⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 3263 لسنة 13 قضائية

سوابق قضائية - القضاء الإداري 2006-1-8

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ حسام أحمد نور الدين عميرة نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة وعضوية السيد الأستاذ المستشار / محمود رمضان محمد نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية السيد الأستاذ المستشار/ نصر رمضان علي وبحضور السيد الأستاذ المستشار المساعد / عبد الحميد جاد الكريم سليم مفوض الدولـة وسكرتاريـــــــــــة السيــــــــــــــــــــــــــــــد / غزالي يونس عبد الجــــواد سكرتير المحكمة
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات والمداولة . حيث أن المدعي يطلب الحكم بطلباته السالف بيانها . وحيث أن الثابت من الأوراق أن المدعي كان يشغل الدرجة الثالثة . ومن ثم فإن الاختصاص بنظر دعواه ينعقد للمحكمة الإدارية بقنا ، ولذا يتعين الحكم بعدم اختصاص المحكمة نوعياً بنظر الدعوى والأمر بإحالتها بحالتها إلى المحكمة المذكورة للاختصاص وإبقاء الفصل في المصروفات . " فلهـذه الأســباب " حكمت المحكمة : بعدم اختصاصها نوعياً بنظر الدعوى وأمرت بإحالتها بحالتها إلى المحكمة الإدارية بقنا للاختصاص وأبقت الفصل في المصروفات . سكرتير المحكمة رئيس المحكمة
فقرة رقم -1
أقام المدعي هذه الدعوى بإيداع عريضتها سكرتارية المحكمة بتاريخ 27/4/2005 طالباً الحكم بوقف تنفيذ وإلغاء القرار المطعون فيه فيما تضمنه من إنهاء خدمته وما يترتب على ذلك من آثار . ونظرت الدعوى على النحو الثابت بمحاضر الجلسات حيث قدم كل من المدعي ومحامي الدولة حافظة ، وقررت المحكمة إصدار الحكم بجلسة اليوم ، وقدم محامي الدولة خلال الأجل مذكرة ، حيث صدر وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به .