⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 2916 لسنة 54 قضائية

سوابق قضائية - القضاء الإداري 2003-2-24

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاســـة الســـــيد الأستــاذ المستشـــــار / فاروق على عبد القادر رئيس محكمة القضاء الإداري وعضوية السيدين الأستاذين المستشارين / عبد السلام النجــــــار نائب رئيس مجلس الدولـــــة د 0 حمدى الحلفاوى نائب رئيس مجلس الدولـــــة وحضـــور الســــيد الأســــتاذ المـــستشار/ عماد أحمد عبد الرحمن مفوض الدولــــــــــــــــــــــــة وسكرتــــــــــــــــارية السيــــــــــــــــــــــد / ســـامي عـــــبد الله أمــيـــــــــن الســــــــــــــــــــر
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
المحكمـــــــــة *********** بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات والمداولة 0 وحيث إن المدعى بصفته يطلب الحكم بإلغاء القرار رقم 1036 بتاريخ 14/11/1999 الصادر من الدائرة الجمركية لمستودع العبور الجمركى بالمطالبة بمبلغ 150456 ج قيمة الربط الإضافي للضريبة الجمركية عن مشمول البيان الجمركى رقم 552 بتاريخ 31/7/1999 وما يترتب على ذلك من آثار وإلزام المدعى عليهم المصروفات 0 وحيث إن الدعوى استوفت أوضاعها الشكلية فهى مقبولة شكلا 0 وحيث إنه عن الموضوع فإن المادة (5) من قانون الجمارك الصادر بالقانون رقم 66 لسنة 1963 تنص على أنه : - " تخضع البضائع التى تدخل أراضي الجمهورية لضرائب الواردات المقررة فى التعريفة الجمركية علاوة على الضرائب الأخرى المقررة 000 000000 وتحصل الضرائب الجمركية وغيرها من الضرائب والرسوم التى تستحق بمناسبة ورود البضاعة أو تصديرها وفقا للقوانين والقرارات المنظمة لها ولا يجوز الإفراج عن أية بضاعة قبل إتمام الإجراءات الجمركية وأداء الضرائب والرسوم المستحقة ما لم ينص على خلاف ذلك فى القانون "0 وتنص المادة (10) من ذات القانون على أنه :- " تسرى القرارات الجمهورية الصادرة بتعديل التعريفة الجمركية من وقت نفاذها على البضائع التى لم تكن قد أديت عنها الضرائب الجمركية 0 " وتنص المادة (23) من القانون المذكور على أنه : " على صاحب البضاعة أن يقدم الفاتورة الأصلية الخاصة بها مصدقا عليها من الجهة الواردة منها 0000000000 ولمصلحة الجمارك الحق فى المطالبة بالمستندات والعقود والمكاتبات وغيرها المتعلقة بالصفقة دون أن تتقيد بما ورد فيها أو بالفواتير نفسها "0 كما تنص المادة (43) من القانون سالف الذكر على أنه :- " يجب أن يقدم للجمرك بيان تفصيلى ( شهادة إجراءات ) عن أية بضاعة قبل البدء فى اتمام الإجراءات 00000 ويجب أن يتضمن هذا البيان جميع المعلومات والإيضاحات والعناصر التى تمكن من تطبيق الأنظمة الجمركية واستيفاء الضرائب 00 " 0 وتنص المادة (50) من القانون المشار إليه على أنه : " يتولى الجمرك بعد تسجيل البيان معاينة البضاعة والتحقق من نوعها وقيمتها ومنشأها ومن مطابقتها للبيان والمستندات المتعلقة به 0000000 " 0 وتنص المادة (52) من ذات القانون على أنه : " تتم المعاينة فى الدائرة الجمركية ويسمح فى بعض الحالات بإخراجها خارج هذه الدائرة بناء على طلب وذى الشأن وعلى نفقتهم وفقا للقواعد التى يصدر بها 0000 " وتنص المادة (53) من القانون السالف الذكر على أنه :- " للجمرك فى جميع الأحوال إعادة معاينة البضاعة مادامت تحت رقابته " 0 وحيث إن مؤدى ما تقدم أن المشرع أخضع كأصل عام البضائع التى تدخل اراضى الجمهورية لضرائب الواردات المقررة فى التعريفة الجمركية فضلا عن الضرائب الأخرى ومن ثم فإن مناط الخضوع هو دخول البضائع داخل البلاد ، كما قرر المشرع سريان تعديل التعريفة الجمركية من وقف نفاذها على البضائع التى لم تكن قد اديت عنها الضرائب الجمركية ، وأناط المشرع بالجمرك سلطة تقديرية لتقدير قيمة البضاعة المستوردة وذلك وصولا إلى الثمن الذى تساويه فى تاريخ تسجيل البيان المقدم عنها ، ومن ثم فإن الجمرك عند ممارسته لهذه السلطة التقديرية غير مقيد بما ورد بالفواتير التى يقدمها صاحب البضاعة أولغيرها من المستندات والعقود ولو قدمت بناء على طلبه { الجمرك } إذ عليه معاينة تلك البضاعة والتحقق من نوعها وقيمتها ومنشأها ومدى مطابقتها للبيان الجمركى والمستندات المتعلقة به ، والأصل أن تتم هذه المعاينة داخل