الطعن رقم 7827 لسنة 49 قضائية
سوابق قضائية - القضاء الإداري
2002-6-18
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاســـة الســـــيد الأستــاذ المستشـــــار /
فاروق على عبد القادر رئيس محكمة القضاء الإداري
وعضوية السيدين الأستاذين المستشارين /
صلاح الدين الجروانى نائب رئيس مجلس الدولـــــــة
ســـــليمان على سليمان وكيـــــــــــــل مجلس الدولــــة
وحضـــور الســــيد الأســــتاذ المـــستشار/
عــــــــصام الدين عبده مفوض الدولــــــــــــــــــــــــة
وسكرتــــــــــــــــارية السيــــــــــــــــــــــد /
ســـامي عـــــبد الله أمــيـــــــــن الســــــــــــــــــــر
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
المــــــحكمــــة
*********
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات ، و المداولة قانونا 0
من حيث إن المدعين يهدفون بدعواهم إلى الحكم بإلغاء الترخيص الممنوح من الجهة الإدارية لصالح المدعى عليه الثانى بخصوص المدفن رقم 26/3 الكائن بجبانة الطحاوية بشارع الطحاوية بالإمام الشافعى بقسم الخليفة بالقاهرة وما يترتب على ذلك من آثار 0
ومن حيث إن من المقرر أن المنازعة الإدارية هى خصومة قضائية مناطها قيام النزاع الذى هو جوهرها واستمراره بين طرفيها ، فإذا رفعت الدعوى وكانت مفتقرة إلى هذا الركن كانت فى الأصل غير مقبولة ، أما إذا افتقدته أثناء سيرها ، لاستجابة الجهة الإدارية للطلبات ، أصبحت الدعوى غير ذات موضوع ووجب القضاء باعتبار الخصومة منتهية فيها 0
ومن حيث إنه فى ضوء ذلك ، ولما كان الثابت من الأوراق أن الجهة الإدارية المدعى عليها قد قامت أثناء نظر الدعوى ، بإلغاء الترخيص الممنوح لصالح المدعى عليه الثانى بخصوص المدفن المشار إليه ، وقد أقر المدعون فى مذكرتهم المقدمة أمام المحكمة بجلسة 26/3/2002 وطلبوا الحكم بانتهاء الخصومة فى الدعوى ، كما طلبت هيئة قضايا الدولة ذات الطلب فى مذكرة دفاعها المودعة خلال فترة حجز الدعوى للحكم ، وبهذه المثابة فإن الجهة الإدارية تكون قد استجابت لطلبات المدعين ، مما تكون معه الخصومة فى الدعوى قد زالت وأصبحت الدعوى غير ذات موضوع ، الأمر الذى يتعين معه القضاء باعتبار الخصومة منتهية فى الدعوى 0
من حيث إنه عن مصروفات الدعوى ، فإنه لما كان الثابت من الأوراق أن الترخيص الذى سبق للجهة الإدارية منحه للمدعى عليه الثانى بخصوص المدفن المذكور ، قد تم بالمخالفة لصحيح حكم القانون ، وذلك بإقرار الجهة الإدارية بذلك ، وهو ما ألجأ المدعون إلى إقامة الدعوى الماثلة طعنا على ذلك القرار طالبين إلغاءه ، وإذ قامت الجهة الإدارية أثناء سير الدعوى بإلغاء ذلك القرار ، من ثم فإنها هى التى تتحمل مصروفات الدعوى 0
فلـــــــــهذه الأسباب
***********
حكمت المحكمـــــة :-
باعتبار الخصومة منتهية فى الدعوى ، وألزمت الجهة الإدارية المصروفات 0
فقرة رقم -1
الوقــــــــــــائع :
***********
أقيمت الدعوى الماثلة بموجب صحيفة أودعت ابتداء قلم كتاب محكمة جنوب القاهرة الابتدائية بتاريخ 7/12/1993وقيدت بجدولها برقم 13012 لسنة 1993 مدنى كلى ، وطلب المدعون فيها الحكم :-
أولا :- بإبطال عقد البيع الابتدائي المؤرخ فى 10/1/1985 المتضمن بيع المدعى عليها الأولى للمدعى عليه الثانى كامل المدفن موضوع النزاع 0
ثانيا :- عدم الاعتداد بالحكم رقم 1770 لسنة 1992 مدنى كلى جنوب القاهرة 0
ثالثا :- إلغاء الترخيص الصادر من المدعى عليه الثالث عن حق الانتفاع بالمدفن المذكور ، مع إلزام المدعى عليهم المصروفات 0
وقد نظرت المحكمة المذكورة الدعوى بالجلسات ، وبجلسة 27/6/1995 أصدرت حكما قضى : -
أولا :- بقبول الطلب الخاص بإبطال القيد الابتدائى المؤرخ 10/1/1985 0
ثانيا :- برفض جميع الطلبات المتبقية ما عدا الطلب الخاص بعدم الاعتداد بترخيص المقبرة موضوع الدعوى وإلزام المدعيين المصروفات 0
ثالثا :- بعدم اختصاص المحكمة ولائيا بنظر الطلب الخاص بعدم الاعتداد بترخيص المقبرة الصادر للمدعى عليه الثانى بتاريخ 17/6/1985 ، وإحالة هذا الشق بحالته إلى محكمة القضاء الإدارى بالقاهرة لنظره وأبقت الفصل فى مصروفات هذا الشق 0
وتنفيذا لذلك فقد وردت الدعوى إلى قلم كتاب محكمة القضاء الإدارى وقيدت بسجلها بالرقم المشار إليه أعلاه ، وأحيلت إلى هيئة مفوضى الدولة لإعداد تقرير بالرأى القانونى فى الدعوى ، حيث أعدت تقريرا ارتأت فيه الحكم بقبول الدعوى شكلا ، ورفضها موضوعا ، وإلزام المدعية المصروفات 0
وقد تحدد لنظر الدعوى أمام المحكمة جلسة 26/2/2002 وتدوول بالجلسات التالية على النحو المبين بمحاضرها ، حيث قدم الحاضر عن المدعين بجلسة 26/3/2002 ثلاث حوافظ مستندات احتوت إحداهما على شهادة صادرة من الإدارة العامة لأملاك محافظة القاهرة فى 13/3/2002 تضمنت أنه تم إلغاء الترخيص الصادر من الإدارة الهندسية للجبانات باسم / ......... بخصوص المدفن رقم 26/3 بجبانة الطحاوية 0
كما قدم مذكرة التمس فيها الحكم بانتهاء الخصومة حيث تم إلغاء الترخيص المذكور لصدوره على غير الحقيقة بعد رفع الدعوى 0
وبجلسة 30/4/2002 قررت المحكمة حجز الدعوى للحكم فيها بجلسة 18/6/2002 مع التصريح بالاطلاع وتقديم مذكرات ومستندات لمن يشاء من الطرفين خلال ثلاثة أسابيع ، وأثناء هذه المهلة أودعت هيئة قضايا الدولة مذكرة التمست فيها الحكم بانتهاء الخصومة وإلزام المدعى المصروفات 0
و بجلسة اليوم صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه ومنطوقه لدى النطق به 0