⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 3318 لسنة 12 قضائية

سوابق قضائية - القضاء الإداري 2005-12-4

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيـــــــد الأستاذ المستشـــــــار / حسام أحمد نور الدين عميرة نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة وعضوية كلا من :- السيــــــــــد الأستـــــــــــاذ المستشـــار / محمـــــود رمضــان محمــد نائب رئيس مجلس الدولة السيـــــــــــد الأستـــــــاذ المستــــــشـار / حسين عبد الحميد حسيــــن وبحضور السيد الأستاذ المستشار المساعد / عبد الحميد جاد الكريم سليم مفوض الدولـة وسكرتاريـــــــــــة السيــــــــــــــــــــــــــــــد / سعـيــد محمـد أحـمــــــــــد سكرتير المحكمة
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات والمداولة قانوناً . من حيث أن المدعيين يطلبان الحكم لهما بالطلبات سالفة الذكر . ومن حيث أن الدعوى استوفت أوضاعها المقررة قانوناً . وحيث إنه عن الموضوع ، فإن المادة الأولى من قرار رئيس الوزراء رقم 2577 لسنة 1995 بشان زيادة بدل العدوى لبعض العاملين بوزارة الصحة والجهات التابعة لها تتقي على أن " تكون فئة بدل العدوى " بدل ظروف ومخاطر الوظيفة " للمهندسين الزراعيين والكيميائيين وأخصائي التغذية العاملين بوزرة الصحة والجهات التابعة لها المعاملين بقانون نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1978 بواقع 360 جنيه سنوياً وبحد أقصى 40% من بداية الأجر المقرر للوظيفة " . وتنص المادة الثانية من ذات القرار على أن " تكون فئة بدل العدوى لباقي الطوائف الواردة بقرار رئيس الجمهورية رقم 2255 لسنة 1960 المشار إليه من العاملين بوزارة الصحة والجهات التابعة لها الذين لم تشملهم قرارات سابقة من غير الوظائف المشار إليها من هذا القرار كالآتي . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . وذلك كله بحد أقصى 40% من بدية الأجر المقرر للوظيفة . وتنص المادة الأولى من قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1726 لسنة 1996 على أن " تسري أحكام قراري رئيس مجلس الوزراء رقمي 1751 لسنة 1995 و 2577 لسنة 1995 المشار إليهما على جميع الصيادلة والمهندسين والزراعيين والكيميائيين وأخصائي التغذية وكذلك الطوائف الأخرى المنصوص عليها في المادة الثانية من قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2577 لسنة 1995 المعاملين بأحكام قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة المشار إليه " . وتنص المادة الثانية من ذات القرار على أن " ينشر هذا القرار في الوقائع المصرية ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره " حيث نشر بالعدد رقم 147 بتاريخ 03/07/1996 . وحيث أن مؤدى ما تقدم به أمد المشرع رعاية منه للصيادلة والمهندسين الزراعيين والكيميائيين وأخصائي التغذية والطوائف الأخرى المنصوص عليها في المادة الثانية من قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2577 لسنة 1996 قرر منحهم بدل العدوى ( بدل ظروف ومخاطر الوظيفة ) بالفئات المقررة بهذا القرار وجعل مناط منح هذا البدل لطوائف وشاغلي هذه الوظائف هو الخضوع لقانون العاملين المدنيين بالدولة رقم 47 لسنة 1978 فمتى تحقق في شأن هؤلاء هذا الخضوع استحقوا هذا البدل دونما حجة إلى صدور قرار بذلك من وزير الصحة وبغض النظر عن موقع عمل كل منهم طبقاً لقرار مجلس الوزراء رقم 1726 لسنة 1996 الذي بموجبه بسط تطبيق أحكام قراره رقم 2577 لسنة 1995 على جميع الطوائف وشاغلي الوظائف المشار إليهم المعاملين بأحكام نظام العاملين للمدنيين بالدولة المشار إليه . ومن حيث أنه بتاريخ 20/7/1999 صدر قرار وزير الصحة والسكان رقم 165 لسنة 1999 ونص في مادته الأولى على أن " يعتبر المهندسون الزراعيون العاملون في المجالات الرئيسية الآتية معرضين لخطر العدوى ويستحقون بدل العدوى المقرر قانوناً :- (1) المعامل البيولوجيه (2) مزارع الثروة الحيوانية والداجنة (3) العمل الميداني الحقلي . ويندرج تحت هذه المجالات الرئيسي للمجالات الوظيفية الموضحة بالكشف المرفق بالنسبة لوزارة الزراعة وعددها (13) مجالاً . ومن حيث أن الثابت من الأوراق أن المدعيين من العاملين بمديرية الزراعة حيث يشغل المدعي الأول وظيفة فني هندسي وغير حاصل على مؤهل ، والثاني يعمل في الورش والآلات وحصل على دبلوم تلمذة صناعية ومن ثم فإنهما لا يعدان من المخاطبين بقرار وزير الصحة رقم 165 لسنة 1999 سالف الذكر المحدد للوظائف المقرر لشاغليها بدل العدوى بحسبان وظيفتهما لا تندرج ضمن لوظائف الواردة بقرار وزير الصحة المشار إليه ومن ثم تكون دعواهما بطلب صرف بدل ظروف ومخاطر الوظيفة فاقدة لسندها القانوني يتعين القضاء برفضها مع إلزام المدعيين المصروفات . " فلهـذه الأسـباب " حكمت المحكمة : برفض الدعوى وألزمت المدعيين المصروفات . سكرتير المحكمة رئيس المحكمة
فقرة رقم -1
أقام المدعيان الدعوى الماثلة بصحيفة موقعة من محام أودعت ابتداءً قلم كتاب المحكمة الإدارية بقنا بتاريخ 15/7/2000 وطلبا في ختامها الحكم بقبولها شكلاً وفي الموضوع بأحقيتهما في صرف بدل ظروف ومخاطر الوظيفة أسوة بزملائهم طبقاً للقرار الوزاري رقم 165 لسنة 1999 بواقع 60 % شهرياً اعتباراً من 3/7/1994 . وقال الدعيان شرحاً لدعواهما أنهما من العاملين بالإدارة الزراعية لمركز ومدينة قوص وقد صدر قرار وزير الصحة رقم 165 لسنة 1999 بتحديد المجالات الوظيفية التي يتعرض شاغلوها لخطر العدوى بوزارة الزراعة وينطبق عليهم قرارات صرف بدل العدوى بكتاب مدير الزراعة بقنا رقم 2394 وأن الوظائف التي يشغلها المدعيان والتي لم يشملا قرار وزير الصحة هي الأجدر بتطبيق القرار المذكور عليهما حيث أنهما يتعاملان مباشرةً مع المبيعات لزراعية من خلال تشغيل آلات المقاومة والمعدات التي تستخدم في رش ومقاومة الآفات الزراعية . وخلال تحضير الدعوى بهيئة مفوضي الدولة قدم الحاضر عن الدولة حافظتي مستندات . وأودعت هيئة مفوض الدولة تقريراً بالرأي القانوني في الدعوى . وبجلسة 28/12/2003 قضت لمحكمة الإدارية بقنا بعدم اختصاصها نوعياً بنظر الدعوى وأمرت بإحالتها بحالتها إلى محكمة القضاء الإداري بقنا للاختصاص . ونفاذاً لهذا القضاء أحيلت الدعوى إلى هذه المحكمة وقيدت بجدولها برقمها المشار إليه . ونظرت المحكمة الدعوى على النحو الثابت بالمحاضر ، وبجلسة اليوم صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به .