⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 3251 لسنة 11 قضائية

سوابق قضائية - القضاء الإداري 2005-9-13

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ حسام أحمد نورالدين نائب رئيس مجلس الدولة ورئيــس المحكمــة وعضوية السيد الأستاذ المستشار / محمود رمضان محمد نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية السيد الأستاذ المستشار / حسين عبدالحميد حسين وبحضور السيد الأستاذ المندوب / أحمد عبدالعظيم على مفوض الدولـة وسكرتارية الأستاذ /غزالى يونس عبدالجواد سكرتير المحكمة
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة قانوناً . ومن حيث أن المدعي يهدف إلى الحكم بأحقيته فى صرف المقابل النقدى لقيمة الوجبة الغذائية وقيمة ضريبة المبيعات المضاف إلى قيمة المقابل النقدى لاستمارات السفر المجانية بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1150 لسنة 1995 ، بما يترتب على ذلك من آثار وفروق مالية وإلزام جهة الإدارة المصروفات . وقد أستوفت الدعوى كافة أوضاعها الشكلية . وحيث أنه عن الموضوع فإنه طبقاً لحكم المادة 47 من قرار رئيس الجمهورية رقم 41 لسنة 1958 بإصدار لائحة بدل السفر ومصاريف الانتقال المستبدلة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1050 لسنة 1995 فإنه متى إختار العامل الحصول على قيمة تذكرة السفر فإنه يستحق المقابل النقدى له ولأفراد أسرته المستحقين لهذا المقابل ومتى ثبت للعامل الحق فى هذا المقابل فإنه يصرف له على أساس قيمة التذكرة بما فى ذلك الإضافات المقررة على ثمن التذكرة المسموح له أن يسافر بها . ولما كانت ضريبة المبيعات من الإضافات المقررة على تذكرة السفر وتعد جزءاً منها كما أن الوجبة الغذائية اصبحت إجبارية على جميع القطارات النوم ومن ثم فإن ضريبة المبيعات ومقابل الوجبة الغذائية يعدان جزءاً من التذكرة التى يسافر بها العامل مما لا مندوحة معه من استحقاق العامل الذى يختار البدل النقدى فى الحصول عليه منقوص بقيمة ضريبة المبيعات أو قيمة الوجبة الغذائية . وإذ كان الثابت بالأوراق أن المدعي من العاملين بإدارة دشنا التعليمية من الدرجة الأولى وتصرف له جهة عمله المقابل النقدى لاستمارات السفر دون الإضافات المقررة حسبما ورد بالدعوى ولم تجحده الجهة الإدارية ومن ثم فإنه يستحق صرف المقابل النقدى لاستمارات السفر المجانية شاملاً ضريبة المبيعات ومقابل الوجبة الغذائية إعتباراً من تاريخ العمل بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1050 لسنة 1995 المشار إليه والحاصل فى 2/6/1995 وما يترتب على ذلك من آثار وفروق مالية مع مراعاة أحكام التقادم الخمسى ، وإلزام الجهة الإدارية المصروفات . فلهـــــذه الأســـــــباب حكمت المحكمة : بأحقية المدعي فى صرف المقابل النقدى لتذاكر السفر المجانية شاملاً ضريبة المبيعات ومقابل الوجبة الغذائية وما يترتب على ذلك من آثارعلى النحو المبين بالأسباب وألزمت الجهة الإدارية المصروفات . سكرتير المحكمة رئيس المحكمة
فقرة رقم -1
أقـام المدعــى هذه الدعوى بصحيفة أودعت سكرتارية المحكمة بتاريخ 26/5/2003 طلب فى ختامها الحكم بأحقيته فى صرف المقابل النقدى عن الوجبة الغذائية بأعتبارها من الإضافات التى تدخل ضمن حساب ثمن تذكرة السفر المجانية إعتباراً من 2/6/1995م وما يترتب على ذلك من آثار وفروق مالية وألزام الجهة الإدارية المصروفات . وقال المدعون شرحاً لدعواه : أنه من العاملين بادارة دشنا التعليمية وأنه يحق له وفقاً لأحكام المادة 47 من لائحة بدل السفر ومصاريف الإنتقال المستبدلة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1150 لسنة 1995 صرف المقابل النقدى وقيمة ضريبة المبيعات وقد طالب الجهة الإدارية بصرف مستحقاته سالفة الذكر إلا أنها إمتنعت عن الصرف دون مبرر الأمر الذى حدا به إلى إقامة الدعوى الماثلة بعد اللجوء للجنة فض المنازعات . وأختتم المدعى صحيفة دعواه بما سلف من طلبات . ولدى تحضير الدعوى قدم الحاضر عن الدولة حافظة مستندات ، كما تم ضم ملف التوفيق وقد أودعت الهيئة المذكورة تقريراً مسبباً برأيها القانونى فى الدعوى . وبجلسة 18/6/2005 قررت المحكمة إصدار الحكم بجلسة اليوم وقدم محامى الدولة خلال الآجل مذكرة وبها صدر الحكم وأودعت المسودة شاملة الاسباب والمنطوق بذات جلسة النطق به .