⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 8936 لسنة 49 قضائية

سوابق قضائية - القضاء الإداري 2005-10-9

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد الأستاذ المستشار / رفعت خلف عبد المجيد "نائب رئيس مجلس الدولة" "ورئيــــس المحكمــــــــــة" وعضوية السيد الأستاذ المستشار / مصطفي عبد الرحمن مصطفي "نائب رئيس مجلس الدولة" وعضوية السيد الأستاذ المستشار / سعيد سيد أحمد "نائب رئيس مجلس الدولة" وحضور السيد الأستاذ المستشار / محمد سليمان "مفـــــــــــــوض الدولــــة" وسكرتاريــــــــــــة السيــــــــــــد / هاشم الكاشف "سكرتيــــــر المحكمــــــة"
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
" المحكمـــة " بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة. ومن حيث أن المدعي يطلب الحكم بوقف تنفيذ وإلغاء قرار الإزالة رقم 88 لسنة 1995 الصادر من رئيس حي حدائق القبة بإزالة الأعمال المخالفة بالعقار رقم 35 شارع يوسف عطية بحدائق القبة وإلغاء القرار رقم 101 لسنة 1995 فيما تضمنه من وقف الأعمال المخالفة بالعقار المذكور وإلزام الجهة الإدارية المصاريف. ومن حيث أنه عن شكل الدعوى رقم 8936 لسنة 49ق فإن هذه الدعوى مستوفيه أوضاعها الشكلية المقررة قانوناً ومن ثم تكون مقبولة شكلاً وأما عن شكل الدعوى رقم 1452 لسنة 50ق فإنه من المستقر عليه أن قرار الإيقاف قرار موقوف بطبيعته ويزول أثره بمجرد صدور قرار الإزالة وبصدور قرار الإزالة رقم 88 لسنة 1995 فلا يكون هناك مصلحة في الطعن على قرار الإيقاف رقم 101 لسنة 1995 وعملا بنص الفقرة (أ) من المادة (12) من قانون مجلس الدولة فإنه يتعين القضاء بعدم قبول الدعوى رقم 1452 لسنة 50ق شكلاً لانقضاء المصلحة وإلزام المدعي مصاريف هذه الدعوى عملاً بنص المادة 184 من قانون المرافعات. ومن حيث أنه عن الموضوع بالنسبة للدعوى رقم 8936 لسنة 49ق فإن المادة 4 من القانون رقم 106 لسنة 1976 بشأن توجيه وتنظيم أعمال البناء والمعدل بالقانون رقم 30 لسنة 1983 والقانون رقم 25 لسنة 1992 تنص على أن " لا يجوز إنشاء مبان أو إقامة أعمال أو توسيعها أو تعليتها أو تعديلها أو تدعيمها أو هدمها أو إجراء أية تشطيبات .... إلا بعد الحصول على ترخيص في ذلك من الجهة الإدارية المختصة بشئون التنظيم ... " وتنص المادة 11 من ذات القانون على أن " يجب أن يتم تنفيذ البناء أو الأعمال وفقاً للأصول الفنية وطبقاً للرسومات والبيانات التي منح الترخيص على أساسها ولا يجوز إدخال أي تعديل أو تغيير جوهري في الرسومات المعتمدة إلا بعد الحصول على ترخيص في ذلك من الجهة الإدارية المختصة بشئون التنظيم........ وتنص المادة (15) من القانون المذكور على أن " توقف الأعمال المخالفة بالطريق الإداري ويصدر بالوقف قرار مسبب من الجهة الإدارية المختصة بشئون التنظيم يتضمن بياناً بهذه الأعمال ويعلن إلى ذوي الشأن بالطريق الإداري.... وتنص المادة (16) من القانون المشار إليه على أن " يصدر المحافظ المختص أو من ينيبه بعد أخذ رأي لجنة تشكيل بقرار منه ... قراراً مسبباً بإزالة أو تصحيح الأعمال التي تم وقفها...." وفي جميع الأحوال لا يجوز التجاوز عن المخالفات المتعلقة بعدم الالتزام بقيود الارتفاع المقررة طبقاً لهذا القانون أو قانون الطيران المدني الصادر بالقانون رقم 28 لسنة 1981 أو بخطوط التنظيم أو بتوفير أماكن تخصص لإيواء السيارات وللمحافظ المختص أن يصدر قراره في هذه الأحوال دون الرجوع إلى اللجنة المشار إليها في الفقرة الأولى. والمستفاد من النصوص المتقدم ذكرها أن المشرع حظر إتيان أي عمل من الأعمال التي أوضحتها المادة 4 إلا بعد الحصول على ترخيص مسبق من الجهة الإدارية المختصة وألزم المتصرف له الترخيص التقيد في تنفيذ البناء أو الأعمال بالأصول الفنية التي منح الترخيص على أساسها ومنع إدخال أي تعديل جوهري في الرسومات إلا بعد الحصول على ترخيص مسبق من الجهة الإدارية المختصة