⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 3325 لسنة 12 قضائية

سوابق قضائية - القضاء الإداري 2005-10-16

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيـــــــد الأستاذ المستشـــــــار / حسام أحمد نور الدين عميرة نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة وعضوية كلا من :- السيــــــــــد الأستـــــــــــاذ المستشـــار / محمـــــود رمضــان محمــد نائب رئيس مجلس الدولة السيـــــــــــد الأستـــــــاذ المستــــــشـار / محمد دسوقي محمد موسى نائب رئيس مجلس الدولة وحضور السيد الأستاذ المستشار المساعد / سعد أحمد سيد عبد الرحمن مفوض الدولة وسكرتاريـــــــــــــــــة السيــــــــــــــــــد / غزالي يونس عبد الجـــواد سكرتير المحكمة
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات والمداولة . حيث أن المدعين يستهدفون بالدعوى المعروضة الحكم بأحقيتهم في صرف بدل ظروف ومخاطر الوظيفة مقابل نقدي عن وجبة غذائية على النحو السالف ذكره . وحيث أن الدعوى استوفت أوضاعها الشكلية المقررة قانوناًُ . وحيث أنه عن الموضوع ، فإن المادة الأولى من القانون رقم 26 لسنة 1983 بنظام العاملين في مجال المجاري والصرف الصحي المعدل بالقانون رقم 16 لسنة 1985 تنص على أن : " تسري أحكام هذا القانون على العاملين الدائمين والمؤقتين بالهيئات القومية والعامة الأجهزة الحكومية ووحدات الحكم المحلي المشتغلين بالمجاري والصرف الصحي ومياه الشرب . " . وتنص المادة الثانية من القانون سالف الذكر على أن : " يمنح العاملون الخاضعون لأحكام هذا القانون بدل ظروف ومخاطر الوظيفة بحد أقصى 60 % من الأجر الأصلي تبعاً لظروف العمل والمخاطر التي يتعرض لها العاملين وذلك وفقاً للقواعــــــد 2- الدعوى رقم 3325- 12 وللوظائف وبالنسب التي يحددها قرار من رئيس مجلس الوزراء " . وتنص المادة الثالثة منه على أن : " يمنح العاملون الخاضعون لأحكام هذا القانون الذين تتطلب طبيعة عملهم التواجد في مواقع العمل وجبة غذائية أو مقابلاً نقدياً عنها شهرياً وفقاً للقواعد وللوظائف التي يحددها قرار من رئيس مجلس الوزراء " . وحيث أنه تطبيقاً لذلك ، وإذ كان الثابت من الأوراق أن المدعين من العاملين بقناطر إسنا التابعة للإدارة العامة لري قنا وهي ليست من الجهات القائمة على مياه الشرب ، فضلاً عن أن الأوراق خلت من دليل على أن لمدعين يشتغلون بعمل في مجال مياه الشرب ، ومن ثم فإنهم لا يكونون من المخاطبين بأحكام القانون رقم 26 لسنة 1983 معدلاً بالقانون رقم 16 لسنة 1985 المشار إليه ، ولا يستحقون بدل ظروف ومخاطر الوظيفة أو المقابل النقدي للوجبة الغذائية المطالب به ، ويتعين الحكم برفض الدعوى وإلزام المدعين المصروفات . فلهـذه الأسـباب حكمت المحكمة : برفض الدعوى وألزمت المدعين المصروفات . سكرتير المحكمة رئيس المحكمة
فقرة رقم -1
أقام المدعون هذه الدعوى بإيداع عريضتها ابتداءً سكرتارية المحكمة الإدارية بقنا بتاريخ 28/6/1999 حيث قيدت بجدولها برقم 784 لسنة 7 ق وطلبوا في ختام العريضة الحكم بأحقيتهم في صرف بدل ظروف ومخاطر الوظيفة المقرر للعاملين في مجال مياه الشرب بالقانون رقم 26 لسنة 1983 معدلاً بالقانون رقم 16 لسنة 1985 ومبلغ 10 جنيهات شهرياً مقابل بدل نقدي عن وجبة غذائية وما يترتب على ذلك من آثار . وقال المدعون شرحاً لأسانيد الدعوى إنهم من العاملين بقناطر إسنا ويتعرضون لمخاطر جسيمة في ممارستهم أعمال وظائفهم ومن ثم يستحقون صرف البدل والمقابل النقدي المطالب بهما وفق أحكام القانون المشار إليه وقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 711 لسنة 1986 . وأمام هيئة مفوضي الدولة قدم محامي الدولة حافظتي مستندات وقدمت الهيئة تقريراً بالرأي القانوني في الدعوى . وأمام المحكمة المذكورة قدم محامي الدولة مذكرة دفاع ، وبجلسة 28/12/2003 حكمت المحكمة بعدم اختصاصها نوعياً بنظر الدعوى وأمرت بإحالتها بحالتها إلى هذه المحكمة للاختصاص ، حيث وردت لها وقيدت بجدولها بالرقم السالف بيانه . ونظرت على النحو الثابت بمحاضر الجلسات ، وبجلسة اليوم صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به .