الدائرة الجمركية بيد أنه قد يسمح فى بعض الحالات إخراجها خارج هذه الدائرة بناء على طلب ذوى الشأن وعلى نفقتهم وفق القواعد القواعد المقررة فى هذا الشأن ، كما يجوز للجمرك فى جميع الأحوال أن يعيد معاينة البضاعة شريطه أن تكون ما زالت تحت رقابته ، فإذا مارس الجمرك تلك السلطة التقديرية وبلغ منتهاها وحدد الرسوم الجمركية المستحقة وحصلت وأفرج عن البضاعة فإنه يكون قد استنفذ سلطاته ولا يجوز له أن يعاود النظر فى تقدير قيمة الضرائب مرة أخرى ، طالما كان بوسعه طبقا للصلاحيات التى خولها له القانون أن يتحقق بكافة الوسائل من قيمة البضاعة ونوعها وبمكنته عدم الإفراج عنها التثبت من ذلك وفرض الضريبة عليها على أساس صحيح والقول بغير ذلك من شأنه زعزعة الاستقرار فى المعاملات لاسيما المعاملات التجارية إذ عادة يراعى فى تحديد السعار السلع المستوردة وتحديد هامش الربح التكاليف التى يتحملها المستورد بما فى ذلك ما أداه من ضرائب أو رسوم جمركية وغيرها 0 وحيث إنه بتطبيق ما تقدم وكان الثابت بالأوراق أن المدعى بصفته قد استورد بضاعة مشمولها مستلزمات إنتاج بضاعة الضفائر الكهربائية للسيارات وأنه تقدم بالبيان الجمركى رقم 522 فى 31/7/1999 وارفق به مستندات الاستيراد وفاتورة البضاعة وقامت الجهة الإدارية المختصة بمعاينة البضاعة وقدرت قيمتها وربطت عليها الضرائب الجمركية وحصلتها كاملة وأفرج عنها من الدائرة الجمركية ومن ثم فإنه لا يجوز معاودة تقدير قيمتها مرة أخرى وإذ صدر القرار المطعون فيه بإعادة تقديرها وفرض ضريبة جمركية إضافية بلغت مبلغ 150456 ج فإنه يكون قد صدر مخالفا لأحكام القانون حريا بالإلغاء مع ما يترتب على ذلك من آثار أهمها براءة ذمة الشركة المدعية من هذا المبلغ 0 وحيث إن من يخسر الدعوى يلزم مصروفاتها عملا بالمادة 184 مرافعات 0 فلــــــــهذه الأســــــباب *********** حكمت المحكمة : بقبول الدعوى شكلا وبإلغاء القرار المطعون فيه مع ما يترتب على ذلك من آثار على النحو المبين بالأسباب وألزمت الجهة الإدارية المصروفات 0
فقرة رقم -1
الوقائــــــــــع : ************** بتاريخ 21/12/1999 أقام المدعى الدعوى الماثلة بإيداع عريضتها قلم كتاب هذه المحكمة طالبا فى ختامها الحكم بإلغاء القرار المطعون فيه وما يترتب عليه من براءة ذمته بصفته من الربط الإضافى للضريبة الجمركية بعد الإفراج عن البضاعة من الدائرة الجمركية والتصرف فيها بالبيع بالأسواق المحلية 0 وذكر المدعى شرحا للدعوى أنه قد استورد بضاعة مشمولها مستلزمات إنتاج بضاعة الضفائر الكهربائية للسيارات وللإفراج الجمركى عن هذه البضاعة من الدائرة الجمركية لمستودع العبور الجمركى ، فقد تقدم بالبيان الجمركى رقم 552 فى 31/7/1999 وأرفق به مستندات الاستيراد وفاتورة بقيمة البضاعة ، وقامت اللجنة الجمركية المختصة بمعاينة البضاعة وقدرت قيمتها وفقا للأسعار العالمية المقررة لهذه الأصناف وربطت عليها الضريبة الجمركية وحصلتها كاملة وأفرج عنها من الدائرة الجمركية ، وبعد الإفراج الجمركى على النحو المذكور وبعد التصرف فى البضاعة فوجئ بكتاب الإدارة الجمركية بمطالبته بمبلغ 150456 ج ( مائة وخمسون ألف وأربعمائة وستة وخمسون جنيها ) بزعم معاودة تقدير قيمة جديدة للبضاعة وإجراء ربط إضافى للضريبة على هذا المقتضى 0 ونعى المدعى على هذا القرار مخالفته للقانون على النحو الذى أورده بعريضة الدعوى التى اختتمها بالطلبات سالفة الذكر 0 وقد جرى تحضير الدعوى بهيئة مفوضى الدولة لدى المحكمة حيث أودع المدعى ثلاث حافظات وقد أودعت هيئة مفوضى الدولة تقريرا ارتآت فيه الحكم بقبول الدعوى شكلا وبإلغاء القرار المطعون فيه مع ما يترتب على ذلك من آثار وإلزام الجهة الإدارية المصروفات وقد تحدد لنظر الدعوى جلسة 15/4/2003 حيث طلب فيها المدعى تصحيح شكل الدعوى بالنسبة للممثل القانونى للشركة ( رئيس مجلس إدارتها الحالى / ..... بدلا من الرئيس السابق الذى استقال ) 0 وبجلسة 10/6/2003 قدم صحيفة تصحيح شكل الدعوى كما قدم الحاضر عن الجهة الإدارية حافظة مستندات ومذكرة ، وبجلسة 13/1/2004 قررت المحكمة إصدار الحكم بجلسة اليوم مع التصريح بالإطلاع وتقديم مذكرات ومستندات لمن يشاء من الطرفين خلال ثلاثة أسابيع أودع خلالها المدعى مذكرة 0 وبجلسة اليوم صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه لدى النطق به 0