الطعن رقم 14225 لسنة 58 قضائية
سوابق قضائية - القضاء الإداري
2004-10-10
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد الأستاذ المستشار / حسين محمد عبد المجيد بركات نائب رئيس مجلس الدولة
ورئيس المحكمة
وعضوية السيدين الأستاذين المستشارين / شحاتة على أحمد أبو زيد نائب رئيس مجلس الدولة
و/ أسامة عبد القادر دكروري نائب رئيس مجلس الدولة
وحضور السيد الأستاذ المستشار / ماجد المنوفي مفوض الدولة
وسكرتارية السيد / محمد فرح أمين السـر
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
المحكمة
بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات والمداولة قانونا .
ومن حيث أن المدعى يهدف من دعواه إلى طلب الحكم بقبولها شكلا وبوقف تنفيذ ثم إلغاء القرار المطعون فيه فيما تضمنه من مجازاته باعتباره راسبا في جميع مواد الفصل الدراسي الأول في العام الجامعي 2003/2004 مع مايترتب على ذلك من آثار0
ومن حيث ان الدعوى استوفت سائر أوضاعها الشكلية المقررة فمن ثم فهي مقبولة شكلا .
ومن حيث انه عن طلب وقف تنفيذ القرار المطعون فيه فان قضاء هذه المحكمة قد استقر على أنه يشترط للاستجابة له توافر ركنين مجتمعين أحدهما: ركن الجدية بأن يكون القرار المطعون فيه - بحسب الظاهر من الأوراق ــ معيبا بعدم
المشروعية مما يرجح إلغائه عند نظر الموضوع، وثانيهما: ركن الاستعجال بان يترتب على تنفيذ القرار المطعون فيه والاستمرار في التنفيذ نتائج يتعذر تداركها فيما لو قضى بالغاءه0
ومن حيث انه عن ركن الجدية فان المادة (247) من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 103 لسنه 1961 بشأن إعادة تنظيم الأزهر والهيئات التي يشملها تنص على أن ( كل طالب يرتكب غشا في امتحان أو شروعا فيه ويضبط في حالة تلبس يخرجه العميد أو من ينوب عنه من قاعه الامتحان ويحرم الطالب من دخول الامتحان في باقي المواد يعتبر راسبا في جميع مواد هذا الامتحان ويحال إلى لجنه التأديب،000"
وتنص المادة (248) من اللائحة التنفيذية سالفة الذكر على أن:" العقوبات التأديبية هي 0000، 0000، 000 ،000، 000، 5- إلغاء امتحان الطالب في مقرر أو أكثر،000"
وتنص المادة (249) من ذات اللائحة التنفيذية على أن:"الهيئات المختصة بتوقيع العقوبات هي 000، 000، 000، 4- لجنه التأديب: ولها توقيع جميع العقوبات، 000"
ومن حيث انه ولما كان البين من الأوراق وبالقدر اللازم للفصل في الشق العاجل أن المدعى مقيد بالفرقة الثانية بكلية التجارة- جامعة الأزهر في العام الجامعي 2003/2004 وأثناء تسليمه لورقه الإجابة الخاصة به لمادة التسويق تم ضبطه بورقه الأسئلة الخاصة بهذه المادة ومدون عليها بعض عناصر من إجابة السؤال الثاني وبناء عليه تم عمل محضر له بواقعه الغش وأحيل إلى لجنة التأديب الذي قررت بعد سماع أقواله مجازاته بالقرار المطعون فيه والذي تضمن اعتباره راسبا في جميع مواد الفصل الدراسي الأول من العام الجامعي 2003/2004 وكذلك انذاره0
