⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 3323 لسنة 12 قضائية

سوابق قضائية - القضاء الإداري 2005-12-4

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ حسام أحمد نور الدين 00 نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة0 وعضوية كلاً من :- السيد الأستاذ المستشار/محمود رمضان محمد نائب رئيس مجلس الدولة السيد الأستاذ المستشار/ حسين عبدا لحميد حسين وحضور السيد الأستاذ المستشار المساعد / عبد الحميد جاد الكريم سليم مفوض الدولة وسكرتارية السيــــــــــــــــــــــــــــــــــــد / سعيد محمد احمـــــــــــــد سكرتير المحكمة
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
بعد الإطلاع علي الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة قانونا0 من حيث إن المدعي يطلب الحكم بأحقيته في صرف بدل ظروف ومخاطر الوظيفة بنسبة 40% من بداية الأجر المقرر للوظيفة التي يشغلها شهريا ومقابل نقدي عن وجبة غذائية مقداره عشرة جنيهات يوميا مع ما يترتب علي ذلك من آثار وفرو مالية والزان الجهة الإدارية المصروفات 00 وقد استوفت الدعوى أوضاعها الشكلية فهي مقبولة شكلا0 ومن حيث انه عن الموضوع: فان المادة التولي من قرار رئيس الجمهورية رقم 2255 لسنه 1965 بشأن تقرير بدل عدوى لجميع الطوائف المعرضين لخطرها تنص علي أن:" يمنح بدل العدوى للمعرضين لخطرها بسبب طبيعة أعمال وظائفهم بالفئات الآتية:- 60 جنيها سنويا لموظفي الكادر الفني العالي(أطباء كيمائيون- مهندسون)0 24 جنيها سنويا لموظفي الدرجة السادسة الفنية أو الإدارية أو الكتابية فما فوقها من غير الوظائف السابقة0 18 جنيها سنويا لموظفي الدرجة السابعة 0 12 جنيها سنويا لموظفي الدرجة الثامنة والتاسعة والعمال0 وتحدد الوظائف المعرضة لخطر العدوى ووحدات الأمراض بقرار من وزير الصحة التنفيذي بالاتفاق مع الوزير المختص بعد موافقة ديوان الموظفين ووزارة الخزانة0 ونفاذا لهذا القرار صدر قرار وزير الصحة العمومية رقم 508 لسنه 1963 ونصت المادة الأولي منه علي إن:- "تعتبر الوظائف المبينة بالكشوف المرفقة وعددها (12) ضمن الوظائف المعرض شاغلوها لخطر العدوى" وتنص المادة الثانية من ذات القرار علي ان:" يمنح بدل العدوى لشاغلي الوظائف المعرض شاغلوها لخطرها بالفئات الواردة بالقرار الجمهوري رقم 2255 لسنه 1960 وذلك اعتبارا من 1/7/1963" وقد ورد بالكشف المرفقة القرار المشار إليه تحت بند الإدارة العامة للأمراض المتوطنة:- أولا: 0000000000 ثانيا:- 000000000000000 ثالثا:- وظائف قسم الملا ريا (بالمعمل والوحدات):- الكادر الفني العالي:- 0000000000000000000000000000 - كادر العمال:- جميع العمال بالمعمل والوحدات متي كانت مزاولة أعمالهم تعرضهم للعدوى00 ومن حيث انه قد صدر قرار رئيس مجلس الوزراء القرار رقم 2577 لسنه 1995 ونص في المادة الأولي منه علي انه:"تكون فئة بدل العدوى(بدل ظروف ومخاطر الوظيفة) للمهندسين الزراعيين والكيمائيين وأخصائي التغذية للعاملين بوزارة الصحة والجهات التابعة لها المعاملين بقانون نظام العاملين بالدولة المشار إليه بواقع 360 جنيها سنويا بحد أقصي 40% من بدارية الأجر المقرر للوظيفة0 وتنص المادة الثانية من ذات القرار علي انه:" تكون فئة بدل العدوى لباقي الطوائف الواردة بقرار رئيس الجمهورية رقم 2255 لسنه 1960 المشار إليه من العاملين بوزارة الصحة والجهات التابعة لها الذين لم تشغلهم قرارات سابقة من غير الوظائف المشار إليها في ذا القرار كالأتي:- 180 جنيها سنويا لشاغلي وظائف الدرجات الثالثة ومايعلوها0 120 جنيها سنويا لشاغلي وظائف الدرجة الرابعة0 96 جنيها سنويا لشاغلي الوظائف أقل من الدرجة الرابعة0 وذلك كله بحد أقصي 40% من بداية الأجر المقرر للوظيفة0 ومن حيث أن مفاد ما تقدم انه رعاية للعاملين المعرضين لخطر العدوى بسب طبيعة إعمال وظائفهم صدر قرار رئيس الجمهورية رقم 2255 لسنه 1960 بتقرير بدل عدوى للعاملين المشار إليهم بالفئات الواردة بالمادة الأولى من هذا القرار وان مناط استحقاق بدل العدوى المشاراليه أن يكون العامل شاغلا لأحدى الوظائف المرفقة بقرارات وزير الصحة الصادرة نفاذا لرد من بينها القرار رقم 558 لسنه 1963 سالف الذكر وقد صدر قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2577 لسنه 1995 بزيادة البدل بالفئات الواردة بهذا القرار 0 وحيث انه