الطعن رقم 3319 لسنة 12 قضائية
سوابق قضائية - القضاء الإداري
2005-11-6
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد الأستاذ المستشار / حسام أحمد نور الدين نائب رئيس مجلس الدولة 00 ورئيس المحكمة
وعضوية كلا من :-
السيــــــــــد الأستـــــــــــاذ المستشـــار / محمود رمضان محمد نائب رئيس مجلس الدولة
السيـــــــــــد الأستـــــــاذ المستــــــشـار / محمد دسوقي محمـــــد نائب رئيس مجلس الدولة
وحضور السيد الأستاذ المستشار المساعد / سعد احمد سيد عبد الرحمن مفوض الدولة
وسكرتاريـــــــــــــــــة السيــــــــــــــــــد / غزالي يونس عبد الجواد سكرتير المحكمة
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
بعد الإطلاع علي الأوراق وسماع الإيضاحات والمداولة 0
حيث أن المدعي يطلب الحكم بطلباته السالف ذكرها 0
وحيث أن الدعوى استوفت أوضاعها الشكلية المقررة قانونا 0
وحيث أنه وفقا لحكم المادة الأولي من قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 56 لسنة 1980 معدلا بالقرار رقم 373 لسنة 1985 فإن مناط صرف بدل الإقامة بنسبة 50% من بداية الأجر المقرر للوظيفة التي يشغلها العامل أن يكون من العاملين بأحدي المحافظات الصحراوية ( شمال وجنوب سيناء والبحر الأحمر والوادي الجديد ومطروح ) ومنطقتي الواحات البحرية ووادي النطرون ) وألا يكون موطنة الأصلي أحدي تلك المحافظات أو المنطقتين ، كذلك فإن مناط صرف المقابل النقدي لاستمارات السفر المجانية علي أساس أربع مرات سنويا أن يكون العامل من العاملين بإحدى المحافظات أو المنطقتين السالف ذكرهما وذلك وفقا لحكم المادة (78 ) من لائحة بدل السفر ومصاريف الانتقال الصادرة بالقرار الجمهوري رقم 41لسنة 1958 معدلة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 633 لسنة 1975 0
وحيث أنه تطبيقا لذلك ، وإذ كان الثابت من الأوراق أن المدعي يشغل وظيفة كهربائي سيارات بمرفق مياه البحر الأحمر ويعمل بمحطة مياه قنا الجديدة الواقعة علي نهر النيل بمدينة قنا اعتبارا من 2/10/1994 ومن ثم لا يكون المذكور من العاملين بمحافظة
البحر الأحمر ولا يستحق صرف بدل الإقامة بالنسبة المزيدة ( 50% ) كما لا يستحق صرف المقابل النقدي لاستمارات السفر المجانية علي النحو المقرر للعاملين بتلك المحافظة وإنما هو من العاملين بمحافظة قنا ويستحق صرف البدل والمقابل النقدي ، كما هو مقرر للعاملين بالمحافظة الأخيرة ، وبناءا علي ذلك تكون دعواه غير قائمة علي أساس صحيح من القانون ويتعين الحكم برفضها وإلزامه المصروفات 0
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة / برفض الدعوى وألزمت المدعي المصروفات 0
سكرتير المحكمة رئيس المحكمة
فقرة رقم -1
أقام المدعي الدعوى المعروضة بإيداع عريضتها ابتداء سكرتارية المحكمة الإدارية بقنا بتاريخ 28/2/2002 حيث قيدت بجدولها برقم 328 لسنة 10ق وطلب في ختام العريضة الحكم بأحقيته في صرف بدل الإقامة بنسبة 50% اعتبارا من تاريخ العمل بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 373 لسنة 1985 والبدل النقدي لتذاكر السفر أربع مرات في السنة باعتباره من العاملين بمحافظة البحر الأحمر 0
وقال المدعي شرحا لأسانيد الدعوى أنه يعمل بمحطة مياه البحر الأحمر المرشحة بقنا التابعة لمرفق مياه البحر الأحمر ومن ثم يستحق صرف البدلين المطالب بهما بالنسب المقررة للعاملين بمحافظة البحر الأحمر وتأييدا للدعوى قدم وكيل المدعي ثلاث حافظات مستندات وقدم محامي الدولة حافظة مستندات 0
وبجلسة 28/12/2003 حكمت المحكمة المذكورة بعدم اختصاصها نوعيا بنظر الدعوى وأمرت بإحالتها بحالتها إلي هذه المحكمة للاختصاص وأبقت الفصل في المصروفات 0
وقد وردت الدعوى للمحكمة وقيدت بجدولها بالرقم السالف بيانه ، وقدمت هيئة مفوضي الدولة تقريرا بالرأي القانوني فيها 0
ونظرت الدعوى علي النحو الثابت بمحاضر الجلسات ، وبجلسة اليوم صدر الحكم وأوعت مسودته المشتملة علي أسبابه عند النطق به 0