الطعن رقم 23 لسنة 16 قضائية
النقض المدني
1947-2-27
سنة المكتب الفني: 5
ملخص / وقائع الدعوى:
حكم
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ قصور الأسباب
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة جندى عبد الملك وكيل المحكمة وبحضور أحمد نشأت ومحمد المفتى الجزايرلى وأحمد على علوبة وسليمان حافظ.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذا صدرت من المشتري ورقة ضد اعترف فيها بصورية البيع، ثم أجرى دائنه التنفيذ على العقار المبيع، وقام النزاع بين البائع والدائن على ملكية المشتري وصحة إجراءات التنفيذ، فاعتبر الحكم ورقة الضد سارية في حق الدائن بمقولة إنه سيئ النية، مقيماً قوله بسوء نيته على ما ثبت من وجود أرض أخرى لمدينه غير تلك التي نفذ عليها، وقصره التنفيذ على هذه الأرض رغم علمه بالنزاع في ملكية مدينه لها خدمة لورثته، وذلك دون أن يبين الحكم كيف ثبت وجود أرض أخرى للمدين ليست محلاً لنزاع، ولا كيف ثبت له علم الدائن بالنزاع في ملكية مدينه للأرض التي نفذ عليها، فإنه يكون حكماً قاصر التسبيب متعيناً نقضه.