ولما كان البين من ظاهر الأوراق أن المدعى تم ضبطه بورقه الأسئلة عقب الانتهاء من إجابة مادة التسويق وتسليمه لورقة إجابة هذه المادة وليس أثناء الإجابة وان ماتضمنته ورقه الأسئلة من إجابة على عناصر من السؤال الثاني لايعد في حد ذاته قيامه بارتكاب واقعه الغش ، ذلك انه يجوز للطالب أن يدون أفكاره في أي ورقه خارجية ثم يعيد نقلها بعد ذلك بكراسه الإجابة طالما لم يثبت انه قد أتى بها من أي عنصر من الخارج - وقد خلت الأوراق في الدعوى الماثلة بما يفيد ذلك ، فمن ثم في ضوء ماتقدم تكون واقعه الغش المنسوبة للمدعى غير متوافرة في حقه - مما يوصم القرار المطعون فيه بعيب عدم المشروعية وبالتالي يرجح إلغاءه عند النظر في موضوع الدعوى مما يتوافر معه ركن الجدية في طلب وقف تنفيذ القرار المطعون فيه ، فضلا عن توافر ركن الاستعجال لما يترتب على تنفيذ القرار المطعون فيه والإستمرار في التنفيذ نتائج يتعذر تداركها فيما لو قضى بالغاه تتمثل في المساس بالمستقبل العلمي للمدعى0
ومن حيث أن طلب وقف تنفيذ القرار المطعون فيه قد توافر له ركناه واستقام على صحيح سنده من القانون مما يتعين القضاء به مع مايترتب على ذلك من آثار0ونظرا لتوافر مقتضيات الإستعجال فإن المحكمة تأمر بتنفيذ الحكم بمسودته بغير إعلان عملا بحكم المادة (286) مرافعات، وإلزام الجامعة المدعى عليها مصروفات الطلب العاجل عملا بحكم المادة (184) مرافعات0
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة: بقبول الدعوى شكلا وبوقف تنفيذ القرار المطعون فيه مع مايترتب على ذلك من آثار على النحو المبين بالأسباب وألزمت الجامعة المدعى عليها مصروفات الطلب العاجل وأمرت بتنفيذ الحكم بمسودته بغير إعلان وبإحالة الدعوى إلى هيئة مفوضي الدولة لإعداد تقرير بالرأي القانوني في موضوعها0
فقرة رقم -1
الوقائع
أقام المدعى الدعوى الماثلة بصحيفة أودعت قلم كتاب هذه المحكمة بتاريخ 15/3/2004 طالبا في ختامها الحكم بقبولها شكلا وبوقف تنفيذ ثم إلغاء القرار المطعون فيه رقم 39 لسنه 2004 الصادر من مجلس تأديب الطلاب بالأزهر بإلغاء امتحانات جميع مواد التيرم الأول في العام الجامعي 2003/2004 مع مايترتب على ذلك من آثار0
وقال المدعى شرحا لدعواه : أنه مقيد بالفرقة الثانية بكلية التجارة - جامعة الأزهر - في العام الجامعي 2003/2004 وأثناء أداء امتحان ماده التسوق خلال الفصل الدراسي الأول وخروجه من اللجنة عقب الانتهاء من امتحان المادة فوجئ بأحد المراقبين يوقفه ويطلب منه ورقه الأسئلة الخاصة به فوجد عليها عنصر مكتوب لأحد الأسئلة فقام بأخذ ورقه الأسئلة وحرر له محضر غش في هذه المادة وأحيل إلى مجلس التأديب الذي قرر مجازاته باعتباره راسبا في جميع مواد الفصل الدراسي الأول في العام الجامعي 2003/02004
ولما كان هذا القرار باطل ومخالف لأحكام القانون الأمر الذي حدا به إلى إقامة الدعوى الماثلة بغيه الحكم له بما سلف بيانه من طلبات0
وقد تحدد لنظر الشق العاجل من الدعوى جلسة 30/5/2004 وتدوول نظره على النحو المبين بمحاضر الجلسات، حيث أودع وكيل المدعى مذكرة دفاع كما أودع الحاضر عن الجامعة المدعى عليها حافظة مستندات0وبجلسه 5/9/2004 قررت المحكمة حجز الدعوى للحكم فيها بجلسة اليوم 10/10/2004 ومذكرات خلال أسبوعين .
وقد صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به0