⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 8899 لسنة 59 قضائية

سوابق قضائية - القضاء الإداري 2005-10-25

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد الأستاذ المستشـــــــــــــــار / رمزي عبدالله أبو الخير نــــائب رئـــيس مجــلس الدولــــــة ورئيـــــــــــس المحكـمـــــــــــــــــة وعضوية السيـــد الأستـاذ المستشــــــــار / صلاح عز الرجال جيوشي نائب رئيس مـــجلس الدولــــــــــــة وعضوية السيـــد الأستـاذ المستشــــــــار / د. محمد عبد الرحمن نائب رئيس مـــجلس الدولــــــــــــة وحضور السيـــد الأستـاذ المستشـــــــــار / أحمد عبد الفتاح مفـــــــــــوض الدولــــــــــــــــــــــة وسكـــرتـــــاريـــة السيـــــــــــــــــــــــــــد / ثروت نصحي جيد سكــــرتيــــــــــر المحكمـــــــــــــــة
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
المحــــكـــمــــــــــــــــــة بعد الإطلاع علي الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة. من حيث إن التكييف الصحيح للطلبات في الدعوى الماثلة تتمثل في طلب الحكم بوقف تنفيذ ثم إلغاء القرار المطعون فيه فيما تضمنه من تقييد الترخيص محل التداعي بقصره على التحاليل الميكربيولوجية البيطرية مع عدم القيام بأعمال التشخيص الطبي المعملي مع ما يترتب على ذلك من آثار أهمها حذف هذا القيد وإطلاق الترخيص. ومن حيث أن الدعوى قد استوفت أوضاعها الشكلية فتكون مقبولة شكلاً. ومن حيث أن يفصل في موضوع طلب الإلغاء يغنى عن التصدي لطلب وقف تنفيذ القرار المطعون فيه . ومن حيث أن قضاء هذه المحكمة قد استقر على أن الحاصلين على المؤهلات المنصوص عليها في المادة الثانية أ ، ب من القانون رقم 367 لسنة 1954 في شأن تنظيم مهنة الكيمياء الطبية والبكتريولوجية والباثولوجية ومنها بكالوريوس الطب البيطري وعلوم كيمياء والصيدلة والزراعة وشهادة التخصص في الكيمياء أو البكتريولوجيا أو الباثولوجيا يحق لهم القيد في سجلات المنصوص عليها في المادة السادسة من القانون المذكور باستثناء السجل المخصص للباثولوجيين الإكلينيكيين من الأطباء البشريين ومزاولة جميع التحاليل الطبية في فرع التخصص دون قصرها على مجال معين باستثناء التخصص المشار إليه ولما كان ذلك وكانت المدعية قد حصلت على بكالوريوس الطب البيطري ودبلوم الميكربيولوجيا وصدر لها الترخيص بمزاولة المهنة مقيداً بقصره على التحاليل الميكربيولوجية البيطرية مع عدم القيام بأعمال التشخيص الطبي المعملي فإنه يكون مخالفاً لأحكام القانون ويتعين الحكم بإلغائه مع ما يترتب على ذلك من آثار أهمها حذف هذا القيد ليصبح الترخيص شاملاً جميع أنواع التحاليل الطبية باستثناء ما هو قاصر على الأطباء البشريين من الباثولوجين الإكلينيكيين. ومن حيث أن من خسر الدعوى يلتزم بالمصروفات طبقاً للمادة 184 مرافعات. فلهــــــــــذه الأسبــــــــاب حكمت المحكمة: بقبول الدعوى شكلاً، وفى الموضوع بإلغاء القرار المطعون فيه، مع ما يترتب على ذلك من آثار على النحو المبين بالأسباب، وألزمت الجهة الإدارية المصروفات.
فقرة رقم -1
الــــــــواقعــــــــــــــات أقامت المدعية الدعوى الماثلة بصحيفة أودعت قلم كتاب هذه المحكمة بتاريخ 30/12/2004 بطلب الحكم بوقف تنفيذ ثم إلغاء قرار لجنة التراخيص الطبية بعدم منحه ترخيص مزاولة مهنة التحاليل بما فيها التحاليل الطبية للإنسان (البشرية) على سند من القول بأحقيته في الحصول على بكالوريوس الطب البيطري وشهادة التخصيص في الميكربيولوجيا ولكن الإدارة المختصة أصدرت الترخيص المطعون فيه متضمناً مزاولة التحاليل الميكربيولوجية البيطرية مع عدم القيام بأعمال التشخيص الطبي المعملي بالمخالفة لأحكام القانون ورغم الأحقية في مزاولة التحاليل الطيبة بصفة عامة دون قيد. ونظرت المحكمة الدعوى وأمرت بإحالتها إلى هيئة مفوضي الدولة حيث جرى تحضيرها وإعداد تقرير بالرأي القانوني ارتأت فيه الهيئة قبول الدعوى شكلاً وإلغاء القرار المطعون فيه وإلزام الجهة الإدارية المصروفات. وبعد إيداع التقرير نظرت المحكمة الدعوى وقررت إصدار الحكم بجلسة اليوم وفيها صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه لدى النطق به.