⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 8898 لسنة 59 قضائية

سوابق قضائية - القضاء الإداري 2005-10-25

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد الأستاذ المستشار / رمزي عبد الله أبو الخير نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة وعضوية السادة الأساتذة المستشارين/ صلاح عز الرجال جيوشي نائب رئيس مجلس الدولة ود / محمد عبد الرحمن نائب رئيس مجلس الدولة وحضور السيد الأستاذ المستشار / أحمد عبد الفتاح مفوض الدولة وسكرتارية السيد / ثروت نصحي جيد سكرتير المحكمة
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
المحكمة بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة من حيث أن التكييف الصحيح لطلبات المدعى في الدعوى الماثلة تتمثل في طلب الحكم بوقف تنفيذ ثم إلغاء القرار المطعون فيه فيما تضمنه من تقييد الترخيص محل التداعي بقصره علي التحاليل الكيميائية الحيوية الإكلينيكية البيطرية مع عدم القيام بأعمال التشخيص الطب المعملي مع ما يترتب علي ذلك من آثار أهمها حذف هذا القيد وإطلاق الترخيص . ومن حيث إن الدعوى قد استوفت سائر أوضاعها الشكلية فتكون مقبولة شكلا. ومن حيث أن الفصل في موضوع طلب الإلغاء يغني عن التصدي لطلب وقف تنفيذ القرار المطعون فيه . ومن حيث إن قضاء هذه المحكمة قد استقر علي عن الحاصلين علي المؤهلات المنصوص عليها في المادة الثانية (أ-ب ) من القانون رقم 367/1954 في شأن تنظيم مهنة الكيمياء الطبية والبكترولوجية والباثولوجية ومنها بكالوريوس الطب البيطري والعلوم كيمياء والصيدلة والزراعة وشهادة التخصص في الكيمياء أو البكترولوجيه والباثولوجية يحق لهم القيد في السجلات المنصوص عليها في المادة السادسة من القانون المذكور باستثناء السجل تابع الدعوى رقم 8898 لسنه 59 ق المخصص للباثولوجيين الاكلينكيين من الأطباء البشريين ومزاولة جميع التحاليل الطبية في فرع التخصص دون قصرها علي مجال معين باستثناء التخصص المشار إليه ، لما كان ذلك وكانت المدعية قد حصلت علي بكالوريوس الطب البيطري ودبلوم الكيمياء الحيوية الإكلينيكية وصدر الترخيص بمزاولة المهنة مقيدا بقصره علي التحاليل الكيميائية الحيوية الإكلينيكية البيطرية مع عدم القيام بأعمال التشخيص الطبي المعملي فإنه يكون مخالفا لأحكام القانون ويتعين الحكم بإلغائه مع ما يترتب علي ذلك من آثار أهما حذف هذا القصر ليصبح الترخيص شاملا جميع أنواع التحاليل الطبية باستثناء ما هو قاصرا علي الأطباء البشريين من الباثولوجيين الاكلينكيين . ومن حيث أن من خسر الدعوى يلتزم بالمصروفات عملا بالمادة 184 مرافعات فلهذه الأسباب حكمت المحكمة :- بقبول الدعوى شكلا ، وفي الموضوع بإلغاء القرار المطعون فيه ، مع ما يترتب علي ذلك من آثار، علي النحو المبين بالأسباب ، وألزمت الجهة الإدارية المصروفات . سكرتير المحكمة رئيس المحكمة
فقرة رقم -1
الواقعات أقام المدعي الدعوى الماثلة بصحيفة أودعت قلم كتاب هذه المحكمة بتاريخ 30/12/2004 بطلب الحكم بوقف تنفيذ ثم إلغاء قرار لجنة التراخيص الطبية بعدم منحه ترخيص مزاولة مهنة التحاليل الطبية بما فيها التحاليل الطبية للإنسان البشرية على سند من القول بأحقيته في ذلك لحصوله علي بكالوريوس الطب البيطري وشهادة التخصص في الكيمياء الحيوية الإكلينيكية ولكن الإدارة المختصة أصدرت الترخيص المطعون فيه متضمنا مزاولة التحاليل الكيميائية الحيوية الإكلينيكية البيطرية مع عدم القيام بأعمال التشخيص الطبي المعملي بالمخالفة لأحكام القانون ورغم الأحقية في مزاولة التحاليل الطبية بصفة عامة دون قيد. ونظرت المحكمة الدعوى وأمرت بإحالتها ألي هيئة مفوضي الدولة حيث جري تحضيرها وإعداد تقرير بالرأي القانوني ارتأت فيه الهيئة :- قبول الدعوى شكلا وإلغاء القرار المطعون فيه وإلزام الجهة الإدارية المصروفات . وبعد إيداع التقرير نظرت المحكمة الدعوى وقررت إصدار الحكم بجلسة اليوم وفيها صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه لدى النطق به.