الطعن رقم 25 لسنة 16 قضائية
النقض المدني
1947-5-15
سنة المكتب الفني: 5
ملخص / وقائع الدعوى:
التزامات
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ التزام
⚖️ تعاقد بالعينة
⚖️ ملتزم اعلن اصراره على عدم الوفاء
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة جندى عبد الملك وكيل المحكمة وعضوية محمد المفتى الجزايرلى وأحمد فهمى ابراهيم وسليمان حافظ ومحمد صادق فهمى.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن القانون لا يتطلب إعذار الملتزم متى كان قد أعلن إصراره على عدم الوفاء. واستخلاص هذا الإصرار من الدليل المقدم لإثبات حصوله هو مسألة موضوعية لا سلطان فيها لمحكمة النقض على محكمة الموضوع.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
التعاقد بالعينة لا يؤثر في صحة انعقاده عدم توقيع الملتزم على العينة وإن جاز أن يكون ذلك مثار خلاف عند تنفيذ العقد. ولا رقابة لمحكمة النقض على محكمة الموضوع فيما تقرره من أن العقد قد تم على عينة معينة وأن العاقد قد عاينها.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
ليس في أحكام القانون المدني ما يسوغ للقاضي نقص الالتزامات التي يرتبها العقد، بل إن هذا مناف للأصل العام القائل بأن العقد شريعة المتعاقدين، ولئن كان هذا القانون في المادة 168 قد أجاز للقاضي في أحوال استثنائية أن يأذن في الوفاء على أقساط أو بميعاد لائق إذا لم يرتب على ذلك ضرر جسيم لرب الدين، وأجاز له في المادة 514 أن ينظر في أجر الوكيل المتفق عليه وتقديره بحسب ما يستصوبه، فهذا وذاك استثناء من الأصل كان لا بد لتقريره من النص عليه. ثم إن ما كان من الشارع المصري إبان الحرب العالمية الأولى وفى أعقابها، وفى أثناء الحرب الثانية وعقب انتهائها من إصدار تشريعات مختلفة بوقف الآجال وإعطاء المهل والتدخل في عقود الإجارة وتحديد أسعار الحاجيات والمواد الغذائية - ذلك يدل على أنه إنما أراد أن يستبقى بيده زمام نظرية الطوارئ، فيتدخل فيما شاء وقت الحاجة وبالقدر المناسب، ولهذا فليس للقضاء أن يسبق الشارع إلى ابتداع هذه النظرية بل عليه أن يطبق القانون كما هو. وعلى ذلك فالحكم الذي يرفض القضاء بفسخ العقد بالرغم من أن ظروف الحرب العالمية وطوارئها قد جعلت تنفيذ التزام العاقد عسيراً عليه مرهقاً له، لا يكون مخطئاً في تطبيق القانون.