تطبيقا لما تقدم ولما كان الثابت بالأوراق أن المدعي من العاملين بمديرية الشئون الصحية بأسوان وحدة ملا ريا نصر النوبة بوظيفة أمين مخزن ملا ريا نصر النوبة ولما كانت الوظيفة لا تندرج ضمن الوظائف الواردة بالقرار رقم 508 لسنه 1963 المشاراليه ومن ثم فانه لا يستحق صرف بدل ظروف ومخاطر الوظيفة 0 وحيث انه عن طلب المدعي بأحقيته في صرف المقابل النقدي عن الوجبة الغذائية ومقداره عشرة جنيهات يوميا0 ومن حيث انه عن الموضوع:- فان المادة الأولي من قرار وزير الصحة رقم 354 لسنه 1995 بشان تحديد المقننات الغذائية في المستشفيات العامة والمركزية والنوعية وقواعد صرفها تنص علي انه:" يعمل بالقواعد والمقننات الغذائية الواردة بالجداول المرفقة بهذا القرار في المستشفيات العامة والمركزية والنوعية0 وقد نصت المادة الأولى من قرار وزير الصحة والسكان رقم 180 لسنه 1996 الصادرة بتاريخ 8/5/1996 علي ان:" تحدد وظائف العاملين المشتغلين بالمبيدات الحشرية في نطاق المرافق الصحية والمستحقين للوجبة الغذائية المنصوص عليه في قرار وزير الصحة رقم 354 لسنه 1995 المشاراليه علي النحو التالي:- المهندس الزراعي / الكيماوي/ الملاحظ الفني والمهني/ عامل الحقل/ أمين مخزن المبيدات/ عامل مخزن المبيدات/ السائق/ الميكانيكي"0 وتنص المادة الثانية من ذات القرارات المشار إليه علي آن:" تكلف إحدى المستشفيات القريبة من الوحدات التي يعمل بها هؤلاء العاملون بتدبير وسيلة لنقل الوجبة إليهم خلال مواعيد صرفها لهم وذلك في حالة تعذر انتقالهم إليها بسب بعد المكان0 وتنص المادة الثالثة من ذات القرار علي ان:" علي الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار ويعمل به من تاريخ صدوره"0 ومن حيث أن مفاد ما تقدم أن المشرع رعاية منه للعاملين المشتغلين بالمبيدات الحشرية في نطاق المرافق الصحية لما يلاقونه من مخاطرأثناءمباشرتهم لأعمالهم فقد قرر بمقتضي قرار وزير الصحة والسكان رقم 180 لسنه 1996 منح العاملين شاغلي الوظائف الواردة علي سبيل الحصر في المادة الأولي منه الوجبة الغذائية المنصوص عليها في قرار وزير الصحة رقم 354 لسنه 1995 علي النحو المبين بالجداول المرفقة بهذا القرار00 وحيث انه تطبيقا لما تقدم ولما كانت الوظيفة التي يشغلها المدعي وهي وظيفة لامين مخزن بقسم الملا ريا لا تندرج ضمن الوظائف الواردة بالقرار رقم 180 لسنه 1996 المشار إليه ومن ثم فانه لا يستحق صرف المقابل النقدي عن الوجبة الغذائية عن الفترة المطالب بها0 ويضحي هذا الطلب فاقدا سنده القانوني حريا بالرفض وهو ما تقضي به المحكمة0 وحيث أن المدعي قد خسر الدعوى فان المحكمة تلزم المصروفات0 فلهذه الأسباب حكمت المحكمة:- برفض الدعوى وألزمت المدعي المصروفات0 سكرتير المحكمة رئيس المحكمة
فقرة رقم -1
أقام المدعي هذه الدعوى بموجب صحيفة أودعت ابتداء سكرتارية المحكمة الإدارية بقنا بتاريخ 1/2/1999 بطلب الحكم بأحقيته في صرف بدل ظروف ومخاطر الوظيفة بنسبة 40% من الأجر الأصلي شهريا ومقابل نقدي قدره عشرة جنيهات للوجبة الغذائية يوميا وذلك اعتبارا من آخر خمس سنوات سابقة وفقا لقرار رئيس الجمهورية رقم 2255 لسنه 1965 وقرار وزير الصحة رقم 737 لسنه 1965 وقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2577 لسنه 1995 وما يترتب علي ذلك من آثار وإلزام الجهة الإدارية المصروفات 00 وذلك علي سند انه بوحدة الملا ريا لمركز نصر النوبة وانه يحق له وفقا لقرار رئيس الجمهورية 2255 لسنه 1965 وقرار وزير الصحة رقم 737 لسنه 1965 وقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2577 لسنه 1995 صرف بدل العدوى حيث لم تقم الجهة الإدارية بالصرف لهما إلا اعتبارا من شهر نوفمبر سنه 1995 في حين يحق له الصرف اعتبارا من صدور تلك القرارات أو تاريخ التعيين 0 وقد جرى تحضير الدعوى بهيئة مفوضي الدولة حيث قدم محامي الدولة ثلاث حوافظ مستندات وأودعت هيئة مفوضي الدولة تقرير مسببا بالراى القانوني في الدعوى0 وبجلسة 28/12/2003 حكمت المحكمة بعدم اختصاصها نوعيا بنظر الدعوى وأمرت بإحالتها إلي هذه المحكمة للاختصاص حيث وردت وقيدت بالرقم المدون صدر هذا الحكم وتم تداول الدعوى بجلسات المرافعة وبجلسة 16/7/2005 قررت المحكمة إصدار الحكم بجلسة 6/11/2005 وتقرر مد أجل النطق بالحكم لجلسة اليوم وبها صدر وأودعت مسودته المشتملة علي أسبابه ومنطوقة لدى النطق به0