بشئون التنظيم والتي خولها المشرع سلطة وقف الأعمال المخالفة بالطريق الإداري وذلك بقرار يصدر منها مبيناً الأعمال التي تم وقفها ويعلن إلى ذوي الشأن بالطريق الإداري ومنح المحافظ المختص أو من يفوض بعد أخذ رأي لجنة تشكل بقرار منه سلطة إصدار قرار يتضمن إزالة أو تصحيح الأعمال المخالفة والتي تم وقفها وجاء عجز المادة 16 بحكم مؤداه حظر التجاوز عن المخالفات المتعلقة بعدم الالتزام بقيود الارتفاع المقررة طبقاً للقانون رقم 106 لسنة 1976 أو قانون الطيران المدني رقم 28 لسنة 1981 أو بخطوط التنظيم أو بتوفير أماكن تخصص لإيواء السيارات وفي الحالات المشار إليها أجاز المشرع للمحافظ المختص أن يصدر قراره دون الرجوع إلى اللجنة المنصوص عليها في الفقرة الأولى من المادة 16 وهذا الاختصاص معقود للمحافظ المختص وحده ولا يجوز له التفويض فيه نفاذاً للحكم الوارد بعجز المادة 16 المذكورة. ومن حيث أنه بإعمال ما تقدم على واقعات الدعوى الماثلة وكان الثابت من الأوراق أن المدعي قام ببناء الدور الخامس بالأرضي بالعقار المشار إليه بدون ترخيص وبالتجاوز لقيود الارتفاع القانوني ، ولما كانت هذه المخالفة من المخالفات المنصوص عليها في عجز المادة 16 ويختص محافظ القاهرة وحده باتخاذ قرار بشأنها وليس له حق التفويض بالاختصاص في المخالفة موضوع القرار المطعون فيه ، ولما كان الثابت من الأوراق أن القرار المطعون فيـــه رقم 88 لسنة 1950 صدر من رئيس حي حدائق القبة فإنه يكون قد صدر من غير ذي اختصاص وبالمخالفة القانون ويتعين متبعاً لذلك القضاء بإلغاء القرار المطعون فيه وإلزام الجهة الإدارية المصاريف عملاً بنص المادة 184 من قانون المرافعات. ولما كان الفصل في موضوع الدعوى يغني عن الفصل في طلب وقف التنفيذ. " فلهـــذه الأسبــــاب " حكمت المحكمة : أولاً: بقبول الدعوى رقم 8936 لسنة 49ق شكلاً وإلغاء القرار المطعون فيه رقم 88 لسنة 1995 وألزمت الجهة الإدارية المصاريف. ثانياً: بعدم قبول الدعوى رقم 8452 لسنة 50ق شكلاً لانقضاء المصلحة وألزمت المدعي المصاريف.
فقرة رقم -1
"الوقائـــــع" أقام المدعي الدعوى رقم 8936 لسنة 49ق بعريضة أودعت قلم كتاب هذه المحكمة بتاريخ 22/8/1995 وطلب في ختامها الحكم بوقف تنفيذ وإلغاء القرار رقم 88 لسنة 1995 وإلزام الجهة الإدارية المصاريف. ثم أقام الدعوى رقم 1452 لسنة 50ق بعريضة أودعت قلم كتاب هذه المحكمة بتاريخ 14/11/1995 وطلب في ختامها بإلغاء القرار رقم 101 لسنة 1995 بعد أخذ رأي الخبير وإلزام الجهة الإدارية المصاريف. وذكر المدعي شرحاً للدعويين ، نما إلى علمه صدور القرار رقم 101 لسنة 1995 متضمناً وقف الأعمال المخالفة بالعقار ملكة رقم 35 شارع يوسف عطية حدائق القبة ، كما صدر القرار رقم 88 لسنة 1995 بإزالة حوائط الدور الخامس بالأرضي بالعقار المشار إليه لتجاوز الارتفاع القانوني فإنه ينعي على القرارين المطعون فيهما مخالفتهما للقانون ويطعن عليهما لأسباب حاصلها أن السقف الخشبي موجود منذ زمن بعيد والقرار الصادر بالإيقاف غير مسبب ولم تعليه به وأن قرار الإزالة غير قائم على سند من الأصول الفنية والهندسية وخلص إلى طلب الحكم له بالطلبات المذكورة. ونظرت المحكمة الشق العاجل من الدعوى رقم 8936/49ق على النحو الثابت بالمحاضر. وبجلسة 18/6/1996 قررت المحكمة ضم هذه الدعوى إلى الدعوى رقم 1452 لسنة 50ق وإحالتهما إلى هيئة المفوضين لتحضيرهما وإعداد تقرير بالرأي القانوني فيهما. قدمت الهيئة تقريراً بالرأي القانوني في الدعويين أرتأى فيه الحكم بقبول الدعويين شكلاً وإلغاء القرار رقم 88 لسنة 1995 وإلزام الجهة الإدارية المصاريف. نظرت المحكمة الدعويين على النحو الثابت بالمحاضر وبجلسة 12/6/2005 قررت المحكمة حجزها لإصدار الحكم فيهما بجلسة 2/10/2005 وبذات الجلسة قررت المحكمة مد أجل النطق بالحكم لجلسة اليوم لإتمام المداولة وفيها صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه ومنطوقة عند النطق به.