الطعن رقم 2755 لسنة 44 قضائية
سوابق قضائية - القضاء الإداري
2002-3-5
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاســـة الســـــيد الأستــاذ المستشـــــار /
فاروق على عبد القادر رئيس محكمة القضاء الإداري
وعضوية السيدين الأستاذين المستشارين /
سليمان على سليمان وكـــــــيل مــــجلس الـــــــدولة
و د حمدى الحلفاوى وكـــــــيل مــــجلس الـــــــدولة
وحضـــور الســــيد الأســــتاذ المـــستشار/
عصام الدين عبده مفوض الدولــــــــــــــــــــــــة
وسكرتــــــــــــــــارية السيــــــــــــــــــــــد /
ســـامي عـــــبد الله أمــيـــــــــن الســــــــــــــــــــر
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
المحكمـــــــــــــة
************
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات و المداولة 0
و حيث إن حقيقة طلبات المدعى هى الحكم بوقف تنفيذ وإلغاء قرار المطالبة بالغرامة الصادر عن مشمول البيان الجمركى رقم 150 بتاريخ 19/1/01988
وحيث إن الدعوى استوفت أوضاعها الشكلية فهى مقبولة شكلا 0
وحيث إن الفصل فى الموضوع يغنى بحسب الأصل عن الفصل فى الطلب العاجل من الدعوى 0
وحيث إنه عن الموضوع فإن المادة (1) من القانون رقم 118 لسنة 1975 فى شأن الاستيراد والتصدير وتنص على أنه " يكون استيراد احتياجات البلاد السلعية عن طريق القطاعين العام والخاص وذلك وفق أحكام الخطة العامة للدولة وفى حدود الموازنة النقدية السارية ، وللأفراد حق استيراد ولو زيد التجارة أن يقصر الاستيراد احتياجاتهم للاستعمال الشخصي أو الخاص من مواردهم الخاصة وذلك مباشرة أو عن طريق الغير ويصدر وزير التجارة قرار بتحديد الإجراءات والقواعد التى تنظم عمليات الاستيراد ولوزير التجارة أن يقـصر الاستيراد من بلاد الاتفاقيات وكذا استيراد بعض السلع الأساسية على جهات القطاع العام "0
وحيث إن الثابت بالأوراق أن المدعى تقدم بطلب استيراد بتاريخ 4/6/1987 بفاتورة مبدئية مؤرخة 3/5/1987 لاستيراد رسالة بلاط سيراميك سمك 8 مم ، وبتاريخ 9/6/1987 قام بفتح الاعتماد المستندى رقم 870410 لدى البنك المصرى الخليجى ، وتم الإفراج عن هذه الرسالة بشمول بيان جمركى رقم 150 بتاريخ 19/1/1988 0
ولما كان المدعى عليه الأول ( وزير الاقتصاد ) بموجب السلطة التى خولها له المشرع فى وضع قواعد وإجراءات الاستيراد طبقا للمادة سالفة الذكر ، وقد وافق بتاريخ 17/5/1987 على إدراج السيراميك سمك 8 مم بالحظر الوارد بالقرار رقم 333 لسنة 1987 وصدر المنشور الاستيرادى رقم 118 فى 7/6/1987 بحظر هذا الصنف 0
ولما كان تاريخ فتح الاعتماد الحاصل فى 9/6/1987 قد جاء لاحقا لتاريخ الحظر لكل من موافقة الوزير أو تاريخ المنشور المذكور ، ومن ثم فإن المدعى والحال هكذا يكون قد خالف أحكام المادة المشار إليها ، ويكون قد توافر بشأنه مناط إلزامه بسداد ذلك التعويض الاستيراد المستحق للدولة ، ومن ثم يكون القرار المطعون فيه بمطالبته بسداد تلك التفويض قد جاء قائما على سببه المبرر له واقعا وقانونا ومطابقا لأحكام القانون ويكون طلب إلغائه غير قائم على سند صحيح صحيح من القانون حريا بالرفض مع إلزام المدعى المصروفات عملا بحكم المادة 184 من قانون المرافعات 0
فلــــــــــهذه الأســـــباب
**************
حكمت المحكمة :-
بقبول الدعوى شكلا ورفضها موضوعا ، وألزمت المدعى المصروفات 0
فقرة رقم -1
الوقائــــــــــع :
**************
بتاريخ 15/2/1990 أقام المدعى هذه الدعوى بإيداع عريضتها قلم كتاب هذه المحكمة طالبا الحكم بوقف إجراءات المطالبة الواردة من إدارة الخبراء والقضايا بوزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية المؤرخ 2/11/1989 وفى الموضوع بكف يد الإدارة المذكورة بحق المطالبة بالغرامة المستحقة عن مشمول شهادة الإجراءات الجمركية رقم 150 فى 18/1/1988 0
وذكر شرحا للدعوى : أنه فى 2/11/1988 ورد خطاب إليه من وزارة الاقتصاد يفيد عدم قيامه بسداد الغرامة المستحقة لحساب الوزراء عن شمول شهادة الإجراءات رقم 150 فى 19/1/1988 وشمولها بلاط سيراميك محظور استيراده، ونعى على هذه المطالبة مخالفتها للقانون لأنه تعاقد عليها فى مايو 1987 وأنه قدم طلب بتصريح الاستيراد فى 4/6/1987 وقد وافق فى ذات التاريخ مصلحة الجمارك وفتح الاعتماد فى 9/6/1987 وبتاريخ 19/1/1988 وردت البضاعة وأفرج عنها بعد مراجعة الإدارة 0
وأضاف المدعى أن المطالبة قامت على أساس وجود الحظر بالقرار رقم 333 لسنة 1986 0
وقد تدوول نظر الدعوى بالجلسات أمام المحكمة حيث قدم خلالها المدعى حافظة مستندات كما قدم الحاضر عن الدولة حافظة مستندات وقد قررت المحكمة إحالة الدعوى إلى هيئة مفوضى الدولة لإعداد تقرير بالرأي القانوني فيها وقد أعد هذا التقرير وخلص إلى الحكم بقبول الدعوى شكلا ورفضها موضوعا وإلزم المدعى المصروفات 0
وقد تحدد لنظر الدعوى جلسة 15/1/2002 وفيها قررت المحكمة إصدار الحكم لجلسة اليوم مع التصريح بمذكرات خلال أربعة أسابيع أودع خلالها الحاضر عن الدولة مذكرة 0
وفى هذه الجلسة صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه لدى النطق به 0