الطعن رقم 24 لسنة 16 قضائية
النقض المدني
1947-4-24
سنة المكتب الفني: 5
ملخص / وقائع الدعوى:
نقض
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ حكم تمهيدى
⚖️ سلطة محكمة الموضوع بالنسبة لفهم الواقع وتقدير الادلة
⚖️ سلطة محكمة الموضوع فى فهم القرائن والبينات
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة جندى عبد الملك وكيل المحكمة وعضوية محمد المفتى الجزايرلى وأحمد علوبة وسليمان حافظ ومحمد صادق فهمى.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن تحصيل فهم الواقع في الدعوى من شأن قاضي الموضوع وحده، ولا رقيب عليه فيما يحصله متى كان قد اعتمد في ذلك على اعتبارات سائغة.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
قاضي الموضوع هو وحده صاحب الحق في تقدير ما يقدم إليه في الدعوى من بينات وفى فهم ما يقوم فيها من قرائن، فلا تثريب على المحكمة إذا هي أطرحت شهادة الشهود في التحقيق الذي أمرت به لعدم اقتناعها بصدق أقوالهم. وهذا منها لا يعد تحللاً من نتيجة التحقيق الذي أجرى تنفيذاً لحكمها التمهيدي وإنما هو تقدير لشهادة الشهود قامت به في حدود سلطتها. على أن المحكمة غير مقيدة بالنتيجة التي يسفر عنها تنفيذ حكمها التمهيدي، بل إن لها الحرية التامة في تقدير أهمية الوقائع التي أمرت بتحقيقها وفى الحكم في الدعوى على حسب ما يرتاح إليه ضميرها ويمليه عليها اقتناعها.