة " نظام الترانزيت " وهى البضائع التى ترد من خارج البلاد فى رحلة تبدأ وتنتهى من خارج حدودها دون أن تتداول داخل البلاد ، وقد ذهبت الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع بمجلس الدولة فى فتواها رقم 37/2/444 جلسة 29/7/93 أن ظهور عجز فى موجودات مخازن يحتفظ بها فى إحدى المناطق الحرة لا يعد تهريبا جمركيا 0
ومن حيث إنه فى ضوء المبادئ المتقدمة ، فإنه لما كان الثابت من الأوراق أن الإدارة الجمركية لميناء بور سعيد قد رخصت للمدعى فى نقل البضاعة مشمول البيان الجمركى رقم 2827 ث المؤرخ 20/7/1998 بنظام الترانزيت من المستودع الكائن داخل الدائرة الجمركية لميناء بور سعيد البحرى لتخزينها بالمستودع الكائن بالدائرة الجمركية بالمنطقة الحرة العامة ببور سعيد ، وذلك وفقا لتصريح الاستثمار الصادر من إدارة المنطقة المذكورة برقم ( 456/106/6105 ) المؤرخ 19/7/1998 مشمولة أقمشة أجنبية متنوعة بوزن قائم 78ر18 طن/ ك وقد قامت الإدارة الجمركية " مجمع الترتنزيت " بميناء بور سعيد بمعاينة البضاعة وتحديد مواصفاتها على النحو الثابت بمحضر المعاينة بالبيان الجمركى المعد لذلك ، وكانت مغطاة بالمشمع المختوم برصاص جمركى تحت الملاحظة وفى حراسة أمن الموانى من داخل ميناء بور سعيد إلى منطقة الاستثمار ، وكان فى استقبالها أعضاء اللجنة الجمركية بالمنطقة الحرة ، وقبل السماح بدخولها التخزين وباشروا اختصاصهم فى وزن البضاعة لقيدها كرصيد على مستودع التخزين فاتضح أن الوزن مقداره 760ر13 طن / ك فى حين أن الوزن المبين بمستندات التخزين كان بواقع 780ر18 طن / ك الأمر الذى يعنى وجود عجز فى البضاعة مقداره 20ر5 طن / ك وقد تحرر عن الواقعة مذكرة فى حينه للعرض على مدير عام الإدارة العامة لجمارك بور سعيد حيث أمر بتشكيل لجنة لجرد موجودات المخزن المنقولة منه البضاعة ومراجعتها على الأرصدة ، وقد أسفر عمل اللجنة عن وجود كمية من ذات صنف الأقمشة المنقولة بوزن 20ر5 طن / ك وهى ذات الكمية المدعى أنها عجز ، وبناء على ذلك قدمت الإدارة العامة لجمارك ميناء بور سعيد ( إدارة حركة الترانزيت ) مذكرة طلبت فيها تعديل إذن الصرف الصادر من إدارة الترانزيت بالكمية الفعلية التى تم تخزينها بجمرك الاستثمار وإعادة نفس الكمية إلى رصيد المخزن بإدارة الترانزيت ، ومتى كان الأمر على هذا النحو فإنه ينتفي القول باستحقاق الضريبة الجمركية لعدم دخول البضاعة إلى داخل البلاد حيث أنها ما تزال بالدائرة الجمركية كما لا يوجد سند للقول بتحصيل الغرامات ، وبهذه المثابة فإن مطالبة الإدارة الجمركية ببور سعيد للمدعى بسداد مبلغ 84ر96658 ج كرسوم وغرامات عن العجز الخاص رقم 2827 ث بتاريخ 20/7/1998 يكون غير قائم سند صحيح من القانون متعينا القضاء بعدم أحقية تلك الإدارة فى مطالبة المدعى بسداد المبلغ المذكور 0
ومن حيث إن من أصابه الخسر فى الدعوى يتحمل مصروفاتها عملا بحكم المادة 184 من قانون المرافعات 0
فلـــــــــهذه الأسباب
حكمت المحكمـــــة :-
بقبول الدعوى شكلا ، وفى الموضوع بعدم أحقية الإدارة الجمركية ببور سعيد فى مطالبة المدعى بسداد المبلغ المذكور كرسوم وغرامات عن العجز الخاص بالبيان الجمركى رقم 2827 ث بتاريخ 20/7/1998 ، وألزمت الجهة الإدارية المصروفات 0
فقرة رقم -1
الوقــــــــــــائع :
***********
أقيمت الدعوى الماثلة بموجب صحيفة أودعت قلم كتاب المحكمة بتاريخ 3/4/1999وطلب المدعى بصفته فيها الحكم بإلغاء القرار الصادر من الدائرة الجمركية ببور سعيد بمطالبته بمبلغ الضريبة والغرامة عن كمية الأقمشة المدعى بها كعجز بمشمول البيان الجمركى رقم 2827 ث " ترانزيت " بتاريخ 20/7/1998 0
وقد أعدت هيئة مفوضى الدولة تقريرا بالرأى القانونى فى الدعوى ارتأت فيه الحكم بقبول الدعوى شكلا ، وبإلغاء مطالبة الإدارة الجمركية ببور سعيد للمدعى بمبلغ قدره 84ر96658 ج ، مع ما يترتب على ذلك من آثار ، وإلزام جهة الإدارة المصروفات 0
وقد تحدد لنظر الدعوى أمام المحكمة جلسة 31/12/2002 وبها حضر طرفى الدعوى وقررت المحكمة حجز الدعوى للحكم فيها بجلسة 11/2/2003 مع التصريح بالاطلاع وتقديم مذكرات ومستندات لمن يشاء من الطرفين خلال ثلاثة أسابيع ، وأثناء هذه المهلة أودعت هيئة قضايا الدولة مذكرة بدفاعها ، ثم تقرر مد أجل النطق بالحكم لجلسة 18/2/2003 إداريا ، وبها صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه ومنطوقه لدى النطق به 0